المجمع اللاتيراني الثالث (1179 م)
دعا إلى عقده البابا اسكندر الثالث. صادق هذا المجمع على معاهدة السلام مع الإمبراطور فيديريك الأول بارباروسّا وعدّل قانون الانتخاب الباباوي بتحديد الأكثرية المطلوبة إلى ثلثي الأصوات، واتخذ تدابير ضد هرطقات: الفودويين الكاتاريين والألبيجيين والمانوية الجديدة؛ وحفظ حق إعلان القداسة للكرسي الرسولي المقدس.
المجمع اللاتراني الثالث (المسكوني الحادي عشر):
5 – 19 (22) آذار 1179
751- الجلسة الثالثة: 19 آذار أو 22 آذار: فصول
السِّيمونيّة
751– الفصل (10) لا يُقبل رهبانٌ في دير عن طريق المال… إذا طُرد أحدهم فدفع مبلغاً في سبيل العودة، لن يجد طريقاً إلى الدرجات المقدسة. ومن قبل المال عوقب بتجريده من وظيفته.
753- رسالة “In civitate tua” إلى رئيس أساقفة جيفوا (تاريخ غير أكيد)
عقد بيع غير مسموح به
753– تقول إنه كثيراً ما يحدث في المدينة أن يبتاع بعض الناس فلفلاً أو قرفةً أو سلعاً أخرى لا يبلغ ثمنها إذ ذاك أكثر من خمس ليرات، ويعدوا من سلموهم هذه السلع بأن يدفعوا لهم ستّ ليرات في تاريخ محدّد. ولكن إذا كان من غير الممكن أن يطلق على مثل هذا العقد اسم رباً لكونه بمثل هذه الصيغة، فليس البائعون بمنجاةٍ من الإثم، ما لم يكن هنالك شكّ في هل سيكون ثمن هذه السلع أعلى أو أدنى في تاريخ التسديد، ولهذا فالمواطنون يكونون على اهتمام بخلاصهم إذا امتنعوا عن مثل هذه العقود، إذ لا يمكن أن تخفى أفكار البشر على الله الكلي القدرة.
754- رسالة “Ex publico instrumento” إلى أسقف برشّيا (تاريخ غير أكيد)
روابط الزّواج
754– بما أنّ المرأة المذكورة قد تزوّجها الرجل المذكور، ولكن بما أنّها، على حدّ قولها، لم تتّحد به حتى الآن، نطلب من أخوّتك برسالةٍ آمرة، أنّه إذا كان الرجل المذكور لم يعرف هذه المرأة جسديّاً، وإذا كانت هذه المرأة – على ما أفدتنا – تريد الدخول في إحدى الرّهبانيّات، وبعد تقديمها الضّمان الكافي لكونها خلال شهرين إمّا داخلة في الرهبانية أو راجعة إلى زوجها، عليك أن تحلّها، بلا معارضةٍ ولا استئناف، من حكم (الحرم) الذي يربطها، بحيث إنّها إذا دخلت في مؤسّسة رهبانية، يعيد كل واحد منهما للآخر ما تسلّمه منه علناً، وبحيث يسمح للرجل نفسه، إذا ارتدت هي الثوب الرهبانيّ، بأن يعقد زواجاً آخر. فما يقوله الربّ في الإنجيل، أي أنّه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلاّ لزنىً (متى 5 : 32؛ 19 : 9)، يجب الأخذ به، بحسب تفسير الكلمة المقدسة، بالنسبة إلى من اكتمل زواجهم بالاتّحاد الجسدي الذي لا يكتمل الزواج بدونه، ولهذا يسمح للمرأة المذكورة بأن تدخل الرّهبانية إذا لم يعرفها الرجل.
755- 756– رسالة “Verum post” إلى أسقف سالرنو (تاريخ غير أكيد)
مفعول الرّضى الزّواجيّ
755– بعد الرّضى الشرعي حضورياً يسمح لأحدهما، وإن عارض الآخر، أن يختار الدّير، على غرار قديسين أبعدتهم الدعوة عن أعرسهم، وذلك على الأقلّ ما دامت العلاقة الجسدية لم تحصل بينهما. وإذا تمنّع الآخر الباقي، ولم يُفده التّنبيه، فرفض البقاء على العفاف، يسمح له بعقد زواج ثانٍ، لأنّهما، ولم يُصبحا جسداً واحداً، يستطيع أحدهما أن يتحوّل إلى الله والآخر أن يلبث من أبناء الدهر.
756– إذا جرى (بين رجل وامرأة) رضى شرعيّ حضورياً… بحيث إنّ الواحد يقبل الآخر بصراحةٍ زوجاً له بوفاقٍ متبادل ومع الكلمات المعهودة… سواء جرى قسمٌ أم لا، لا يجوز للمرأة أن تقترن بآخر. وإن تزوجت، وحتى إن عقب ذلك اتّحاد جسديّ، يجب فصلها عن الذي اقترنت به، وإجبارها بالقسوة الكنسية على الرجوع إلى الأول، هذا وإن فكّر آخرون غير هذا التفكير، وإن كان بعض من سلفنا قد حكم غير هذا الحكم.
757- 758– رسالة إلى بونتيوس أسقف كليرمون (تاريخ غير أكيد)
صيغة المعمودية
757– إذا غطّس أحدٌ طفلاً ثلاث مرّات في الماء باسم الآب والابن والروح القدس، آمين، ولم يَقُل: “إني أعمّدك باسم الآب والابن والروح القدس، آمين” فالطفل لم يعتمد.
758– ولكن في شأن من يَشُكّ في كونهم اعتمدوا، يُعمَّدون بصيغة يقدَّم لها بالقول: “إذا كنت معمَّداً لا أعمَّدك، ولكن إذا كنت غير معمَّدٍ بعد فإنّي أعمّدك… إلخ”.
Discussion about this post