الباب السابع: الإيبارشيات والأساقفة 177 – 310
الباب السابع: الإيبارشيات والأساقفة
الفصل الأول: الأساقفة
ق. 177
البند 1 – الإيبارشـية هي قوم من شـعب الله عُـهِد برعايتها إلى أسقف بمساعدة الكهنة، ممّا يجعلها – باتّحادها [بالرب] راعيها الذي يجمعها في الروح القدس، بواسطة الإنجيل والقربان الأقدس – تكوّن كنيسة خاصّة، تقوم وتعمل فيها حقّا كنيسة المسيح الواحدة المقدّسة الجامعة الرسولية.
البند 2 – في ما يتعلّق بإنشـاء وتغيير وإلغاء الإيبارشيات، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، يجب العمل بالقانون 85 البند 1؛ أمّا في سائر الحالات فإن إنشاء الإيبارشيّات وتغييرها وإلغاءها من اختصاص الكرسي الرسولي دون سواه.
ق. 178
الأسـقف الإيبارشي، أي مَن يُعهَد إليه برعاية الإيبارشية باسمه الشخصي، يحكمها كنائب المسيح ومندوبه؛ والسلطان الذي يقوم به شخصيا باسم المسيح ذاتي ومألوف ومباشر؛ مـع أنّ ممارسة هذا السلطان تحكمها في نهاية الأمر سلطة الكنيسة العُليا، ويمكن أن توضع لها بعض الحدود في سبيل منفعة الكنيسة أو المؤمنين.
ق. 179
الأساقفة الذين لم يُعهَدْ إليهم بحكم إيبارشية باسمهم الخاصّ، أيّا كانت المهمّة التي يمارسونها أو مارسوها في الكنيسة، يُدعَون أساقفة فخريّين.
المادّة الأولى: انتخاب الأساقفة
ق. 180
لكي يُعدّ أحد جديرا بالأسقفيّة يلزَمه:
(1) أن يتميّز بإيمان راسخ وأخلاق حميدة وتـقوى وغيرة على النفوس وحكمة؛
(2) أن يتمتّع بسُمعة حَسنة؛
(3) ألاّ يكون مرتبطـًا برباط الزوجية؛
(4) ألا يقلّ عمره عن خمس وثلاثين سنة؛
(5) أن يكون في درجة الكهنوت منذ خمس سنوات لا أقلّ؛
(6) أن يكون حاصلا على الدكـتوراه أو الليسانس أو بأقلّ تقدير خبيرًا في أحـد العلوم الدينية.
ق. 181
البند 1 – يُعيّن الأساقفة، داخل حدود منطقة الكنيسـة البطريركية، لكرسي إيبارشي شاغر أو لتولّي منصب آخر، بالانتخاب القانوني، وفقًا للقوانين 947-957، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك.
البند 2 – سائر الأسـاقفة يُعـيّنهم الحبر الروماني مع سـريان القانونَين 149 و168.
ق. 182
البند 1 – بـوسـع أعضاء سينودس أسـاقـفـة الكنـيسـة البطريركية دون سواهم تقديم مرشّحين جديرين بالأسقفيّة؛ ولهم أيضًا وفقا للشرع الخاص جمع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات جدارة المرشّحين، وذلك – إذا رأوا الأمر مناسبا – بعد الاستماع سرّا وعلى حدة، إلى بعض الكهنة أو غيرهم من المؤمنين أيضا، متميّزين بحكمتهم وسيرتهم المسيحية.
البند 2 – على الأساقفة أن يُحيطوا البطريرك علمًا بما لديهم من معلومات في الوقت المناسب، قبل دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلي الانعقاد؛ أمّا البطريرك فيرسلها إلى جميع أعضاء السينودس بعد إضافة معلوماته الخاصة إذا اقتضى الأمر.
البند 3 – ينظر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في أسماء المرشّحين، ويُعِدّ باقتراع سرّي قائمة المرشحين، فيُرسلها البطريرك إلي الكرسي الرسولي للحصول على موافقة الحبر الروماني، ما لم يَقتـض الشرع الخاص المعتـمَد من قِبَل الحبر الروماني غير ذلك.
البند 4 – موافقة الحبر الروماني فور صدورها، تَصلح لـكلّ من المرشحين بمفرده، طالما لم يُرفض [احدهم] صراحة؛ وفي هذه الحالة يُشطب اسم المرشح من القائمة.
ق. 183
البند 1 – متى تمّت الدعوة على وجه قانوني وحضر إلى المكان المعيّن ثُلثا الأساقفة الملزمين بحضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بعد حذف الذين يحول دونهم عائق مشروع، تُعلن قانونيّة السينودس ويمكن الشروع في الانتخاب.
البند 2 – على الأسـاقفة أن ينـتخبـوا بحرّية من يعتبرونه أمام الــلـّه مسـتحقًا وجديرا دون سواه.
البند 3 – للانتخاب تـلزم الأغـلبية المطـلـقة من أصوات الحاضرين؛ وبعد ثلاثة اقتراعات غير مجدية لا يُدلى بالأصوات في الاقتراع الرابع إلاّ على المرشّحَين اللذَين حصلا على أكثريّة الأصوات في الاقتراع الثالث.
البند 4 – إذا لم يتّضح بعد الاقتراع الثالث أو الرابع، بسبب تسـاوي الأصوات، مَن هو المرشح للاقتراع الجديد، أو مَن هو المنتخَب، فيُحسَم التساوي لصالح الأقدم في الرسامة الكهنوتية؛ وإن لم يسبق أحدها الآخرين في الرسامة الكهنوتية فللأكبر سنّا.
ق. 184
البند 1 – إذا كان المنتخَب ضمن المذكورين في قائمة المرشّحين التي وافق عليها الحبر الروماني، فعلى البطريرك أن يبلِّغ إلى المنتخَب على وجه سرّي ما تمّ من انتخاب.
البند 2 – إذا قبل المنتخَب الانتخاب، على البطريرك أن يُعلم الكرسي الرسولي على الفور بقبول الانتخاب وبيوم إعلانه.
ق. 185
البند 1 – إذا لم يكن المنتخَب من بين المذكورين في قائمة المرشّحين، فعلى البطريرك أن يُعلِمَ الكرسي الرسولي على الفور بما تمّ من انتخاب للحصول على موافقة الحبر الروماني، وعلى جميع الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب أن يحفظوا السرّ حتى تجاه المنتخَب، إلى أن يبلُغ البطريرك علمٌ بالموافقة.
البند 2 – بعد الحصول على موافقة الحبر الروماني، على البطريرك أن يبلِّـغ إلى المنتخَب على وجه سرّي ما تمّ من انتخاب ويعمل وفقا للقانون 184 البند 2.
ق. 186
البند 1 – إذا تعذّر انـعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، فعلى البطريرك بعد استشارة الكرسي الرسولي أن يطلب أصوات الأساقفة بالمراسلة؛ وفي هذه الحالة على البطريرك لصحّة العمل أن يستعين بأسقفَين لفرز الأصوات، يُعيّنان وفقا للشرع الخاصّ، وفي عدم وجوده، [يُعيّنهما] البطريرك برضى السينودس الدائم.
البند 2 – على فـارزَي الأصوات مع حفـظ السـرّ أن يفتحـا رسـائل الأسـاقفة ويُحصيا الأصوات ويقدّما تقريرا مكتوبا عمّا تم من تصويت، يوقّعانه مع البطريرك.
البند 3 – إذا حصل أحد المرشّحـين في هذا الاقتراع الـوحيد على الأغـلبية المطلقة من أصوات أعضاء السينودس، يُعتبر منتخبًا ويتابع البطريرك [الإجراء] وفقًا للقانون 184 أو 185؛ وإلاّ فيُحيل البطريرك الأمر إلى الكرسي الرسولي.
ق. 187
البند 1 – لترقية أيّ شخص إلى الأسـقفية لابدّ من التولية القانونية التي بها يُقام أسقفًا إيبارشيّـًا لإيبارشيّة محدّدة أو يُسند بها إليه منصب آخر محدّد في الكنيسة.
البند 2 – على المرشّـح أن يـؤدّي قبل الرسـامة الأسـقفية اعتـرافه بالإيـمان والوعد بالطاعة للحبر الروماني، وفي الكنائس البطريركية الوعد بالطاعة للبطريرك أيضًا، في تلك الشؤون التي يخضع فيها للبطريرك وفقًا للشرع.
ق. 188
البند 1 – على المرَقَّى إلى الأسقفيّة إذا لم يعُقه عائق مشروع أن يقبل الرسامة الأسقفية في غضون ثلاثة أشهر من يوم إعلانه [أسقفًا] إذا كان منتخبًا، أو من يوم تلقّيه الكتاب الرسولي إذا كان معَيّنًا.
البند 2 – على الأسـقـف الإيبارشي أن تـتمّ حيازته القانونية للإيبارشية في غضون أربعة أشهر من انتخابه أو تعيينه.
ق. 189
البند 1 – يحـوز الأسـقف الإيبارشي ايبارشيّته حـيازة قانونية بالتنصيب نفسه على وجه شرعي، إذ يُتلى في أثنائه علنًا الكتاب الرسولي أو البطريركي بالتولية القانونية.
البند 2 – يجب إعداد وثـيقة عمّا تمّ من تـنصيب، يـوقّعـه الأسقـف الإيبارشـي نفسه مع رئيس القلم وشاهدَين أيضًا لا أقل، ثم تُحفظ في أرشيف الدائرة الإيبارشية.
البند 3 – قبل التنـصيب لا يتدخّل الأسقف في حكم الإيبارشـية لا بنفسه ولا بغيره ولا بأيّة صفة كانت؛ أمّا إذا كانت له إحدى الوظائف في الإيبارشية فبوسعه أن يحتفظ بها ويمارسها.
المادة الثانية: حقوق الأساقفة الإيبارشيين وواجباتهم
ق. 190
الأسـقف الإيبارشي يمثّـل الإيبارشية في جميع شـؤونها القانونية.
ق. 191
البند 1 – للأسـقف الإيبارشي أن يحكم الإيبارشية المعهـودة إليه بسلطان تشريعي وتنفيذي وقضائي.
البند 2 – يمارس الأسـقف الإيبارشي السـلطان التشـريعي بنفسه؛ ويمارس السلطان التنفيذي سواء بنفسه أو بواسطة النائب العام الأوّل أو النوّاب العامّين؛ والسلطان القضائي إمّا بنفسه وإمّا بواسطة النائب القضائي والقضاة.
ق. 192
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي، لدى ممارسة مهمّته الرعوية، أن يُبدي اهتمامًا بجميع المؤمنين المعهودة إليه العناية بهم، أيّا كان عمرهم أو وضعهم أو وطنهم أو كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي، سواء المقيمون في منطقة الإيبارشية أو الماكثون فيها مؤقتا، ويعطـف بروح رسوليّة على الذين لا يمكنهم الإفادة من العناية الرعوية المألوفة على وجه واف، بسبب ظروف حياتهم، وكذلك على الذين أهملوا الممارسة الدينية.
البند 2 – على الأسقف الإيبارشي أن يُعنَى بنوع خاص بأن يعزّز جميعُ المؤمنين الموكولين إلى عنايته الوحدةَ بين المسيحيين، وفقا للمبادئ التي اعتمدتها الكنيسة.
البند 3 – على الأسقف الإيبارشي أن يعتبر غير المعمَّدين أمانةً في عنقه أمام الرب، ويعمل على أن تُضيء عليهم محبّة المسيح بشهادة المؤمنين العائشين في الشركة الكنسية.
البند 4 – على الأسـقف الإيبارشي أن يتابع باهتمام خاصّ الكهنة، ويجب أن يُصغي إليهم كمساعدين ومشيرين، ويدافع عن حقوقهم ويعتني بأن يقوموا بالواجبات الخاصّة بحالتهم، وتـُوفّر لهم الوسائل والمنْشَئات التي يحتاجون إليها لتعزيز الحياة الروحية والثقافية.
البند 5 – على الأسقف الإيبارشي أن يـُعنَى بتوفيـر المعيشة اللائقة والضمانات الملائمة والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحّي للإكليروس وعائلاتهم إذا كانوا متزوجين، وفقًا للشرع.
ق. 193
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي المعهودة إليه العناية بمؤمنين من كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، واجب جسيم في توفير كلّ ما يلزم لكي يحتفظ هؤلاء المؤمنون بطقس كنيستهم ويحترموه ويعملوا به قدر المستطاع ويعزّزوا علاقتهم مع سلطة كنيستهم العُليا.
البند 2 – على الأسقف الإيبارشي أن يوفّر احتياجات هؤلاء المؤمنين الروحية بواسطة كهنة أو رعاة من كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي، إذا أمكن، أو بواسطة نائب عامّ أيضًا يُقام للعناية بهؤلاء المؤمنين.
البند 3 – إن الأساقفة الإيبارشيين الذين يُقيمـون مثـل هؤلاء الكهنة أو الرعاة أو النوّاب العامّين، للعناية بمؤمني الكنائس البطريركية، عليهم أن يتّصلوا بالبطاركة المعنيّين بالأمر؛ وبعد الحصول على رضاهم، لهم أن يتصرّفوا بسلطتهم الخاصّة، على أن يُحاط الكرسي الرسولي علمًا في أقرب وقت؛ أمّا إذا اختلف البطاركة لأيّ سبب كان، فيُحال الأمر إلى الكرسي الرسولي.
ق. 194
بوسع الأسقف الإيبارشي أن يقـلّد رتـبًا شَـرَفية للإكليروس الخاضع له دون سواه، ولكن وفقًا للشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 195
على الأسـقف الإيبارشي أن يـدعـم إلى أقـصى حـدّ الدعوات الكهنوتية والشمّاسيّة والرهبانيّة و[الدعوات] لسائر مؤسّسات الحياة المكرَّسة والإرساليّات.
ق. 196
البند 1 – على الأسـقف الإيبارشي أن يعرض و يَشـرح للمؤمنين حقائق الإيمان التي يجب أن يؤمنوا بها ويطبّقوها على سلوكهم، مكثرا من الوعظ بنفسه؛ وعليه أيضًا أن يُعنى بالحفاظ بأمانة على أحكام الشرع المتعلّقة بخدمة كلمة الله ولا سيّما بالوعظ والتعليم المسيحي،لتقديم العقيدة المسيحية بأكملها للجميع.
البند 2 – على الأسـقف الإيبارشي أن يدافع بحزم عن كمال الإيمان ووحدته.
ق. 197
يجب على الأسـقف الإيبارشي أن يـذكر ما عليه من واجب في تقديم مثال القداسة، في المحبّة والتواضع وبساطة الحياة، فيسعى بكل الوسائل إلى تنمية قداسة المؤمنين، كلّ حسب دعوته الخاصّة؛ وان يسعى – لكونه الموزِّع الأول لسرائر الله تعالى – إلى أن ينمو في النعمة المؤمنون المعهودة العناية بهم إليه، باحتفالهم بالأسرار المقدّسة ولا سيّما باشتراكهم في القدّاس الإلهي، فيُدركوا ويعيشوا بعمق السرّ الفصحي، ليكونوا جسدا سرّيا واحدا في وحدة محبّة المسيح.
ق. 198
على الأسـقف الإيبارشي أن يحتفل بالقدّاس الإلهي بكثرة على نيّة شعب الإيبارشية المعهودة إليه؛ أمّا في الأيّام التي يحدّدها شرع كنيسته الخاص المتمتّعة بحكم ذاتي فهذا الاحتفال واجب.
ق. 199
البند 1 – على الأسـقـف الإيبارشي، بصفته المشرف والمنشّط والحارس في الإيبارشية المعهودة إليه على الحياة الطقسية بأسرها، أن يسهر على تعزيزها إلى أقصى حدّ وتنظيمها، بموجب الأحكام والعادات المشروعة في كنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.
البند 2 – على الأسقـف الإيبارشي أن يـسـعى إلى أن يُحتفل في كنيسته الكاتدرائية ولو بجزء من الصلوات الطقسيّة حتّى كلّ يوم، حسب العادات المشروعة لكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي؛ وبالمثل أن يُحتفل في كل رعيّة قدر المستطاع بالصلوات الطقسيّة، في أيّام الآحاد والأعياد وفي الاحتفالات الهامّة وعشيّتها.
البند 3 – ليرئس الأسقف الإيبارشي بكثرة الصلوات الطقسيّة في الكنيسـة الكاتدرائية أو في كنيسة أخرى، لا سيّما أيام الأعياد الإلزامية وسائر الاحتفالات التي يشترك فيها عدد غفير من الشعب.
ق. 200
للأسقف الإيبارشي الـحـق في أن يـحتـفل في الإيبارشية كلّها، بالشعائر الدينية التي يجب – حسب مراسيم الكتب الطقسية – أن يقوم بها هو بنفسه على وجه احتفالي، وهو متّشح بجميع الشارات الحبرية، ولكن خارج حدود إيبارشيته لا بدّ من رضى الأسقف الإيبارشي الصريح أو المرجّح بأقل تقدير.
ق. 201
البند 1 – لما كان من واجب الأسقف الإيبارشي أن يدافع عن وحدة الكنيسة بأسرها، فعليه أن ينهض بالنظام الكنسي العام، ويَحثّ على حفظ جميع القوانين الكنسية والعادات المشروعة.
البند 2 – ليسهر الأسقف الإيبارشي على ألا تتسرّب تجاوزات إلى النظام الكنسي لا سيّما في ما يخُصّ خِدمة كلمة الله والاحتفال بالأسرار وشبه الأسرار المقدّسة، وعبادة الله و[إكرام] القدّيسين وتنفيذ الإرادات التقَويّة.
ق. 202
على الأسـاقفة الإيبارشيين التابعين لعدّة كنائس متمتّعة بحكم ذاتي، الذين يمارسون سلطانهم في نفس المنطقة، أن يعزّزوا وحدة العمل بتبادل الآراء في اجتماعات دوريّة، ويؤيّدوا الأنشطة المشتركة بتضافر القوى لتنمية ما يصلح للدين بطريقة أيسر، وحماية النظام الكنسي بشكل فعّال.
ق. 203
البند 1 – على الأسـقف الإيبارشي أن يعزّز في إيبارشيته شتّى أنواع الرسالة ويعمل على تنسيق جميع الأعمال الرسوليّة تحت إشرافه، في الإيبارشية بأسرها أو في مُختلف نواحيها، مع الحفاظ عل الطابع الخاصّ بكلّ منها.
البند 2 – على الأسـقـف الإيبارشي التشـديد على واجب المـؤمنين في مـزاولة النشاط الرسولي، كل حسب وضعه وكفاءته، مع الحثّ إلى المشاركة في مختلف أعمال النشاط الرسولي ودعـمها، حسب احتياجات المكان والزمان.
البند 3 – على الأسـقـف الإيبارشي تشـجيع جمعيّات المؤمنين التي تسـعى إلى هدف روحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ وذلك، إذا اقتضى الأمر، بإنشائها أو اعتمادها أو الإشادة أو التوصية بها وفقا للقانون.
ق. 204
البند 1 – يجـب على الأسـقف الإيبارشي، حتى إذا كان له أسقف مساعد أو أسقف مُعاون، أن يُقيم في إيبارشيته.
البند 2 – بـالإضافة إلى الالـتـزامات الـتي تــقـتضي غيابا مـشـروعا عن الإيبارشية، بوسع الأسقف الإيبارشي أن يتغيّب عن الإيبارشية لسبب صوابي كل سنة، لكن لا لأكثر من شهر متّصل أو متقطّع، بشرط الاحتياط ألا يُلحِق غيابه ضررا ما بالإيبارشية.
البند 3 – أمّا في الاحتفـالات الكبرى التي يحدّدها الشرع الخـاص، وفقا لتقاليد كنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، فعلى الأسقف الإيبارشي ألاّ يتغيّب عن إيبارشيته إلاّ لسبب هام.
البند 4 – الأسـقف الإيبارشي الـذي يـمارس سـلطـانـه داخـل حـدود مـنطقة الكنيسة البطريركية إذا تغيّب على وجه غير مشروع لأكثر من ستة أشهر عن الإيبارشية المعهودة إليه، يُحيل البطريرك الأمر فورا إلى الحبر الروماني؛ وفي الحالات الأخرى يقوم بذلك المتروبوليت؛ وإذا تغيّب المتروبوليت نفسه على وجه غير مشروع فالأسقف الإيبارشي الأقدم في الرسامة الأسقفية الخاضع لنفس المتروبوليت.
ق. 205
البند 1 – يجب على الأسقف الإيبارشي أن يقوم بالزيارة القانونية لإيبارشيّته بأسرها أو لجزءٍ منها كلّ سنة، بحيث يزور بنفسه الإيبارشية بأسرها زيارةً قانونية ولو مرّة كل خمس سنوات، أو إذا أعاقه عائق مشروع، بواسطة الأسقف المساعد أو الأسقف المعاون، أو بواسطة النائب العام الأول أو النائب العام، أو بواسطة كاهن آخر.
البند 2 – يخضع لزيارة الأسـقف الإيبارشي القانونية الأشخاص والمؤسسات الكاثوليكية والأشياء والأماكن المقدّسة القائمة داخل حدود الإيبارشية.
البند 3 – بوسـع الأسقف الإيبارشي أن يزور أعـضاء المؤسّسات الرهبانية وكذلك جمعيات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان، ذات الحق الحبري أو البطريركي وأديرتهم، في الحالات المنصوص عنها في الشرع لا غير.
ق. 206
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي الذي يمارِسُ سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية أن يقدّم كل خمس سنوات تقريرا للبطريرك عن حالة الإيبارشية المعهودة إليه، وفقا للطريقة التي يحدّدها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية؛ وعلى الأسقف أن يُرسل صورة من هذا التقرير إلى الكرسي الرسولي في أقرب وقت.
البند 2 – على سائر الأساقفة الإيبارشيين أن يقدّموا مثل هذا التقرير للكرسي الرسولي كل خمس سنوات، وإذا تعلّق الأمر بأساقفة إحدى الكنائس البطريركية أو الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي، فليُرسلوا صورة من هذا التقرير إلى البطريرك أو إلى المتروبوليت في أقرب وقت.
ق. 207
على الأسـقف الإيبارشـي لأيّ كنيسـة متـمتّعة بحكم ذاتي، بما في ذلك الكنيسة اللاتينية، لدى [تقديمه] التقرير عن السنوات الخمس، أن يُطلِع الكرسي الرسولي على حالة واحتياجات المؤمنين الذين عُهِدَ بهم إلي عنايته مع انتمائهم إلى كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 208
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي الذي يمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، أن يقوم في غضون خمس سنوات من تنصيبه، بزيارة مدينة روما، بمعيّة البطريرك إذا أمكن، لإكرام أعتاب القدّيسَين الرسولَين بطرس وبولس وللمثول، أمام خليفة القديس بطرس في الأوّليّة على الكنيسة بأسرها.
البند 2 – على سائر الأساقفة الإيبارشيين القيام بزيارة مدينة روما كل خمس سنوات بأنفسهم، أو بواسطة غيرهم إذا عاقهم عائق مشروع؛ أمّا في ما يخص أساقفة إحدى الكنائس البطريركية فيُحَبَّذُ أن تكون الزيارات، ولو بعضها، بمعيّة البطريرك.
ق. 209
البند 1 – على الأسـقف الإيبارشي أن يذكر الحبر الروماني قبل الجميع في القدّاس الإلهي وفي الصلوات الطقسيّة، حسب مراسيم الكتب الطقسية، رمزًا إلى الشركة التامّة معه، وليُعنَ على أن يفعل ذلك بأمانة سائر اكليروس الإيبارشية.
البند 2 – على جميع الاكليروس أن يـذكروا الأسـقـف الإيبارشي في القـدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة وفقا لمراسيم الكتب الطقسية.
ق. 210
البند 1 – يُرجى الأسـقف الإيبارشي الذي أتمّ الخامسة والسبعين من عمره أو لم يعد كفؤًا للقيام بوظيفته لاعتلال صحته أو لسبب آخر هام، أن يتقدّم بتَخَلِّيه عن وظيفته.
البند 2 – على الأسـقـف الإيبارشي أن يتـقدّم بتَخَلِّيه عن وظيفته للبطريرك، إذا تعلّق الأمرُ بأسقف إيبارشي يمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية؛ أمّا في سائر الأحوال فيجب تقديم التخلّي إلى الحبر الروماني؛ وبالإضافة إلى ذلك يجب تبليغه إلى البطريرك في أقرب وقت إذا كان الأسقف تابعا لكنيسة بطريركية.
البند 3 – لقبول التخلّي لابدّ للبطريرك من رضى السينودس الدائم، ما لم تكن الدعوة للتخلّي قد بدرت من سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
ق. 211
البند 1 – الأسـقف الإيبارشي الذي قـُبِلَ تخلّيه عن الوظيفة ينال لقب أسقف شرفي للإيبارشية التي تولاّها، وبوسعه أن يحتفظ بمقرّ للسكن في نفس الإيبارشية، ما لم يكن في بعض الحالات لظروف خاصة قد دَبّر غير ذلك إمّا الكرسي الرسولي، وإمّا البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إذا تعلّق الأمر بإيبارشيّة واقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية.
البند 2 – على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو مـجلـس الرؤسـاء الكنسيّين أن يُعنَيَا بتوفير معيشة ملائمة ولائقة بمقام الأسقف الشرفي، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنّ هذا الواجب يقع أولا على الإيبارشية التي خدمها.
المادة الثالثة : الأساقفة المساعدون والأساقفة المعاونون
ق. 212
البند 1 – يُقـام أسـقـف معـاون أو أكثر، بناء على طلب الأسقف الإيبارشي، إذا دعت إلى ذلك احتياجات الإيبارشية الرعويّة.
البند 2 – في أخطر الـظروف، حتّى ذات الطابع الشخصي، يمكن بحكم المنصب إقامة أسقف مساعد، له حقّ الخلافة ومتمتّع بسلطات خاصّة.
ق. 213
البند 1 – الأسقف المساعـد، بـالإضافــة إلى الحـقــوق والواجبات التي يُقرّها الشرع العام، له أيضًا ما هو محدّد في كتاب التولية القانونية.
البند 2 – يحدّد البطريرك نفسه بعد استشارة السينودس الـدائـم، حقوق وواجبات الأسقف المساعد الذي يُقيمه؛ أمّا إذا تعلّق الأمر بأسقف مساعد ينبغي تزويده بجميع حقوق وواجبات الأسقف الإيبارشي، فلا بدّ من رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
البند 3 – حقوق الأسقف المعاون وواجباته هي التي يحدّدها الشرع العام.
ق. 214
البند 1 – لكي يحوز الأسقف المساعد والأسـقف المعاون وظيفتهما حيازة قانونية عليهما تقديم كتاب التولية القانونية للأسقف الإيبارشي.
البند 2 – فـضلا عن ذلـك على الأسـقف المسـاعد تقديم كتاب التولية القانونية لهيئة المستشارين الإيبارشيّين.
البند 3 – أمّا إذا أُعـيـق الأسـقـف الإيبارشي إعـاقـة تـامّـة فـيكـفـي أن يـقدّم الأسقف المساعد والأسقف المعاون كتاب التولية القانونية لهيئة المستشارين الإيبارشيّين.
البند 4 – لدى تـقديم كتاب التـولية القانونية يجب أن يـكون حاضرا رئيـس قلم الدائرة ويُثبته في محضر الأعمال.
ق. 215
البند 1 – يقوم الأسـقف المسـاعد مقام الأسـقف الإيبارشي الغائب أو المُعاق؛ ويجب تعيينه نائبا عاما أولا، وعلى الأسقف الإيبارشي أن يُسنِد إليه دون سواه الشؤون التي يقتضي فيها الشرع انتدابا خاصا.
البند 2 – على الأسـقف الإيبارشي، مع سريان البند 1، أن يُعيّن الأسقف المعاون نائبا عاما أولا؛ أمّا إذا كان هناك أكثر من [أسقف معاون] فليُعيِّن واحدا منهم نائبا عامّا أوّلا والآخرين نُوابا عامّين.
البند 3 – في تقييـم أكثر القضايا أهمّـية لاسـيّـما ذات الطابع الرعوي، على الأسقف الإيبارشي أن يستشير الأساقفة المعاونين دون سواهم.
البند 4 – لما كانت دعوة الأسقف المساعد والأسقف المعاون مشاركة الأسقف الإيبارشي في مساعيه، فعليهما أن يمارسا وظيفتهما بحيث يسيّران جميع الشؤون باتفاق تام معه.
ق. 216
البند 1 – على الأسقف المسـاعد و الأسـقـف المعاون إذا لم يعقهما عائق صوابي أن يقوما بالمهامّ الواجبة على الأسقف الإيبارشي نفسه كلّما طلب منهما الأسقف الإيبارشي ذلك.
البند 2 – على الأسقف الإيبارشـي ألا يُسنـد إلى شـخـص آخــر على وجـه مألوف الحقوق الأسقفية والمهام التي يستطيع ويريد القيام بها الأسقف المساعد والأسقف المعاون.
ق. 217
يجب على الأسقف المساعد والأسقف المعاون أن يُقيما في الإيبارشية ولا يغادراها إلا لمدّة قصيرة، ما لم يكن للقيام ببعض المهام خارج الإيبارشية أو لإجازة لا تتجاوز الشهر.
ق. 218
في ما يتعـلّق بتخلّي الأسـقف المسـاعد أو الأسـقف المعاون عن وظيفتهما، يُطبّق القانون 210 والقانون 211 البند 2؛ ويُمنَح مثل هؤلاء الأساقفة اللقب الشرفي للوظيفة التي أدّوها سابقا.
المادة الرابعة: شغور الكرسي الإيبارشي أو إعاقته
ق. 219
يشغر الكرسي الإيبارشي بوفاة الأسـقـف الإيبارشي و تخلِّيه ونقله وحرمانه.
ق. 220
بشـأن الكراسـي الإيبارشية الشـاغـرة الواقـعـة داخـل حـدود منطقة الكنيسة البطريركية، بالإضافة إلى القوانين 225 – 232 ومع سرَيان القانونَين 222 و223 يجب العمل بما يلي:
(1) يحيط البطريرك الكرسي الرسولي علما في أقرب وقت بشغور الكرسي الإيبارشي؛
(2) ينتقل سلطان الأسقف الايبارشي المألوف إلى البطريرك، ريثما يتمّ تعيين مدبر للإيبارشية، ما لم يكن قد رَتّب غير ذلك شرع الكنيسة البطريركية الخاص أو الحبر الروماني؛
(3) للبطريرك أن يعيّن مدبّرا للإيبارشية في غضون شهر مُتاح يُحسَب منذ تلقّي خبر شغور الكرسي الإيبارشي، بعد استشارة أساقفة الدائرة البطريركية إن وُجدوا، وإلا فبعد استشارة السينودس الدائم؛ وإن مضى الشهر بلا جدوى يُحال تعيين المدبّر إلى الكرسي الرسولي؛
(4) يحوز مدبّر الإيبارشية سلطانه بعد أدائه الاعتراف بالإيمان أمام البطريرك، على ألا يمارسه ما لم يحز وظيفته حيازةً قانونية، وذلك يتمّ بتقديم كتاب تعيينه لهيئة المستشارين الإيبارشيّين؛
(5) على البطريرك أن يهتمّ بتعيين أسقف إيبارشي مستحق وجدير بالكرسي الإيبارشي الشاغر في أقرب وقت لكن لا بعد الأجل الذي يقرّره الشرع العام.
ق. 221
باستثناء الكراسي الإيبارشية الشاغرة المنصوص عنها في القانون 220، يجب في سائر الحالات عند شغور الكرسي الإيبارشي، بالإضافة إلى القوانين 225 – 232، ومع سريان القانونَين 222 و223، العمل بما يلي :
(1) على المتروبوليت، وإلا على مَن يرئس هيئة المستشارين الإيبارشيين، وفقا للقانون 271 البند 5، أن يُطلِع في أقرب وقت الكرسي الرسولي، والبطريرك أيضا إذا تعلّق الأمر بإيبارشية كنيسة بطريركية على شغور الكرسي الإيبارشي؛
(2) ينتقل حكم الإيبارشية – ما لم يكن الكرسي الرسولي قد رتّب غير ذلك – إلى الأسقف المعاون ريثما تتم إقامة مدبّر للإيبارشية، أو إذا كان هناك أكثر من [أسقف معاون]، فإلى الأسقف المعاون الأقدم في الرسامة الأسقفيّة، أو في عدم وجود أسقف معاون فإلى هيئة المستشارين الإيبارشيّين،؛ ويحكم الآنف ذكرُهم الإيبارشية مؤقتًا بالسلطان الذي يُسنِده الشرع العام إلى النائب العام الأول.
(3) على هيئة المستشارين الإيبارشيّين أن تنتخب مدبّرا للإيبارشية في غضون ثمانية أيام منذ تَلَقّي خبر شغور الكرسي الإيبارشي، لكن لصحّة الانتخاب يلزم الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء الهيئة نفسها؛
(4) إذا لم يُنتخَب مدبّر للإيبارشية في غضون ثمانية أيام أو إذا لم تتوفَّر في المنتخَب الشروط التي يقتضيها القانون 227 البند 2 لصحّة الانتخاب، يُحال تعيين مدبّر للإيبارشية إلى المتروبوليت؛ وفي حالة عدم وجوده أو إعاقته فإلى الكرسي الرسولي.
(5) مدبّر الإيبارشية المنتخَب أو المعيَّن على وجه شرعي يحوز سلطانه فورًا ولا يحتاج إلى أيّ تثبيت؛ وعليه أن يُطلع الكرسي الرسولي والبطريرك أيضا في أقرب وقت، إذا كان تابعا لكنيسة بطريركية، على انتخابه أو تعيينه من قبل المتروبوليت.
ق. 222
إن حازَ الأسقف المساعد وظيفته حيازةً قانونية، يصبح بحكم القانون، عند شغور الكرسي الإيبارشي، مدبّرًا إيبارشيًا، إلى أن يُنصَّب أسقفا إيبارشيًا.
ق. 223
على الأسقف في حالة نَقلهِ إلى كرسي إيبارشي آخر أن يحوز الإيبارشية الجديدة حيازة قانونية في غضون شهرين منذ تبليغ النقل؛ أمّا في أثناء ذلك ففي إيبارشيته السابقة :
(1) له حقوق وواجبات مدّبر الإيبارشية؛
(2) يحتفظ بامتيازات الأساقفة الإيبارشيّين الشرفية؛
(3) يحصل على دخل وظيفته السابقة كاملا.
ق. 224
البند 1 – يفقِد النائب العام الأول والنوّاب العامون وظيفتهم فـورًا عند شغور الكرسي الإيبارشي، ما لم يكونوا :
(1) أساقفة مرسومين؛
(2) مُقامين في إيبارشية البطريرك؛
(3) مُقامين في إيبارشية واقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، إلى أن يحوز مدبّر الإيبارشية وظيفته حيازة قانونية.
البند 2 – ما فعله على وجه شـرعي النائب العام الأول والنوّاب العامّون، الذين يفقدون وظيفتهم فور شغور الكرسي الإيبارشي، نافذٌ إلى أن يبلغهم خبر أكيد بشغور الكرسي الإيبارشي.
البند 3 – يحتفظ الأسـقـف المعاون عنـد شغور الكرسي الإيبارشي بالسلطات التي يمنحه إيّاها الشرع والواجب ممارستها تحت سلطة مدبّر الإيبارشية وكان يتمتّع بها كنائب عام أول أو كنائب عام والكرسي الإيبارشي غير شاغر، ما لم يقرّر غير ذلك الكرسي الرسولي أو الشرع الخاص بكنيسته البطريركية.
ق. 225
البند 1 – يُنتخَب أو يُعيّن مدبّر إيبارشية واحد لا غير وتُرذل كل عادة مخالفة.
البند 2 – إذا أصبـح المدير المالي الإيبارشي مدبّرًا إيبارشيًا، يَنتخب مجلـس الشؤون المالية مؤقتًا مديرًا ماليًا آخر.
ق. 226
لا يسع البطريرك ولا هيئة المسـتشارين الإيبارشيين، عند إقامة المدبّر الإيبارشي، أن يحتفظوا لأنفسهم بأيّ جزء من سلطانه ولا أن يحدّدوا مدة ممارسة وظيفته أو أن يشرطوا عليه قيودًا أخرى.
ق. 227
البند 1 – على مـدبّر الإيبارشـية أن يتحلّى بالاسـتقامة والتقوى وسلامة العقيدة والحكمة.
البند 2 – لا يُنتخب أو يُـعيَّن في وظيفة مدبّـر الإيبارشية على وجه صحيح إلا مَن كان أسقفًا أو كاهنًا غير مرتبط برباط الزواج وأتمّ خمسًا وثلاثين سنةً من عمره ولم يسبق له أن انتـُخب أو عُيّن أو نـُقل إلى نفس الكرسي الإيبارشي الشاغر؛ وإذا تمّ التغاضي عن هذه الشروط، فأفعالُ المنتخَب أو المعيَّن مدبرًا للإيبارشية، باطلةٌ بحكم القانون.
ق. 228
البند 1 – لا يُستحدثنّ أيّ شيء والكرسي الإيبارشي شاغر.
البند 2 – يُحظَر على الذيـن يُعنون بحكم الإيبارشيّة، أن يفعلوا أيّ شيء يمكن أن يسبّب ضررًا للإيبارشيّة أو للحقوق الأسقفيّة؛ وعليهم بنوع خاصّ هم أنفسهم وجميع الآخرين الامتناع عن اختلاس وثائق الدائرة الإيبارشيّة أو إتلافها أو تغييرها، بنفسهم أو بغيرهم.
ق. 229
لمدبّر الإيبارشيّة ما للأسقف الإيبارشي من حقوق وواجبات، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.
ق. 230
ما لم يُدبَّر غير ذلك على وجه شرعي:
(1) يحقّ لمدبّر الإيبارشيّة مكافأةٌ عادلة تُقرَّر بموجب قانون في الشرع الخاصّ أو تحدّدها عادة مشروعة، على أن تـُستوفى من أموال الإيبارشيّة؛
(2) تـُحفظ سائر الايرادات الواجبة لأسقف الإيبارشيّة في أثناء شغور الكرسي الإيبارشي، للأسقف الإيبارشي القادم، لأجل احتياجات الإيبارشيّة، مع العمل بقواعد الشرع الخاص الذي تُحدّد فيه كيفيّة إنفاق هذه الإيرادات.
ق. 231
البند 1 – يـتقدّم مدبّر الإيبارشية بتخلّيه للبطريرك، إذا كان هو نفسه قد عَيّنه مدبّرًا، وإلاّ فلهيئة المستشارين الإيبارشيين، وفي هذه الحالة لا ضرورة لقبولهم لصحة [هذا التخلّي].
البند 2 – يعود إلى البطريرك عزل مدبّر الإيبارشية داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية برضى السينودس الدائم، وإلاّ فالأمر محفوظ للكرسي الرسولي.
البند 3 – بعد وفاة مدبّر الإيبارشية أو تخـلّيه أو عزله، تقيم نفس السلطة مدبّرًا جديدًا بنفس الطريقة المقرّرة لسلفه.
البند 4 – يفقد مدبّر الإيبارشية وظيفته حالما يحوز الأسقف الإيبارشي الجديد الإيبارشية حيازة قانونية؛ وبوسع الأسقف الإيبارشي الجديد أن يطالبه بحساب إدارته.
ق. 232
البند 1 – في أثناء شغور الكرسي الإيبارشي يقوم المدير المالي الإيبارشي بوظيفته تحت سلطة مدبر الإيبارشية؛ وتـُحال إلى المدير المالي البطريركي إدارة الأموال الكنسية التي ليس لها مدبّر بسبب شغور الكرسي الإيبارشي، ما لم يدبّر البطريرك أو هيئة المستشارين الإيبارشيين غير ذلك.
البند 2 – في ما يتعلّق بتخلّي المدير المالي الإيبارشي أو عزله في أثناء شغور الكرسي الإيبارشي يُعمَل بالقانون 231 البندين 1 و2.
البند 3 – بزوال حقّ المدير المالي الإيبارشي داخل حـدود منـطـقـة الكنـيسـة البطريركية كيفما كان، يعود انتخاب المدير المالي الجديد أو تعيينه إلى البطريرك، بعد استشارة أساقفة الدائرة البطريركية إن وُجدوا، وإلا بعد استشارة السينودس الدائم؛ وفي سائر الحالات يَنتخب المديرَ المالي هيئة المستشاريين الإيبارشيين.
البند 4 – على المدير المالي الإيبارشي أن يقدّم إلي الأسقف الإيبارشي الجديد حسابا عن إدارته، ومتى قدّمه يفقد وظيفته ما لم يُثبّته [الأسقف] نفسه في الوظيفة.
ق. 233
البند 1 – إذا أُعيق الكرسي الإيبارشي بأسْـر الأسقف الإيبارشي أو إبعاده أو نفيه أو عجزه، بحيث لم يعد في إمكانه الاتصال بنفسه بالمؤمنين المعهودين إليه ولو بالمراسلة، يعود حكم الإيبارشية إلى الأسقف المساعد ما لم يكن البطريرك برضى السينودس الدائم، في الإيبارشيات الواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، أو الكرسي الرسولي، قد دبَّرا غير ذلك؛ وفي حالة عدم وجود أسقف مساعد أو إعاقته، يعود [الحكم ] إلى النائب العام الأول أو إلى النائب العام أو إلى كاهن آخر جدير يعيّنه الأسقف الإيبارشي، يكون له – بحكم الشرع – ما للنائب العام الأول من حقوق وواجبات؛ وبوسع الأسقف الإيبارشي أن يعيّن في الوقت المناسب أكثر من واحد يخلف بعضهم بعضًا في الوظيفة.
البند 2 – في حالة عدم وجود هؤلاء أو إعاقتهم عن تسلّم حكم الإيبارشية، لهيئة المستشارين الإيبارشيين أن تنتخب كاهنًا لحكم الإيبارشية.
البند 3 – عـلى من تـسلّم حكم الإيبارشية داخـل حدود منـطقة الكنيسة البطريركية، أن يُعلِمَ البطريرك في أقرب وقت بإعاقة الكرسي الإيبارشي وبتسلّمه الوظيفة؛ وفي سائر الحالات عليه أن يُعلِمَ الكرسي الرسولي والبطريرك أيضًا إذا كان تابعا لكنيسة بطريركية.
المادة الخامسة: المدبّرون الرسوليون
ق. 234
البند 1 – في بعض الأحيان و لأسباب هامة و خاصّة، يُسنِد الحبر الروماني حكم الإيبارشية، سواء كان الكرسي شاغرًا أو غير شاغر، إلى مدبّر رسولي.
البند 2 – تُستمدّ حقوق المدبّر الرسولي وواجباته وامتيازاته من كتاب تعيينه.
الفصل الثاني: الأجهزة المساعدة للأسقف الإيبارشي في حكم الإيبارشية
المادة الأولى: المجمع الإيبارشي
ق. 235
المجمع الإيبارشـي يعاون الأسـقف الإيبارشـي في الأمور المتعلّقة بالاحتياجات الخاصة للإيبارشية أو فائدتها.
ق. 236
يُدعَى المجمع الإيبارشي إلى الانعقاد كلّما رأى الأسقف الإيبارشي بعد استشارة مجلس الكهنة أن الظروف تستدعي ذلك.
ق. 237
البند 1 – للأسقف الإيبارشي أن يدعو المجمع الإيبارشي إلى الانعقاد ويرئسه بنفسه أو بواسطة غيره وينقله ويمُدّه ويُوقفه ويحلّه.
البند 2 – يُوقَف المجـمع الإيبارشي بـحكم الـقانـون عـنـد شغور الكـرسـي الإيبارشي، إلى أن يَبتّ في الأمر الأسقف الإيبارشي الجديد.
ق. 238
البند 1 – يجب أن يُدعَى إلى المجمع الإيبارشي ويحضره :
(1) الأسقف المساعد والأساقفة المعاونون؛
(2) النائب العام الأول والنوّاب العامون والنائب القضائي والمدير المالي الإيبارشي؛
(3) المستشارون الإيبارشيون؛
(4) مدير الإكليريكية العليا للإيبارشية؛
(5) عُمَداء الكهنة؛
(6) ولو راعٍ واحد من كلّ منطقة رعويّة ينتخبه جميع الذين تعود إليهم فيها حالياً رعاية النفوس، ويرئس الانتخاب عميد الكهنة؛ كما يجـب أن يُنتخب كاهـن آخـر يحلّ محلّه إذا عاقه عائق؛
(7) أعضاء مجلس الكهنة،وكذلك بعض مندوبي المجلس الرعوي إن وُجِدَ، ينتخبهم هذا المجلس بالطريقة والعدد اللذين يقرّرهما الشرع الخاص؛
(8) بعض الشمامسة الإنجيليّين، يُنتخبون وفقا للشرع الخاص؛
(9) رؤساء الأديرة المستقلة وكذلك بعض رؤساء سائر مؤسسات الحياة المكرَّسة، الذين لهـم دير في الإيبارشية، يُنتـخبون بالطريقـة والعدد اللذين يقرّرهما الشرع الخاص؛
(10) علمانيّون ينتخبهم المجلس الرعوي إن وُجد، وإلا فبالطريقة التي يحدّدها الأسقف الإيبارشي، على ألا يتعدَّى عدد العلمانيّين ثُلث أعضاء المجمع الإيبارشي.
البند 2 – بوسع الأسـقف الإيبارشي إذا رأى ذلك مناسبًا أن يدعو إلى المجمع الإيبارشي آخرين بما في ذلك أشخاص من كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي وله أيضًا أن يمنحهم جميعًا حق التصويت.
البند 3 – يمكن كذلك دعوة بعض المراقبين من الكنائس أو الطوائف الكنسـية غير الكاثوليكية إلى المجمع الإيبارشي.
ق. 239
لا يسع الذين عليهم الذهاب إلى المجمع الإيبارشي، حتى إذا أعاقهم عائق مشروع، أن يُوفِدُوا وكيلا يحضر باسمهم المجمع الإيبارشي، بل عليهم أن يحيطوا الأسقف الإيبارشي علما بالعائق.
ق. 240
البند 1 – للأسقف الإيبارشي وحده تحديد المواضيع الواجب معالجتها في المجمع الإيبارشي، مع سـرَيان حق أيّ مؤمن أن يطرح مسائل لتُعالج في هذا المجمع.
البند 2 – على الأسـقف الإيبارشي أن يشـكّل في الوقت المناسـب لجنةً أو عّدة لجان تُعِدّ المواضيع الواجب معالجتها في المجمع الإيبارشي.
البند 3 – يُعنى الأسقف الإيبارشي أيضًا بأن تُقدّم لجميع المدعوين في الوقت المناسب ورقة عمل بالمواضيع الواجب معالجتها.
البند 4 – تخضع جميع المسائل المطـروحة في جـلسات المجـمع الإيبارشي للنقاش الحرّ.
ق. 241
الأسقف الإيبارشي هو المُشَرّع الوحيد في المجمع الإيبارشي وللباقين صوت استشاري فقط، وهو وحده يوقّع أيّ قرارات يتّخذها المجمع الإيبارشي؛ فإن صدرت في نفس المجمع يبدأ إلزامها فورًا، ما لم يُستدرك صراحة غير ذلك.
ق. 242
على الأسـقـف الإيبارشي أن يُبلّغ إلى السلطة التي يحدّدها شرع كنيسته الخاص المتمتّعة بحكم ذاتي نصّ القوانين والتصريحات والقرارات المنبثقة عن المجمع الإيبارشي.
المادّة الثانية : الدائرة الإيبارشية
ق. 243
البند 1 – يجب أن يكون للأسقف الإيبارشي لدى مقرّه دائرة إيبارشية تساعده في حكم الإيبارشية المعهودة إليه.
البند 2 – تضم الدائـرة الإيبارشية النائب العامّ الأول والنوّاب العامّين والنائب القضائي والمدير المالي الإيبارشي ومجلس الشؤون المالية ورئيس قلم الدائرة والقضاة الإيبارشيين والمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق والكتّاب الشرعيين وغيرهم من الأشخاص الذين يتّخذهم الأسقف الإيبارشي للقيام بوظائف الدائرة الإيبارشية كما يجب.
البند 3 – بوسع الأسقف الإيبارشي أن يقيم في الدائرة الإيبارشية وظائف أخرى أيضًا، إذا دعت إلى ذلك احتياجات الإيبارشية أو مصلحتها.
ق. 244
البند 1 – يعود إلى الأسقف الأيبارشي تـعـيين الذين يمارسون وظائفهم في الدائرة الإيبارشية وعزلهم عن الوظيفة.
البند 2 – على جميع الذين يُقبَلون في إحدى وظائف الدائرة الإيبارشية:
(1) أن يَعِدُوا بإتمام وظيفتهم بأمانة حسب الطريقة التي يحدّدها الشرع أو الأسقف الإيبارشي.
(2) أن يحفظوا السرّ في النطاق وبالطريقة التي يحدّدها الشرع أو الأسقف الإيبارشي.
1 – النائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّون
ق. 245
يجب أن يُقام نائب عامّ أوّل في كل إيبارشية، متمتّع بسـلطان مألوف نيابي وفقًا للشرع العامّ، لمساعدة الأسقف الإيبارشي في حكم الإيبارشية بأسرها.
ق. 246
كلّما اقتضى ذلـك حكم الإيبارشية الرشيد، يمكن إقامة نائب عامّ أو أكثر، يتمتّع بحكم الشرع -على جزء محدّد من الإيبارشية أو لنوع معيّن من الشؤون، أو لخدمة المؤمنين المنتمين إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي أو لفئة معيّنة من الناس- بنفس السلطان الذي يُسنده الشرع العامّ إلى لنائب العامّ الأوّل.
ق. 247
البند 1 – للأسـقف الإيبارشي الحرّية في تعيين النائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّين، والحريّة في عزلهم، مع سرَيان القانون 215 البندين 1 – 2.
البند 2 – ليكن النائـب العامّ الأوّل و كذلك النائـب العامّ، كاهنًا أعزب، ما لم يقرّر غير ذلك الشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، وقدر المستطاع من الإكليروس المنتمين للإيبارشية، يَبلغ من العمر لا أقل من ثلاثين سنة، وحاصلا على الدكتوراه أو الليسانس في أحد العلوم الدينية أو خبيرا فيها على الأقل، يُشهد له بسلامة العقيدة والاستقامة والحكمة والخبرة في الشؤون الإداريّة.
البند 3 – لا تُقلّد وظيفة النائب العامّ الأول والنائـب العامّ لأقارب الأسقف الإيبارشي بقرابة الدم حتى الدرجة الرابعة بالتضمّن.
البند 4 – بوسع الأسقف الإيبارشي اتّخاد النائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّين أيضًا من إيبارشية أخرى أو من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، لكن برضى أسقفهم الإيبارشي.
ق. 248
البند 1 – ما لم يستدرك الشرع العامّ غير ذلك صراحة، يكون للنائب العامّ الأوّل في الإيبارشية بأسرها، وللنوّاب العامّين في نطاق الوظيفة التي قُلِّدوها، ما للأسقف الإيبارشي من سلطان حكم تنفيذي، باستثناء ما يحفظه الأسقف الإيبارشي لنفسه أو لغيره، أو ما يقتضي بحكم الشرع انتدابا خاصًا منه، بدونه يكون الفعل الذي يقتضي هذا الانتداب باطلا.
البند 2 – النائب العامّ الأّول والنواب العامّون لهم أيضا في نطاق اختصاصهم الصلاحيات العادية التي يمنحهحا الكرسي الرسولي للأسقف الإيبارشي، كما لهم تنفيذ مراسيم الكرسي الرسولي أو البطريرك، ما لم يُستدرَك غير ذلك صراحة أو ما لم يكن قد اختير الأسقف الأيبارشي بناء على مهارته الشخصية.
ق. 249
على النائب العامّ الأول والنوّاب العامّين إطلاع الأسقف الإيبارشي على الشؤون الهامّة التي أُنجزَت أو يجب إنجازها، وألاّ يفعلوا شيئا ضدّ إرادته ونيّته.
ق. 250
لـلنوّاب العـامّين الأوائـل والنـوّاب العامّين الـكـهـنة، ما داموا في وظيفتهم، امتيازات وشارات أوّل رتبة شرفية تتلو الرتبة الأسقفيّة.
ق. 251
البند 1 – يفقد النائب العامّ الأوّل والنواب العامّون وظيفتهم بانقضاء المدّة المحدّدة، وبالتخلّي إذا قبِله الأسقف الإيبارشي، أو بالعزل.
البند 2 – في أثناء شغور الكرسـي الإيبارشي، يُعـمل في ما يتعـلّق بالنائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّين بالقانون 224.
البند 3 – بتوقّف وظيفة الأسقف الإيبارشي، يتوقّف سلطان النائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّين، ما لم يكونوا أساقفة مرسومين.
2 – رئيس القلم وغيره من الكتّاب الشرعيّين وأرشيف الدائرة الإيبارشية
ق. 252
البند 1 – يجب إقامة رئيس قلم في الدائرة الإيبارشية، يكون كاهنا أو شمّاسًا إنجيليًا، واجبه الرئيسي الاعتناء بتدوين أعمال الدائرة وتصنيفها وحفظها في أرشيف الدائرة الإيبارشية، ما لم يُقرَّر غير ذلك في الشرع الخاص.
البند 2 – إذا اقـتضى الأمـر يمكن إلحاق مسـاعد برئيـس قـلم الدائرة، يُقال له نائب رئيس قلم الدائرة.
البند 3 – رئيـس قـلم الدائـرة و نائبه هما بحكم الشرع الكاتبان الشرعيان للدائرة الإيبارشية.
ق. 253
البند 1 – بالإضافة إلى رئيس قلم الدائرة يمكن إقامة كُتّاب شرعيّين آخرين يُوثَق رسميًا بتوقيعهم، و[يقامون] إمّا لعمومّ الأعمال وإمّا للأعمال القضائية دون سواها، أو لأعمال قضيّة أو معاملة معيّنة لا غير.
البند 2 – يجب أن يكون الكتّاب الشرعيون من ذوي السمعة الحسنة وفوق كل شبهة؛ وفي القضايا التي يمكن أن تتعرّض فيها سمعة أحد الإكليروس للخطر، يجب أن يكون الكاتب الشرعي كاهنًا.
ق. 254
على الكُتّاب الشرعيّين :
(1) أن يسجّلوا الأعمال والوثائق المتعلّقة بالقرارات والتدابير والالتزامات أو الشؤون الأخرى التي تتطلّب مساهمتهم؛
(2) أن يُدوّنوا بأمانة الأعمال الجارية، ويوقّعوا محاضر هذه الأعمال مع ذكر المكان واليوم والشهر والسنة؛
(3) أن يقدّموا الأعمال أو الوثائق لمن يطلبها على وجه شرعي، مع العمل بما يجب عمله، ويُعِلنوا مطابقة صوَرها للأصل.
ق. 255
للأسـقف الإيبارشي الحرّية في عزل رئيس قلم الدائرة وغيره من الكتّاب الشرعيّين عن وظيفتهم، لكن المدبر الإيبارشي لا يسعه ذلك إلا برضى هيئة المستشارين الإيبارشيين.
ق. 256
البند 1 – على الأسـقف الإيبارشي أن ينشئ في مكان أمين أرشيف دائرة الإيبارشية تُحفظ فيه الوثائق الخاصّة بشؤون الإيبارشية.
البند 2 – يجب ببالغ الحِرص والدقّة إعـداد قائـمة لجرد الوثائق المحفوظة في أرشيف الدائرة الإيبارشيّة، مع ملخّص موجز عنها.
ق. 257
البند 1 – يجب أن يكون الأرشيف موصدًا ومفتاحه لدى الأسقف الإيبارشي ورئيس قلم الدائرة؛ ولا يـُسمح لأحد بدخوله بدون ترخيص إمّا من الأسقف الإيبارشي وحده أو من النائب العامّ الأوّل بصحبة رئيس قلم الدائرة.
البند 2 – من حقّ من يعنيهم الأمر الحصول شـخصيًا أو بواسـطة وكيل، على نسخة رسميّة من الوثائق ذات الطابع العلني المتعلّقة بحالتهم الشخصيّة.
ق. 258
لا يجوز إخراج مسـتندات من أرشـيـف الدائـرة الإيبارشية إلاّ لمدّة قصيرة، وبترخيص من الأسقف الإيبارشي وحده، أو النائب العامّ الأوّل بصحبة رئيس قلم الدائرة.
ق. 259
البند 1 – ليـكن في الدائرة الإيبارشية أيضًا أرشيف سريّ، أو بأقلّ تقدير خزانة سرّية في أرشيف الدائرة الإيبارشية، مُحْكَمَة الإقفال، لا يمكن نقلها من مكانها، تُحفظ فيها الوثائق الواجب حفظها سرًا.
البند 2 – كلّ سـنة يجب إتلاف أعمال الإجراءات المتعـلّقة بإيـقاع عقـوبات في مادّة الآداب وتوُفّي المتهمون فيها أو انتهى أمرُها منذ عشر سنوات، بعد أن يُحفظ عنها خلاصة موجزة للواقعة ونصّ الحكم النهائي أو القرار.
ق. 260
البند 1 – الأسقف الإيبارشي وحده يحتفظ بمفتاح الأرشيف السرّي أو الخزانة السرّية.
البند 2 – في أثناء شـغور الكرسي الإيبارشي لا يفتح [أحد] الأرشيف السرّي أو الخزانة السرّية، ما عدا المدبّر الإيبارشي نفسه في حالة الضرورة الحقيقية.
البند 3 – يُحظَر إخراج وثائق من الأرشيف السرّي أو الخزانة السرّية.
ق. 261
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي أن يُعنَى بأن تـُحفظ أيضًًا بعناية أعمال ووثائق أرشيف الكنائس الكاتدرائية والرعوية وغيرها، القائمة داخل حدود منطقة الإيبارشية، وتـُعَدّ نسختان من قائمة جرد الأعمال والوثائق، تـُحفظ إحداهما في أرشيفها الخاصّ والأخرى في أرشيف الدائرة الإيبارشية.
البند 2 – للإطلاع على أعمال ووثائق هذا الأرشيف و إخراجها يُـعمل بالقواعد التي يقرّرها الأسقف الإيبارشي.
3 – المدير المالي الإيبارشي : ومجلس الشؤون المالية
ق. 262
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي بعد استشارة هيئة المستشارين الإيبارشيّين ومجلس الشؤون الماليّة أن يعيّن مديرا ماليًا إيبارشيًا، يكون مؤمنًًا وخبيرًًا في الشؤون الماليّة ومتميّزا باستقامته.
البند 2 – يُعَيَّن المدير المالي الإيبارشي لمدّة يحدّدها الشرع الخاصّ؛ وما دام في وظيفته لا يعزله الأسقف الإيبارشي إلاّ لسبب هامّ، يقدّره بعد استشارة هيئة المستشارين الإيبارشيّين ومجلس الشؤون الماليّة.
البند 3 – لـلمديـر المالي الإيبارشي – تحت سـلطان الأسـقف الإيبارشي الذي يحدّد بالمزيد من الدقّة حقوقه وعلاقاته بمجلس الشؤون المالية – أن يدير أموال الإيبارشيّة ويسهر على إدارة الأموال الكنسيّة في الإيبارشيّة بأسرها، ويدبّر أمر حفظها وحمايتها وإنمائها، ويعوّض من إهمال المدبّرين المحليّين ويدير بنفسه الأموال الكنسيّة التي ليس لها مدبّر يعيّنه الشرع.
البند 4 – على المدير المالي الإيبارشي أن يؤدّي حسـابًا عن إدارته الماليّة إلى الأسقف الإيبارشي، كل سنة وكلّما طلب الأسقف ذلك؛ أمّا الأسقف الإيبارشي فعليه أن يراجع عن طريق مجلس الشؤون الماليّة الحساب الذي قدّمه المدير المالي الإيبارشي.
البند 5 – في مـا يـتعـلّق بـواجبات المديـر المـالي الإيبارشي في أثـنـاء شغور الكرسي الإيبارشي يُعمل بالقانون 232.
ق. 263
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي أن يُنشئ مجلسًا للشؤون الماليّة، يضمّ الرئيس، وهو الأسقف الإيبارشي نفسه، وبعض الأشخاص الجديرين الخبراء في القانون المدني أيضًا إذا أمكن، يعيّنهم الأسقف الإيبارشي بعد استشارة هيئة المستشارين الإيبارشيّين، ما لم يقرّر الشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي طريقة أخرى موازية، مع سريان الحاجة دوما إلى التثبيت من قِبَل الأسقف الايبارشي بالنسبة إلى من ينتخبهم أو يعيّنهم غيره.
البند 2 – المدير المالي الإيبارشي هو بحكم القانون عضوٌ في مجلس الشؤون المالية.
البند 3 – يُسـتبعَـد مـن مجـلـس الشـؤون المالـيـة مـن تـربـطهـم قـرابـة الـدم او المصاهرة بالأسقف الإيبارشي حتى الدرجة الرابعة بالتضمّن.
البند 4 – على الأسـقف الإيبارشي في الأعمال ذات الأهمّية الكبرى الخاصّـة بالشؤون الماليّة، ألاّ يهمل الاستماع إلى مجلس الشؤون المالية؛ لكن لأعضاء هذا [المجلس] صوت استشاري لا غير، ما لم يقتض رضاهم الشرع العامّ أو وثيقة التأسيس، في حالات منصوص عنها صراحة.
البند 5 – على مـجلـس الشؤون المالـيـة بـالإضافــة إلى المـهـامّ الأخـرى التـي يَعهدها إليه الشرع العام، أن يُعدَّ كل سنة حسابًا عن الإيرادات والنفقات المتوقّعة في السنة المقبلة لحكم الإبيارشية بأسرها، كما عليه اعتماد حساب الوارد والمنصرف عن السنة المنصرمة.
المادة الثالثة: مجلس الكهنة وهيئة المستشارين الإيبارشيين
ق. 264
يجب أن يُقام في الإيبارشية مجلس كهنة، أي هيئة من الكهنة تمثّل الأسرة الكهنوتيّة، تساعد الأسقف الإيبارشي بمشورتها، وفقًا للشرع، في الأمور المتعلّقة باحتياجات العمل الرعوي وخير الإيبارشية.
ق. 265
ليكن لمجلس الكهنة لائحته الداخلية المعتمَدة من قِبَل الأسـقف الإيبارشي، مع سريان قواعد الشرع العامّ والشـرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 266
في ما يتعلّق بإقامة مجلس الكهنة يُعمل بما يلي:
(1) يَنتخب الكهنة أنفسهم عـددًا مناسبًا من الأعـضاء وفقًا للشرع الخاص بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي؛
(2) يجب أن يكون بعض الكهنة، وفقًا للائحة الداخلية، أعضاء تلقائيّين، أي ينتمون للمجلس بحكم الوظيفة المعهودة إليهم؛
(3) في استطاعة الأسقف الإيبارشي أن يعيّن باختياره بعض الأعضاء.
ق. 267
البند 1 – لدى انتخاب أعضاء مجلس الكهنة يعود الحقّ في أن يَنتخِب ويُنتخَب:
(1) إلى جميع الكهنة المنتمين للإيبارشية؛
(2) إلى سائر الكهنة الذين لهم في الإيبارشيّة موطـن أو شبه موطـن، ويمارسون في نفس الوقت مهمّة ما لخير الإيبارشيّة نفسها.
البند 2 – بقدر ما هو مقرَّر في اللائحة الداخلية، يمكن أن يُـمنح كـهنة آخرون أيضًا لهم موطنٌ أو شبه موطن في الإيبارشية، الحق في أن يَنتخبوا ويُنتخـَبوا.
ق. 268
يجب أن تحدِّد اللائـحة الداخـلية طريقـة انـتـخاب الأعـضاء في مجلس الكهنة بحيثُ تُمثَّل فيه قدر المستطاع الأسرة الكهنوتيّة، مع اعتبار خاصّ لمختلف أنواع الخدمة ومناطق الإيبارشية [الرعوية].
ق. 269
البند 1 – للأسقف الإيبارشي أن يدعو مجلس الكهنة للانعقاد ويرئسه ويحدّد المسائل الواجب معالجتها فيه أو يقبل مقترحات أعضائه.
البند 2 – على الأسقف الإيبارشي أن يسـتمع إلى مجلـس الكهنة في الشؤون ذات الأهمّية الكبرى، ويستشيره في الحالات المنصوص عليها في الشرع العام؛ لكنّه لا يحتاج إلى رضاه إلاّ في الحالات التي يحدّدها الشرع العامّ صراحة، مع سرَيان حقّ البطريرك في أن يكتفي باستشارة مجلس الكهنة حتّى في هذه الحالات، إذا تعلّقت بشؤون الإيبارشية التي يديرها بنفسه.
البند 3 – ليس بوسع مجلس الكهنة أن يعمل قطّ بدون الأسقف الإيبارشي الذي من اختصاصه وحده أيضًا تولّي إذاعة ما تمّ في المجلس.
ق. 270
البند 1 – يُعيَّن أعـضاء مجلس الكهنة لمدّة تحددِّها اللائحة الداخلية، على أن يتجدّد المجلس كلّه أو جزء منه في غضون خمس سنوات.
البند 2 – بشغور الكرسـي الإيبارشي ينتهي أمر مجلس الكهنة وتقوم بمهامّه هيئة المستشارين الإيبارشيين؛ وفي غضون سنة من حيازة الإيبارشية حيازة قانونية يجب على الأسقف الإيبارشي أن يقيم مجلس كهنة جديدًا.
البند 3 – إذا لم يَقُم مجلـس الكـهـنة بالمهمّة الموكـولة إليه لخير الإيبارشية أو أساء ممارستها إساءة جسيمة، بوسع الأسقف الإيبارشي حلّه بعد استشارة المتروبوليت، أو إذا تعلّق الأمر بالكرسي المتروبوليتي نفسه، فبعد استشارة الأسقف الإيبارشي الأقدم في الرسامة الأسقفية الخاضع لنفس المتروبوليت، على أن يقيم مجلس كهنة جديدًًا في غضون سنة.
ق. 271
البند 1 – على الأسقف الإيبارشي أن يقيم هيئة مستشارين إيبارشيّين، تعود إليها المهامّ التي يحدّدها الشرع.
البند 2 – تُقام هيئة المستشارين الإيبارشيين لمدّة خمس سنوات لكن بعد انقضائها تتابع ممارسة مهامّها إلي أن تُقام الهيئة الجديدة.
البند 3 – في هيئـة المستشارين الإيبارشيّين يجب أن يكون عـدد الأعضـاء لا أقلّ من ستّة ولا أكثر من اثني عشر؛ وإذا في غضون السنوات الخمس المحدّدة لم يعد العدد الأدنى من أعضاء الهيئة كاملا لأيّ سبب كان، فعلى الأسقف الإيبارشي أن يكمّله في أقرب وقت بتعيين أعضاء جدد للهيئة، وإلاّ فليس في وسع الهيئة أن تعمل على وجه صحيح.
البند 4 – للأسقف الإيبارشي الحرّية في تعيين أعضاء هيئة المستشارين الإيبارشيّين باختيارهم من بين الكهنة أعضاء المجلس وقت التعيين.
البند 5 – هيئة المستشارين الإيبارشيّين يرئسها الأسقف الإيبارشي؛ أمّا عند شغور الكرسي الإيبارشي أو إعاقته فالقائم مقام الأسقف الإيبارشي في ذلك الحين، وإذا لم يكن مقاما، فأقدم كاهن من هذه الهيئة في الرسامة المقدّسة.
البند 6 – كلّما قرّر الشرع أنّ الأسـقـف الإيبارشي في حاجة إلى رضى هيئة المستشارين الإيبارشيّين، يكفي أن يستشير البطريرك هذه الهيئة إذا تعلّق الأمر بشؤون الإيبارشية التي يديرها بنفسه.
المادة الرابعة : المجلس الرعوي
ق. 272
يـُقام في الإيبارشية، إذا دعت إلى ذلك الظروف الرعوية، مجلس رعوي مهمّته البحث في كل ما يخصّ الأنشطة الرعوية في الإيبارشية وتقديره، واقتراح التوصيات العمليّة بشأنه، تحت سلطة الأسقف الإيبارشي.
ق. 273
البند 1 – يضمّ المجلس الرعوي، وهو هيئة استشارية لا غير، إكليروس ورهبانا وأعضاء جمعيات حياة مشتركة على غِرار الرهبان، ولا سيّما علمانييّن يُعيَّنون بالطريقة التي يحدّدها الأسقف الإيبارشي.
البند 2 – يجب أن ُيقام المجلس الرعوي بحيث يُمثّل قدر المستطاع مؤمني الإيبارشية، مع أخذ مختلف فئات الأشخاص والجمعيات والأنشطة الأخرى بالاعتبار.
البند 3 – بوسـع الأسـقـف الإيبارشي أن يدعو إلى المجلس الرعوي، حسب الظروف، بالإضافة إلى هؤلاء، غيرهم أيضًا من المؤمنين، حتّى من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.
البند 4 – لا يُعيَّن في المجلس الرعوي إلاّ مؤمنون يتميّزون بإيمان راسخ وأخلاق حميدة وحكمة.
ق. 274
البند 1 – يُـقام المجلس الرعـوي لمـدّة محدّدة حسـب قـواعد اللائحة الداخلية التي يضعها الأسقف الإيبارشي.
البند 2 – المجلس الرعوي ينتهي أمره عند شغور الكرسي الإيبارشي.
ق. 275
يعود إلى الأسقف الإيبارشي وحده أن يدعـو المجـلس الرعوي إلى الانعقاد حسب احتياجات العمل الرسولي، ويرئسه ويُعلن ما عولج فيه.
المادة الخامسة: عُمداء الكهنة
ق. 276
البند 1 – عميد الكهنة هو كاهن يُوَلّى على منطقة [رعوية] مكوّنة من عدّة رعايا، لكي يقوم فيها باسم الأسقف الإيبارشي بالمهامّ التي يحدّدها الشرع.
البند 2 – يعود إلى الأسـقف الإيبارشي بعد استشارة مجلس الكهنة إنشاء مثل هذه المناطق وتغييرها وإلغاؤها حسب احتياجات العمل الرعوي.
ق. 277
البند 1 – وظيفة عميد الكهـنة لا يجوز – مع عدم الإخلال بالشرع الخاص لكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي – أن تقترن على وجه مستقرّ بوظيفة راعي رعيّة معيّنة، وعلى الأسقف الإيبارشي أن يعيّن [في هذه الوظيفة] كاهنًا، بالاحرى من بين الرُعاة، متميّزا بعلمه وغيرته الرسولية، بعد الاستماع -إذا رأى ذلك مناسبًا- إلى الرُعاة ونوّابهم في المنطقة المتعلّق بها الأمر.
البند 2 – يُعيَّن عميد الكهنة لمدّة يحدّدها الشرع الخاصّ.
البند 3 – بوسع الأسقف الإيبارشي عزل عميد الكهنة عن منصبه لسبب صوابي.
ق. 278
البند 1 – عميد الكهنة، بالإضافة إلى السلطات والصلاحيّات التي يمنحها الشرع الخاص، من حقّه ومن واجبه:
(1) تشجيع وتنسيق العمل الرعوي المشترك؛
(2) السهَر على أن يسلك الإكليروس سلوكا ملائمًا لحالتهم ويحرصوا على القيام بواجباتهم؛
(3) السعي إلى أن يتمّ الاحتفال بالقدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية، ويُحافَظ بدقّة على أناقة الكنائس والآنية المقدّسة ورونقها، لا سيّما في الاحتفال بالقدّاس الإلهي وحفظ القربان الأقدّس، وتدوّن وتُقتنى كما يجب سجلاّت الرعية وتتمّ إدارة الأموال الكنسية بأمانة ويبذل أخيرًا العناية الواجبة بدار الرعيّة.
البند 2 – على عميد الكهنة في المنطقة المعهودة إليه:
(1) أن يعمل على اشتراك الإكليروس في ندوات يراها الرئيس الكنسي المحلّي مناسبة لتنمية العلوم الدينيّة والشؤون الرعويّة؛
(2) أن يُعنى بتوفير المعونات الروحية للإكليروس ويُبدي كلّ الاهتمام بالذين تواجههم ظروف صعبة أو يُعانون من مضائق.
البند 3 – على عميد الكهنة أن يُعنى بألاّ يُحرَم من الإسعافات الروحية والمادّية الرعاة الذين بلغه علم بمرضهم الخطير، هم وعائلاتهم إذا كانوا متزوّجين، وأن تقام الجنّازات للمتوفّين على وجه لائق؛ ويسعى أيضًا ألاّ تتلف أو تُنقل عند مرضهم أو وفاتهم السجلاّت والوثائق والآنية المقدّسة وكل متعلّقات الكنيسة.
البند 4 – يجب على عميد الكهنة أن يزور الرعايا وفقًا لما يحدّده الأسقف الإيبارشي.
الفصل الثالث : الرعايا والرُعاة ونوّاب الرُعاة
ق. 279
الرعيّة هي جماعةٌ معيّنةٌ من المؤمنين، مُقامة في إيبارشية ما على نحو ثابت، تُعهد العناية الرعوية بها إلى راع.
ق. 280
البند 1 – تكون الرعيّة عادة محلّية، أعني تشمل جميع مؤمني منطقة معيّنة؛ أمّا إذا رأى الأسقف الإيبارشي، بعد استشارة مجلس الكهنة، أن الأمر مناسب، تـُنشأ رعايا شخصيّة بناءً على الجنسيّة أو اللغة أو انتماء المؤمنين إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، بل بناءً على سبب آخر محدّد.
البند 2 – من حقّ الأسقف الإيبارشي، بعد استشارة مجلس الكهنة، إنشاء الرعايا وتعديلها وإلغاؤها.
البند 3 – الرعية التي أنشِئت على وجه شرعي هي شخصٌ اعتباريٌ بحكم الشرع.
ق. 281
البند 1 – الراعي كاهن عُهِدت إليه – كمعاون رئيسي للأسقف الإيبارشي -رعاية النفوس في رعيّة محدّدة بصفة راعٍ خاصّ بها، تحت سلطة الأسقف الإيبارشي نفسه.البند 2 – شخص اعتباري لا يمكن أن يكون راعيًا على وجه صحيح.
ق. 282
البند 1 – بوسع الأسقف الإيبارشي، لا مدبّر الإيبارشية، بعد استشارة مجلس الكهنة وبرضى الرئيس الكبير لمؤسسة رهبانية، أو جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان، أن يُنشئ رعيّة في كنيسة تلك المؤسسة أو تلك الجمعيّة، مع سرَيان القانون 480.
البند 2 – يجب أن يتمّ هذا الإنشاء بموجب معاهدة مكتوبة، بين الأسقف الإيبارشي والرئيس الكبير لمؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، يحدَّد فيها بدقّة ما يتعلّق بالخدمة الرعويّة الواجب تأديتها، والأشخاص الواجب إلحاقهم بالرعيّة، والشؤون الماليّة، وكذلك ما هي الحقوق والواجبات بالنسبة إلى أعضاء تلك المؤسّسة أو تلك الجمعيّة على تلك الكنيسة وما هي بالنسبة إلى الراعي.
ق. 283
لا يَستثن الأسقف الإيبارشي من عناية الراعي، كلّيا أو جزئيّا، إلاّ لسبب هام، فئات معيّنة من الأشخاص والمباني والأماكن الواقعة في منطقة الرعيّة وغير المعصومة على وجه شرعي.
ق. 284
البند 1 – للأسقف الإيبارشي وحده الحقّ في تعيين الرعاة ويعيّنهم بكامل حرّيته.
البند 2 – ليُعهَد برعية إلى عضو في مؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، يرشّح الرئيس الكبير للأسقف الإيبارشي كاهنًا من مؤسّسته أو جمعيّته جديرا بالتعيين، مع عدم الإخلال بالمعاهدة المُبرَمة مع الأسقف الإيبارشي أو مع سلطة أخرى يحدّدها الشرع الخاص بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي.
البند 3 – الراعي ثابت في منصبه، ولذلك لا يُعيَّن لمدّة محدّدة إلاّ:
(1) إذا تعلّق الأمر بعضو مؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان؛
(2) إذا رضي المرشّح بذلك كتابةً؛
(3) إذا تعلّق الأمر بحالة خاصّة، وفي هذه الحال يلزم رضى هيئة المستشارين الإيبارشيين؛
(4) إذا سمح بذلك الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 285
البند 1 – لكي يمكن تعيين كاهن راعيًا يجب أن يتحلّى بأخلاق حميدة وبعقيدة سليمة وبغيرة على النفوس وبحكمة وبسائر الفضائل والخصال التي يقتضيها الشرع للقيام بالخدمة الرعوية قياما حميدا.
البند 2 – إذا كان الكاهن متزوّجًا، يجب أن تتّصف زوجته وأولاده أيضًا المقيمون معه بالأخلاق الحسنة.
البند 3 – يقلِّد الأسقف الإيبارشي الرعيّة الشاغرة من يعتبره جديرا بها، بعد النظر في كافّة الظروف وبدون محاباة الوجوه؛ وللحكم في الجدارة ينبغي أن يستمع إلى عميد الكهنة، ويقوم بالتحرّيات الملائمة، بل فليستمع أيضا إلى مؤمنين آخرين لا سيّما الإكليروس، إذا رأى ذلك مناسبًا.
ق. 286
في حال شغور الكرسي الإيبارشي أو إعاقته، يعود إلى مدبّر الإيبارشية أو إلى من يحكم الإيبارشية مؤقتا :
(1) أن يعيَّن راعيا الكاهن الذي يرشّحه الرئيس الكبير وفقا للقانون 284 البند 2.
(2) أن يعيّن راعيا أحد الكهنة الآخرين، إذا شغر الكرسي الإيبارشي أو أُعيق لمدّة لا تقلّ عن سنة واحدة.
ق. 287
البند 1 – يتولّى الراعي العناية الرعوية برعيّة واحدة فقط، ولكن لسبب قلّة عدد الكهنة أو لظروف أخرى، يمكن أن تُعهد إلى راع واحد العناية بعدّة رعايا متجاورة.
البند 2 – ليكن للرعية راع واحد لا غير، أمّا إذا سمح الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي أن تعهد الرعية لأكثر من كاهن، فيجب أن يحدّد بدقّة، في هذا الشرع الخاص نفسه، ما هي حقوق وواجبات المشرف عليهم، الذي عليه أن يدير العمل المشترك ويكون مسؤولا عنه أمام الأسقف الإيبارشي، وما هي [حقوق وواجبات] سائر الكهنة.
ق. 288
يتولّى الراعي منذ توليته القانونية رعاية النفوس، لكن لا يجوز له ممارستها إلاّ عند حيازته رعيّته حيازة قانونية وفقا للشرع الخاص.
ق. 289
البند 1 – يجب على الراعي، لدى ممارسته مهمّة التعليم، أن يعظ جميع المؤمنين بكلمة الله، ليرسخوا في الإيمان والرجاء والمحبة وينموا في المسيح، فتؤدّي الجماعة المسيحيّة شهادة المحبّة التي أوصى بها الرب؛ وعليه أيضًا أن يرشد المؤمنين بواسطة التعليم المسيحي إلى معرفة سرّ الخلاص معرفة تامّة ومتناسبة مع كل سنّ؛ ولإلقاء هذا التعليم، على الراعي أن يستعين لا بأعضاء المؤسّسات الرهبانيّة أو جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرهبان فحسب، بل بمؤازرة العلمانيّين أيضا.
البند 2 – يجب على الراعي أن يُعنى، لدى اضطلاعه بمهمّة التقديس، بأن يكون الاحتفال بالقدّاس الإلهي مركز وقمّة حياة الجماعة المسيحية بأسرها، وكذلك أن يسعى إلى أن يتغذّى المؤمنون بالغذاء الروحي بواسطة قبول الأسرار المقدّسة بخشوع وبكثرة، وبالمشاركة الواعية والفعليّة في الصلوات الطقسيّة؛ كما على الراعي ألاّ ينسى أن لسرّ التوبة دورا عظيما في تعزيز الحياة المسيحية؛ ولذلك عليه أن يسارع إلى خدمة هذا السرّ، ويدعو إليه – إذا لزم الأمر – كهنة آخرين يُتقنون لغاتٍ مختلفةً.
البند 3 – على الراعي، لدى أدائه مهمّة الولاية، أن يُعنى أوّلا بأن يعرف قطيعه، ويعزّز – بصفته خادم جميع الخراف – نموّ الحياة المسيحية، سواء في كلّ واحدٍ من المؤمنين، أو في الجمعيّات – لا سيّما الملتزمة بالنشاط الرسولي – أو في الجماعة الرعوية بأسرها؛ فعليه إذن أن يزور المنازل والمدارس على ما تقتضيه المهمّة الرعوية؛ ويسهر جاهدا على الفتيان والشبيبة؛ ويتفقّد الفقراء والمرضى بمحبّة أبويّة؛ ويولي أخيرا العمّال عناية خاصة، ويعمل على أن يعاضد المؤمنون أعمالَ النشاط الرسولي.
ق. 290
البند 1 – يمثّل الراعي رعيّته في كلّ شؤونها القانونية.
البند 2 – الشعائر الدينية ذات الأهمّية الكبرى، كالاحتفال بأسرار التنشئة المسيحيّة، ومباركة الزيجات مع سرَيان القانون 302 البند 2، والجنّازات الكنسية، تعود للراعي، بحيث لا يجوز لنوّاب الراعي أن يقيموها إلاّ بترخيص منه ولو مفترض.
ق. 291
جميع التبرّعات التي يتلقّاها الراعي وسائر الإكليروس الملحقين بالرعيّة، لدى ممارستهم مهامّهم الرعوية، ما عدا [التبرّعات] المذكورة في القوانين 715 – 717، يجب أن تحال إلى صندوق الرعية، ما لم يتّضح غير ذلك من نيّة المحسنين في ما يتعلّق بالتبرّعات الاختياريّة البحتة؛ ومن اختصاص الأسقف الإيبارشي، بعد استشارة مجلس الكهنة، تحديد القواعد التي تنظّم تخصيص هذه التبرّعات، وكذلك المكافأة العادلة للراعي وسائر إكليروس الرعية، وفقا للقانون 390.
ق. 292
البند 1 – يجب على الراعي أن يُقيم في دار الرعيّة إلى جوار كنيسة الرعيّة، على أنه بوسع الرئيس الكنسي المحلّي، لسبب صوابي، أن يسمح له أن يمكث في مكان آخر، بشرط ألاّ يلحق الخدمة الرعوية أيّ ضرر من جرّاء ذلك.
البند 2 – يجوز للراعي أن يتغيّب عن رعيّته للإجازة كلّ سنة، شهرا واحدا لا أكثر، متّصلا كان أو متقطّعًا، ما لم يحل دون ذلك سبب هامّ؛ ولا تـُحسَب في مدّة الإجازة، الأيام التي يعتكف فيها الراعي مرّة واحدة في السنة للخلوة الروحية؛ بيد أن الراعي إذا أراد أن يتغيّب عن رعيّته لأكثر من أسبوع، عليه أن يحيط رئيسه الكنسي المحلّي علمًا بذلك.
البند 3 – للأسقف الإيبارشي أن يضع قـواعد تكفل لدى غـياب الـراعي تـدبـير خدمة الرعية على يد كاهن حائز على السلطات والصلاحيات اللازمة.
ق. 293
لا ينسَ الراعي أنّ من واجـبه أن يقدم يوميّا بسـلوكه وحرصه، للمعمّدين وغير المعمّدين، للكاثوليك وغير الكاثوليك، قدوة حقيقيّة للخدمة الكهنوتية والرعوية، وأن يؤدّي أيضا للجميع شهادة الحقّ والحياة، ويتفقّد كراعٍ صالح، الذين امتنعوا عن قبول الأسرار المقدّسة بل تخلّوا عن الإيمان بعد أن تعمّدوا في الكنيسة الكاثوليكية.
ق. 294
ينبغي للراعي أن يحتفل بكثرة بالقـدّاس الإلهي على نيّة شعب الرعيّة المعهودة إليه، أمّا في الأيّام التي يقرّرها الشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، فهذا الاحتفال واجب.
ق. 295
ليكن في الرعيّة، وفقا للشرع الخاصّ بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي، مجالس مناسبة لمعالجة الشؤون الرعويّة والماليّة.
ق. 296
البند 1 – ليكن للرعيّة سـجلاّتها، أي سجلّ المعمّدين وسجلّ الزيجات وسجلّ المتوفّين وغيرها، وفقًا لقواعد الشرع الخاصّ بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي، أو في حالة عدم وجود هذه القواعد فوفقا للتي يضعها الأسقف الإيبارشي نفسه؛ وليسهر الراعي على أن تُحرّر هذه السجلاّت وتـُحفظ كما يجب، مع العمل بهذه القواعد.
البند 2 – كذلك يُدوَّن في سجلّ المعمّدين انتماء المعمَّد إلى كنيسة معيَّنة متمتّعة بحكم ذاتي وفقا للقانون 37، والمسح بالميرون المقدّس، وما يتعلّق بأحوال المؤمنين القانونية نتيجة للزواج – لكن مع عدم الإخلال بالقانون 840 البند 3 – ونتيجة للتبنّي، وكذلك نتيجة للدرجة المقدسة والنذر الدائم في مؤسّسة رهبانيّة؛ وهذه الحواشي يجب ذكرها دائما في شهادة المعموديّة.
البند 3 – الـشـهادات التي تُـعـطى لـلمـؤمنين عن أحوالهم الـقانـونيّة، و جـميع الوثائق التي قد يكون لها أهمّية قانونيّة، يجب أن يُوَقّعها الراعي نفسه أو مندوبه، وتـُختم بخـتم الرعية.
البند 4 – لـيكن في الرعية أرشيف تُحـفظ فيه سجلاّت الرعيّة ورسائل الرؤساء الكنسيّين والوثائق الأخرى الواجب حفظها للضرورة أو المنفعة؛ وهذه كلّها خاضعة لتفتيش الأسقف الإيبارشي أو مندوبه، عند الزيارة القانونية أو في وقت آخر مناسب، وليحذر الراعي ألاّ تقع في أياد غريبة.
البند 5 – كذلك تُحفظ السجلاّت الرعوية القديمة وفقًا للشرع الخاص.
ق. 297
البند 1 – تنتهي وظيفة الراعي بالتخلّي الذي يقبله الأسقف الإيبارشي أو بانقضاء المدّة المحدّدة أو بالعزل أو بالنقل.
البند 2 – يُـرجى الـراعي الذي أتـمّ الخامســة والسـبعين من عـمره، أن يتـقدّم بتخلّيه عن منصبه إلى الأسقف الإيبارشي، الذي عليه – بعد النظر في جميع ظروف الشخص والمكان – أن يقرّر إن كان يجب قبول [طلبه] أو تأجيله؛ وعلى الأسقف الإيبارشي أن يوفّر [للراعي] المتخلّي المعيشة والسكن اللائقين، مع مراعاة ما يقرّه الشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 298
إذا شغرت رعيةٌ أو أُعيق الراعي لأيّ سبب كان عن ممارسة مهامّه الرعويّة في رعيّة ما، يعيِّن الأسقف الإيبارشي في أقرب وقت كاهنا آخر مدبّرا للرعيّة.
ق. 299
البند 1 – لمدبّر الرعيّة نفس حقـوق الراعي وواجباته، ما لم يقرّر الأسقف الإيبارشي غير ذلك.
البند 2 – لا يجـوز لمدبّر الرعيّة أن يفعل أيّ شيء قد يُسيء إلى حقوق الراعي أو يُلحق ضررا بأموال الرعيّة.
البند 3 – على مدبّر الرعيّة أن يقدّم بعد انتهاء مهمّته حسابا إلى الراعي.
ق. 300
البند 1 – عند شغور رعيّة، و كذلك عند إعاقة الراعي عن ممارسة مهمّته الرعوية إعاقة تامّة، وقبل تعيين مدبّر للرعيّة، يتسلَّم العناية بها مؤقتًا نائب الراعي، وإن كان هناك أكثر من نائب، فالأقدم في الرسامة الكهنوتية، وإن لم يكن هناك نوّاب، فالراعي الأقرب؛ ولكن على الأسقف الإيبارشي أن يحدّد في حينه أيّ رعيّة هي الأقرب لها ولمن [هي أقرب].
البند 2 – على من تسلّم حكم الرعيّة مؤقتًا، أن يُحيط الأسـقف الإيبارشي علما بذلك فورا.
ق. 301
البند 1 – إذا بدا من الضروري أو المناسـب للقيام بالعناية الرعوية كما يجب، يمكن أن يُضاف إلى الراعي نائب أو أكثر على أن يكونوا كهنة.
البند 2 – يمكن أن يُقام نائب راع إمّا للرعيّة بكاملها أو لجزء محدّد منها.
البند 3 – للأسقف الإيبارشي الحرّية في تعيين نائب الراعي، بعد الاستماع إلى الراعي، ما لم ير بحكمته غير ذلك، وإذا تعلّق الأمر بعضو مؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، فيُعمل بالقانون 284 البند 2.
ق. 302
البند 1 – تُستنبط حقوق نائب الراعي وواجباته من الشرع العامّ والخاصّ ومن كتاب الأسقف الإيبارشي، وتـُمارَس تحت سلطة الراعي؛ لكن – ما لم يُستدرك غير ذلك صراحة، وباستثناء الواجب المذكور في القانون 294 – على نائب الراعي بحكم وظيفته، أن يساعد الراعي في عمله الرعوي بأسره، ويقوم مقامه إذا احتاج الأمر.
البند 2 – ليس لنائب الراعي، بحكم منصبه، صلاحية مباركة الزيجات؛ لكن – بالإضافة إلي الرئيس الكنسي المحلّي – بوسع الراعي أيضًا في حدود رعيّته أن يمنحه هذه الصلاحية حتّى بصفة عامّة؛ ونائب الراعي اذا أعطِي هذه الصلاحية، فبوسعه أن يمنحها لكهنة آخرين أيضًا في كلّ حالة بمفردها.
البند 3 – على نائب الراعي، بصفته معاونا للراعي، أن يبذل كلّ يوم قصارى جهده ونشاطه في مهمّته الرعوية؛ ويجب أن تقوم بين الراعي ونائبه عِشرة أخويّة ومحبّة متبادلة، ويسود بينهما الاحترام على الدوام، ويساعد الواحد الآخر بالمشورة والعون والقدوة، مع تأمين العناية بالرعيّة باتفاق الرأي والجهد المشترك.
البند 4 – يـجب على نـائب الراعـي أن يقيـم في الرعـيّة وفـقا لقواعد الأسـقف الإيبارشي أو العادات المشروعة؛ أمّا في ما يتعلّق بمدّة الإجازة، فلنائب الراعي ما للراعي من حقوق.
ق. 303
بوسـع الأسـقف الإيبارشي أن يعزل نائب الراعي لسـبب صوابي؛ أمّا إذا كان نائب الراعي عضوا في مؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان، فيُعمَل بالقانون 1391 البند 2.
الفصل الرابع :مديرو الكنائس
ق. 304
مديـر الكنيسـة كاهن عُـهِدت إليه العناية بكنيسة ما، ليست كنيسة رعيّة ولا مُلحقة بدير مؤسّسة حياة مكرّسة.
ق. 305
البند 1 – يُعيِّن الأسقف الإيبارشي مدير الكنيسـة، مع عدم الإخلال بحقّ الرئيس الكبير لمؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان في ترشيح كاهن من هيئته أو مؤسّسته جدير بالتعيين.
البند 2 – وإذا كانت الكنيسـة تابعة لمؤسّسة حياة مكرَّسـة إكليريكيّة، ذات حقّ حبري أو بطريركي، فمن اختصاص الأسقف الإيبارشي أن يُعَيّن كمدير للكنيسة مَن يرشّحه رئيس [المؤسسة].
البند 3 – إذا كانت الكنيسة منضمّة إلى إكليريكيّة أو مدرسة ما يديرها كهنة، فرئيس الإكليريكيّة أو المدرسة هو في نفس الوقت مدير الكنيسة، ما لم يقرِّر الأسقف الإيبارشي غير ذلك.
ق. 306
البند 1 – لا يجوز لمدير الكنيسة أن يقوم بالشعائر الدينيّة الخاصّة بالرعيّة في الكنيسة المعهودة إليه إلاّ بموافقة الراعي أو – إذا لزم الأمر- بتفويض منه، مع سرَيان القانون 336 البند 2.
البند 2 – بوسـع مديـر الكنيسـة أن يحتـفل فيـهـا بالقـدّاس الإلـهـي والصـلوات الطقسيّة، مع مراعاة لائحة التأسيس الداخلية المشروعة، بشرط أن يرى الرئيس الكنسي المحلّي أن ذلك لا يلحق أيّ ضرر بالخدمة الرعويّة.
ق. 307
بوسـع الرئيـس الكنسي المحلّي، إذا رأى ذلك مناسبا، أن يأمر مدير الكنيسة بإقامة شعائر دينيّة محدّدة بما في ذلك [الخاصّة] بالرعيّة، في الكنيسة المعهودة إليه، وكذلك بإتاحة الكنيسة لبعض الفئات من المؤمنين.
ق. 308
لا يجوز لأحد، بدون ترخـيص، ولو مفترض، من مدير الكنيسة أو السلطة الأعلى، أن يحتفل في الكنيسة بالقدّاس الإلهي أو بالصلوات الطقسيّة، ولا أن يمنح الأسرار المقدّسة أو يُقيم غير ذلك من الشعائر الدينية؛ وهذا الترخيص يجب أن يُمنح أو يُرفض وفقا للشرع.
ق. 309
على مدير الكنيسة أن يُعنى -تحت سلطة الرئيس الكنسـي المحلّي، ومع العمل باللائحة الداخليّة المشروعة والحقوق المكتسبة- بالاحتفال في كنيسته بالقدّاس الإلهي والأسرار المقدّسة والصلوات الطقسيّة، وفقا لمراسيم الكتب الطقسيّة والشرع، وبالقيام بالأعباء بأمانة، وبإدارة الأموال الكنسية بحرص، وبضمان المحافظة على الأواني والمباني المقدسة وأناقتها، كي لا يحدث ما يتنافى كيفما كان مع قُدسِيّة المكان والاحترام الواجب لبيت الله.
ق. 310
بوسـع الأسقف الإيبارشي أن يعزل مدير الكنيسة لسبب صوابي؛ أمّا إذا كان مدير الكنيسة عضوا في مؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان، فيُعمل بالقانون 1391 البند 2.
Discussion about this post