الباب التاسع عشر: الأشخاص والأفعال القانونية
الباب التاسع عشر: الأشخاص والأفعال القانونية
الفصل الأول: الأشخاص
المادّة الأولى: الأشخاص الطبيعيّون
ق. 909
البند 1 الشـخص الذي أتمّ الثامنة عشرة من عمره، راشد؛ ودون هذه السنّ، قاصر.
البند 2 القاصر، قبل تمام السابعة يُقال له طفل ويُعتبر غير مُـمَيِّز، وبعد اكتمال السابعة يُفترض أنه يتمتّع بالإدراك.
البند 3 كلّ من يخلُ عادة من الإدراك يُعتبر غير ممَيِّز ويماثَل بالأطفال.
ق. 910
البند 1 الشخص الراشد له كامل الممارسة لحقوقه.
البند 2 يخضع الشـخص القـاصر في مـمارسـة حقـوقه لسـلطان الوالدَيـن أو الأوصياء، ما عدا الأمور التي يُعصم فيها القاصرون من سلطانهم بالشرع الإلهي أو القانون الكنسي؛ وفي ما يتعلّق بإقامة الأوصياء، يُعمل بأحكام القانون المدني، ما لم يستدرك غير ذلك الشرع العام أو الشرع الخاصّ بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، مع سريان حقّ الأسقف الإيبارشي في إقامة الأوصياء هو بنفسه، إذا لزم الأمر.
ق. 911
الشخص يُقال له غريب، في إيبارشية غير التي له فيها موطن أو شبه موطن؛ ويُقال له رحّال، إذا لم يكن له موطن أو شبه موطن في ايّ مكان.
ق. 912
البند 1 يُكتسب الموطن في منـطقة رعـيّة أو على الاقلّ إيبارشية ما، بمكوث اقترن بنيّة البقاء فيها على الدوام ما لم يدع أمر ما إلى مغادرتها أو امتدّ فعلا خمس سنوات كاملة.
البند 2 يُكتسَب شبه الموطن في منطقة رعيّة أو على الأقلّ إيبارشية ما، بمكوث اقترن بنيّة البقاء فيها ولو لمدّة ثلاثة أشهر ما لم يدع أمر ما إلى مغادرتها أو امتدّ فعلا ثلاثة أشهر كاملة.
ق. 913
يَكتسب أعضاء المؤسّسات الرهبانيّة و جمعيّات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان موطنا، في المكان الذي يقع فيه الدير الذي ينتمون إليه؛ وشبه موطن، في المكان الذي امتدّ مكوثهم فيه ولو لمدّة ثلاثة أشهر.
ق. 914
ليكن للزوجين موطن أو شبه موطن مشترك؛ ولكن لسبب صوابي بوسع كلّ منهما أن يكون له موطنه أو شبه موطنه الخاصّ به.
ق. 915
البند 1 القاصر له بالضرورة موطن و شبه موطن من هو خاضع لسلطانه؛ وبوسعه أيضا أن يكتسب شبه موطن خاصّا به إذا اجتاز الطفولة، وموطنا خاصّا به أيضا إذا أُعتِق وفقا للقانون المدني على وجه شرعي.
البند 2 كـلّ مـن لسـبب غـير القـصـور وُضـع عـلى وجـه شـرعي تـحـت الوصاية أو القيمومة، له موطن وشبه موطن الوصيّ أو القيّم.
ق. 916
البند 1 يحظى كلّ واحد، سواء بالموطن أو بشبه الموطن، برئيسه الكنسي المحلّي وراعيه في الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي ينتمي اليها، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك.
البند 2 راعي من ليس له إلاّ موطن أو شبه موطن إيبارشي، هو راعي المحلّ الذي يمكث فيه حاليّا.
البند 3 الرئيس الكنسي المحلّي للرحّال وراعيه، هما الراعي والرئيس الكنسي المحلّي لكنيسة المكان الذي يمكث فيه الرحّال حاليّا.
البند 4 إن لم يكن لمؤمني كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي راع، فيختار أسقفهم الإيبارشي راعيا من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، يتولّى العناية بهم كراعيهم، لكن برضى الأسقف الإيبارشي للراعي المزمع اختياره.
البند 5 في الأماكن التي لم تُنشأ فيها ولو إكسرخية، لمؤمني كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، يُعتبر رئيسا كنسيا لهؤلاء المؤمنين، الرئيس الكنسي المحلّي لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، بما في ذلك الكنيسة اللاتينية، مع سريان القانون 101؛ أمّا إذا تعدّد ]الرؤساء[، فيُعتبر رئيسهم من يختاره الكرسي الرسولي، أو البطريرك بموافقة الكرسي الرسولي إذا تعلّق الأمر بمؤمني كنيسة ما بطريركية.
ق. 917
يُفقَد الموطن وشبه الموطن بمغادرة المكان بنّية عدم العودة إليه، مع عدم الإخلال بالقانونَين 913 و 915.
ق. 918
تُعَدّ قرابة الدم بالخطوط والدرجات:
(1) في الخط المستقيم عدد الدرجات بعدد الأشخاص، بعد حذف الأصل؛
(2) في الخط المنـحرف عـدد الدرجـات بعـدد الأشـخاص، في كلا الجـانـبين بعد حذف الأصل
ق. 919
البند 1 تنشأ قرابة المصاهرة عن زواج صحيح وتسري على كلّ من الزوجين وذوي قرابة الدم للزوج الآخر.
البند 2 قريب أحد الزوجين بقرابة الدم، هو قريب الآخر بقرابة المصاهرة، في نفس الخط والدرجة.
المادّة الثانية: الأشخاص الاعتبارية
ق. 920
في الكنيسة، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين، هناك أيضا أشخاص اعتبارية، سواء كانت مجموعات من الأشخاص أو مجموعات من الأشياء، أعني أصحاب حقوق وواجبات في القانون الكنسي، تتناسب وطبيعتهم.
ق. 921
البند 1تُنـشَأ الأشخاص الاعتبارية لهدف ملائم لرسالة الكنيسة، إمّا بحكم الشرع نفسه وإمّا بمَنح خاصّ صادر بقرار من السلطة الكنسية المختصّة.
البند 2 بحكم الشـرع، تُعَد ّ أشـخاصا اعتبارية الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي والأقاليم والإيبارشيات والإكسرخيات، بل والمؤسسات الأخرى المقرّر عنها ذلك صراحة في الشرع العام.
البند 3لا تمنح السـلطة المختصّة الشـخصيّة الاعـتبارية إلاّ لمجمـوعـة من الأشخاص أو الأشياء التي تهدف إلى غاية مميَّزة مفيدة حقّا، ويُرجّح بعد التدقيق والنظر أنّ لديها الوسائل الكافية لتحقيق الغاية المنشودة.
ق. 922
البند 1 كلّ شخص اعتباري أنشِئ بمنح خاصّ من السلطة الكنسية المختصّة، يجب أن يكون له لائحته الداخلية المعتمدة من قِبَل السلطة المختصّة بإنشاء هذا الشخص الاعتباري.
البند 2 مع سرَيان الشرع العام، لاعتماد هذه اللائحة الداخلية يجب أن يحدَّد فيها بالمزيد من الدقّة ما يلي:
(1) غاية الشخص الاعتباري المميَّزة؛
(2) طبيعة الشخص الاعتباري؛
(3) مَن المختصّ بإدارة الشخص الاعتباري وكيف ُتمارس؛
(4) مَن يمثـّل الشخص الاعتباري أمام المحكمتَين الكنسيّة والمدنيّة؛
(5) مَن المختصّ بالتصرّف في أموال الشخص الاعتباري، ومن هو المنفِّذ في حالة زوال الشخص الاعتباري، أو تقسيمه إلى عدّة أشخاص اعتباريّة، أو ضمّه إلى أشخاص اعتبارية أخرى، مع التقيّد دوما بإرادات المحسنين والحقوق المكتسبة.
البند 3 قبل اعتماد اللائحة الداخليّة لا يسع الشخص الاعتباري أن يقوم بأيّ عمل على وجه صحيح.
ق. 923
لا يمكن لمجموعة أشـخاص أن تـُنشَـأ كشـخص اعـتباري إن لم تتكوّن من ثلاثة أشخاص طبيعيين لا أقلّ.
ق. 924
في ما يتعلّق بالافعال الجماعيّة، ما لم يقرّر الشرع غير ذلك صراحة:
(1) بحضور أغلبيّة من يجب دعوتهم، يكتسب قوّة القانون ما تقبله الأغلبيّة المطلقة من الحاضرين؛ وإذا تساوت الأصوات يحسم الرئيس المساواة بصوته؛
(2) لكن في ما يمسّ حقوق الأفراد المكتسبة يلزم رضى كلّ واحد منهم؛
(3) في ما يخصّ الانتخابات يُعمل بالقانون956.
ق. 925
إذا بقي ولو واحد من أعضاء الشـخص الاعـتباري، وهو مع ذلك ما زال قائما حسب اللائحة الداخليّة، فممارسة جميع حقوق هذا الشخص الاعتباري تعود إلى هذا العضو.
ق. 926
البند 1 إنّ أموال وحقوق الشخص الاعتباري الذي ليس له أعضاء ما لم يستدرك الشرع غير ذلك يجب أن تـُحفظ أو تـُدار أو تمارَس، بعناية السلطة التي يعود إليها التقرير في شأنها في حال زواله؛ وعلى هذه السلطة، أن تنظّم وفقا للشرع القيام بأمانة بالأعباء التي تقيّد تلك الأموال، وتـُعنى بأن يُعمَل بإرادة المؤسّسين أو المحسنين بدقـّة.
البند 2 إنّ انتماء الأعضاء إلى هذا الشخص الاعتباري، مع عدم الإخلال بقواعد الشرع، يمكن وحسب الأحوال يجب أن يتمّ على يد السلطة التي تعود إليها العناية المباشرة بهذا الشخص؛ ويُعمل بالمثل إذا كان الأعضاء الباقون غير مؤهّلين بحكم الشرع لإجراء هذا الانتماء.
البند 3 إنّ تعيين مدبّرين لمجموعة من الأشياء، إن لم يمكن أن يتمّ وفقا للشرع، فيُحال إلى السلطة الأعلى مباشرة؛ ويقع على هذه السلطة عبء الإدارة وفقا للبند 1، إلى أن يُعَيَّن مدبّر جدير.
ق. 927
البند 1 الشـخص الاعتباري دائم بطبيعته؛ على انّه يزول إذا ألغته السلطة المختصّة، أو إذا زال فعلا عن الوجود لمدّة مئة سنة.
البند 2 لا يمكن إلغاء الشـخص الاعـتباري إلاّ لسـبـب هـامّ، بعـد اسـتـشارة مديريه، ومع العمل بما تنصّ عليه اللائحة في حال الإلغاء.
ق. 928
مع عدم الإخلال بالحالات المنصوص عليها في الشرع العام:
(1) للبطريرك، بعد استشارة السينودس الدائم، أن يلغي الأشخاص الاعتبارية التي أنشأها أو اعتمدها؛ وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بوسع البطريرك أن يلغي ايّ شخص اعتباري، ما عدا الذي انشأه أو اعتمده الكرسي الرسولي؛
(2) للأسقف الإيبارشي، بعد استشارة هيئة المستشارين الإيبارشيين، أن يُلغي الأشخاص الاعتباريّة التي انشأها هو نفسه، مالم تكن سلطة أعلى قد اعتمدتها؛
(3) في سائر الأحوال، مَن أنشأ أشخاصا اعتبارية ليس بوسعه أن يلغيها على وجه صحيح، إلاّ بعد الحصول على رضى السلطة الأعلى.
ق. 929
عند تقسيم منطقة شخص اعتباري، بضمّ جزء منها إلى شخص اعتباري آخر، أو بإنشاء شخص اعتباري مُمَيّز في الجزء المنفصل، يجب على السلطة التي يعود إليها التقسيم، أن تقسّم أيضا بعدالة وإنصاف الأموال العامّة التي كانت مخصّصة لخير المنطقة بأسرها، والديون التي كانت مديونة بها المنطقة كلّها، مع عدم
الإخلال بالواجبات جملة وتفصيلا، وكذلك مع عدم الإخلال بإرادة المؤسّسين الأتقياء أو المحسنين، والحقوق المكتسبة واللائحة الداخلية التي يُحكم بها الشخص الاعتباري.
ق. 930
بزوال الشخص الاعتباري تصبح أمواله للشخص الاعتباري الأعلى على التوّ، مع عدم الإخلال دوما بإرادة المؤسّسين أو المحسنين وبالحقوق المكتسبة واللائحة الداخليّة التي كان يُحكم بها الشخص الاعتباري الزائل.
الفصل الثاني : الأفعال القانونيّة
ق.931
البند 1 لصحّـة الفعـل القانوني يلزم أن يقوم به شخص ذو أهليّة واختصاص، وأن تتوفّر فيه مقوِّّمات الفعل الجوهريّة والإجراءات الرسميّة وما يقتضيه الشرع لصحّة الفعل.
البند 2 الفعـل القانوني إذا أُنجِز وفقا للشـرع في ما يتعلّق بعناصره الخارجية، يُفترض أنه صحيح.
ق. 932
البند 1 الفعل القانوني الذي أُنجِز تحت إكراه صادر من الخارج، على شخص لم يمكنه مقاومته مطلقا، يُعتبر باطلا.
البند 2الفعل القانوني الذي أُنجِز تحت ]نوع[ آخر من الإكراه أو عن خوف شديد أوقِِع ظلما أو عن خدعة، هو صحيح، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك؛ لكن يمكن أن يفسخه القاضي بحكم منه إمّا بناء على طلب الطرف المتضرّر أو مَن يخلفه في حقوقه، وإمّا بحكم المنصب.
ق. 933
الفعل القانوني الذي أُنجِز عن جهل أو غلط يمسّ مقوّماته الجوهريّة أو يؤدّي إلى شرط لا بدّ منه، باطل؛ وإلاّ فهو صحيح، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك؛ على انّ الفعل القانوني الذي أُنجِز عن جهل أو غلط، يمكن ان يُفسِح المجال لدعوى فسخ وفقا للشرع.
ق. 934
البند 1- إذا قرّر الشرع أن السلطة لإنجاز فعل قانوني يلزمها رضى أو مشورة مجموعة ما من الأشخاص، يجب أن تـُدعى المجموعة، وفقا للقانون 948، ما لم يستدرك الشرع الخاصّ غير ذلك، في الحالات التي يقرّرها الشرع نفسه ويتعلّق فيها الأمر بالاستشارة فقط؛ ولكن لكي يكون الفعل القانوني صحيحا، يجب
الحصول على رضى أغلبيّة الحاضرين المطلقة أو استشارة الجميع، مع سريان البند 2 الرقم 3.
البند 2 – إذا تقرّر في الشرع أن السلطة لإنجاز الفعل القانوني يلزمها رضى أو مشورة بعض الأشخاص كلّ بمفرده:
(1) إذا لزم الرضى، فغير صحيح فعل السلطة القانوني إذا لم تـَطلب رضى هؤلاء الأشخاص أو فعلت ضدّ أصواتهم أو صوت أحدهم؛
(2) إذا لزمت المشورة، فغير صحيح فعل السلطة القانوني اذا لم تستشر هؤلاء الأشخاص؛
(3) إنّ السلطة وإن لم يكن واجبا عليها الاستجابة إلى مشورة هؤلاء، حتى وإذا اتفقت ]آراؤهم[، فمع ذلك لا تبتعدْ عن مشورتهم، لا سيّما إذا اتفقت، بدون سبب راجح يُترك تقديره لحكمها.
البند 3 على السلطة التي تحتاج إلى الرضى أو المشورة، أن تقدّم للذين يلزم رضاهم أو مشورتهم المعلومات الضرورية، وتضمن بكل الوسائل حرّيتهم في إبداء رأيهم:
البند 4يجب على كل الذين يلزم رضاهم أو مشورتهم أن يعبّروا عن رأيهم بصدق وأن يحفظوا السرّ، وبوسع السلطة أن تشدّد عليهم بهذا الواجب.
ق. 935
كل من ألحق ضررا بآخر بفعل قانوني أُنجِز على وجه غير شرعي، بل بأيّ فعل آخر ]أُنجِز[ بخدعة أو بذنب، يجب عليه التعويض مِمّا ألحقه من ضرر.
Discussion about this post