الباب السادس والعشرون: بعض المحاكمات الخاصّة
الباب السادس والعشرون : بعض المحاكمات الخاصّة
الفصل الأول : المحاكمات الزواجيّة
المادّة الأولى : قضايا لإعلان بطلان الزواج
1 ً – المحكمة المختصّة
ق. 1357
أيّة قضيّة زواجيّة لمعمّد، تعود للكنيسة بحكم حقّها الخاص.
ق. 1358
القضايا المتعلّقة بآثار الزواج المدنيّة البحتة هي -مع سريان [أحكام] الأحوال الشخصيّة حيث يُعمل بها – من اختصاص القاضي المدَني إذا طُرحت كقضيّة أصليّة، أمّا إن كانت عارضة أو مُلحَقة، فبوسع القاضي الكنسي أيضا أن ينظر فيها ويفصلها بحكم سلطته الخاصّة.
ق. 1359
في قضايا بطلان الزواج غير المحفوظة للكرسي الرسولي يعود الاختصاص إلى:
(1) محكمة المكان الذي احتـُفل فيه بالزواج؛
(2) محكمة المكان الذي فيه للمدعَى عليه موطن أو شبه موطن؛
(3) محكمة المكان الذي فيه للمدعِي موطن، بشرط إقامة كلا الطرفين على أراضي نفس الدولة ورضى النائب القضائي لموطن المدعَى عليه بعد الاستماع إليه؛
(4) محكمة المكان الذي يجب أن تـُجمع فيه فعلا معظم البيّنات، بشرط رضى النائب القضائي لموطن المدعَى عليه، بعد الاستماع إليه.
2 ً حقّ الطعن في الزواج
ق. 1360
أهلٌ للطعن في الزواج :
(1) الزوجان؛
(2) المحامي عن العدل، إذا كان أمر البطلان قد شاع، ويتعذّر ولا ينبغي تصحيح الزواج.
ق. 1361
البند 1 – الزواج الذي لم يُشكَ منه والزوجان على قيد الحياة، لا يمكن أن تـُرفع ضدّه شكوى بعد وفاة أحد الزوجين أو كليهما، ما لم تكن صحّته مسألة أوليّة لفضّ نزاع آخر، سواء أمام المحكمة الكنسية أو أمام المحكمة المدنيّة.
البند 2 – إذا مات زوج والقضيّة قائمة، يُعمَل بالقانون 1199.
3 ً – واجبات القضاة والمحكمة
ق. 1362
على القاضي، قبل أن يقبل القضيّة وكلّما توقّع حلاًّ موفّقا، أن يستخدم الوسائل الرعويّة لحمل الزوجين، إذا أمكن، على تصحيح الزواج واستئناف شركة الحياة الزوجية.
ق. 1363
البند 1 – بعد قبـول عريضـة افتتاح الخصومة، يباشر الرئيس أو المقرّر تبليغ قرار الاستدعاء، وفقا لأحكام القانون 1191.
البند 2 – بعد مضيّ أجل مدّته خمسة عشر يوما، تُحسَب منذ التبليغ، على الرئيس أو المقرِّر أن يحدّد بحكم المنصب، في غضون عشرة أيام، مقطع أو مقاطع النزاع، بقرار منه يُبلّغ إلى الطرفين، ما لم يطلب أحد الطرفين جلسة لمناقشة الخصومة.
البند 3 – في مقطع النزاع لا يُبحث فقط هل بطلان الزواج في هذه الحالة أمر واضح، بل يجب ان يُحدّد فيه أيضا لأيّ وجه أو وجوه يُطعن في صحّة الزواج.
البند 4 – بعد عشرة ايام تُحسَب منذ تبليغ القرار، يتّخذ الرئيس أو المقرّر قرارا جديدا بتحقيق القضيّة، إذا لم يعترض الطرفان بشيء.
4 ً – البيّنات
ق. 1364
البـند 1 – من حقّ المحامي عـن الوثاق ومـدافعي الطـرفين، والمحامي عن العدل أيضا إذا اشترك في المحاكمة:
(1) أن يحضروا استجواب الطرفين والشهود والخبراء، مع عدم الإخلال بالقانون 1240.
(2) ان يطّلعوا على الأعمال القضائية حتى قبل إعلانها، ويفحصوا المستندات التي قدّمها الطرفان.
البند 2 – لا يسع الطرفين حضور الاستجواب الوارد ذكره في البند 1 الرقم 1
ق. 1365
لتقدير أقوال الطرفين الوارد ذكرها في القانون 1217 البند 2، للقاضي أن يتّخذ إذا أمكن، شهودا عن مصداقيّة الطرفين نفسيهما، بالإضافة إلى الدلائل والعلامات الأخرى، ما لم يكن هناك بيّنات كاملة من مصدر آخر.
ق. 1366
في القضايا المتعلّقة بالعجز، أو بالعيب في الرضى بسبب مرض عقلي، على القاضي أن يستعين بخبير أو أكثر، ما لم يتّضح على وجه أكيد من الظروف أن لا جدوى في ذلك؛ أمّا في سائر القضايا فيُعمل بالقانون 1255.
ق. 1367
إذا نشأ في أثناء تحقيق القضيّة، شكّ كبير الاحتمال بعدم اكتمال الزواج، فبوسع المحكمة، برضى الطرفين، أن توقف قضيّة بطلان الزواج وتتابع التحقيق للحصول على حلّ الزواج المقدّس بالسرّ وغير المكتمل؛ ثم ترسِل جميع الأعمال إلى الكرسي الرسولي، مع طلب هذا الحلّ من قِبَل أحد الزوجين أو كليهما، مصحوبا برأي المحكمة والأسقف الايبارشي.
5 ً – الحكم والاستئناف
ق. 1368
البند 1 – اوّل حكم يُعلن بطلان الزواج، مع الاستئنافات إن وُجدت، وسائر الأعمال القضائية، تُرسل بحكم المنصب إلى محكمة الاستئناف، في غضون عشرين يوما تُحسَب منذ تبليغ الحكم.
البند 2 – إذا صدر حكم بطلان الزواج في الدرجة الأولى من المحاكمة، فعلى محكمة الاستئناف، بعد التدقيق في ملاحظات المحامي عن الوثاق و[ملاحظات] الأطراف أيضا إن وُجدت، أن تقرّر إمّا تثبيت الحكم فورا، أو قبول القضيّة للفحص المألوف أمام الدرجة الثانية من المحاكمة.
ق. 1369
إذا أُدلِي في درجة الاستئناف بوجه جديد في بطلان الزواج، فبوسع المحكمة أن تقبله في الدرجة الأولى من المحاكمة و تحكم فيه بهذه الصفة.
ق. 1370
البند 1 – بعد تثبيت أوّل حكم أُعلِن فيه بطلان الزواج، في درجة الاستئناف، بقرار أو بحكم آخر، بوسع من أُعلِن بطلان زواجهم أن يحتفلوا بزواج جديد، فور تبليغ القرار أو الحكم الآخر إليهم، ما لم يمنع ذلك نهي ذُيّل به الحكم أو القرار أو قرّره الرئيس الكنسي المحلّي.
البند 2 – يجب العمل بالقانون 1325، حتّى إن أُثبِت الحكم الذي أعلن بطلان الزواج لا بحكم آخر بل بقرار.
ق. 1371
حالما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ، يجب على النائب القضائي أن يُعلم به الرئيس الكنسي المحلّي للمكان الذي احتـُفل فيه بالزواج؛ أمّا هذا الرئيس الكنسي فعليه أن يُعنى بتدوين إعلان بطلان الزواج والنواهي التي ربّما قـُرِّرت، في سجلاّت الزيجات والمعمّدين في أقرب وقت.
6 – المحاكمة الوثائقية
ق. 1372
البند 1 – عند قبول الطلب، بوسـع النـائـب القضائي أو القاضي المختار من قِبَله، أن يُعلنا بطلان الزواج بحكم – مع الاستغناء عن الاجراءات الرسميّة للمحاكمة المألوفة، لكن بعد استدعاء الطرفين وتدخّل المحامي عن الوثاق – إذا اتّضح على وجه أكيد من وثيقة غير قابلة لأيّ اعتراض أو دفع، وُجود مانع مبطِل أو عيب في صيغة الاحتفال بالزواج المقرّرة في الشرع، بشرط أن يتبيّن بيقين مماثل عدم إعطاء التفسيح فيها، أو خلوّ الوكيل من تفويض صحيح.
البند 2 – أمّا إذا تعلّق الأمر بمن كان عليه أن يحفظ صيغة الاحتفال بالزواج المقرّرة في الشرع، لكنّه حاول الزواج أمام موظّف مدَني أو خادم غير كاثوليكي، فتكفي لإثبات إطلاق الحال، التحرّيات السابقة للزواج، الوارد ذكرها في القانون 784.
ق. 1373
البند 1 – على المحامي عن الوثاق، إذا رأى بحكمته أنّ العيوب أو عدم التفسيح ليست أكيدة، أن يستأنف الحكم الوارد ذكره في القانون 1372 البند 1، لدى قاضي محكمة الدرجة الثانية، الذي يجب أن تـُرسَل إليه الأعمال ويُحاط علما كتابةً بأنّ المحاكمة الجارية وثائقية.
البند 2 – الطرف الذي يعتبر نفسه متضرّرا في استطاعته أن يستأنف.
ق. 1374
يقرّر قاضي محكمة الدرجة الثانية، بعد تدخّل المحامي عن الوثاق والاستماع إلى الطرفين، هل يجب تثبيت الحكم أم بالأحرى السَير في القضيّة وفقا لأحكام الشرع المألوفة؛ وفي هذه الحال، يُحيل [القضيّة] إلى محكمة الدرجة الأولى.
7 ً – قواعد عامّة
ق. 1375
لا يمكن معالجة قضايا إعلان بطلان الزواج، بمحاكمة حقوقية مختصرة.
ق. 1376
وفي سائر الأمور المتعلّقة بطريقة الاجراءات، يجب – ما لم تحُل دون ذلك طبيعة الأمر – تطبيـق قـوانين المحاكمات على وجـه عامّ و[قـوانيـن] المحاكمة الحقوقيّة المألوفة، مع العمل بالقواعد الخاصّة بالقضايا المتعلّقة بالخير العام.
ق. 1377
في الحكم، يجب تنبيه الطرفين إلى ما قد يُلزمهما من واجبات أدبيّة أو مدنّية أيضا، الواحد تجاه الآخر، وتجاه البنين، لتوفير ما يلزم من المعيشة والـتربية.
المادّة الثانية : قضايا انفصال الزوجين
ق. 1378
البند 1 – في الزواج، الانفصال الشخصي يمكن البتّ فيه بقرار من الأسقف الأيبارشي أو بحكم من القاضي، ما لم يدبَّر على وجه شرعي غير ذلك لأماكن خاصّة.
البند 2 – أمّا في الأماكن التي لا يحظى فيها القرار الكنسي بمفعول مدَني، أو إذا رُجِّح أن الحكم المدني لن يخالف الشرع الإلهي، فللأسقف الإيبارشي للإيبارشية التي يمكث فيها الزوجان، بعد النظر في الظروف الخاصّة، أن يسمح باللجوء إلى المحكمة المدنيّة.
البند 3 – إذا تناولت القضيّة آثار الزواج المدنية البحتة أيضا، فعلى القاضي أن يسعى – بترخيص من الأسقف الإيبارشي – إلى إحالة القضيّة منذ البداية إلى المحكمة المدنيّة.
ق. 1379
البند 1 – تـُجرى محاكمة حقوقيّة مختصرة، ما لم يطلب أحد الطرفين محاكمة حقوقيّة مألوفة.
البند 2 – إذا ما جرت محاكمة حقوقيّة مألوفة، ورُفِع استئناف، فعلى محكمة الدرجة الثانية، بعد الاستماع إلى الطرفين، أن تقرّر إمّا تثبيت الحكم فورا، أو قبول القضيّة للنظر فيها بالطريقة المألوفة في الدرجة الثانية من المحاكمة.
ق. 1380
في ما يتعلّق باختصاص المحكمة، يُعمل بالقانون 1359 الرقمين 2و3.
ق. 1381
على القاضي، قبل أن يقبل القضيّة، وكلّما توقّع حلاّ موفّقا، أن يتّخذ بالوسائل الرعويّة لمصالحة الزوجين، وحملهما على استئناف شركة الحياة الزوجية.
ق. 1382
في قضايا انفصال الزوجين، يجب تدخّل المحامي عن العدل وفقا للقانون 1097.
المادة الثالثة :المحاكمة في حالة ترجيح وفاة أحد الزوجين
ق. 1383
البند 1 – كلما تعذّر إثبات وفاة أحد الزوجين بوثيقة رسميّة كنسيّة أو مدنيّة، لا يُعتبر الزوج الآخر مُطلقا من وثاق الزوجيّة إلاّ بعد أن يُعلن الأسقف الايبارشي ترجيح الوفاة.
البند 2 – لا يمكن أن يقوم الأسقف الإيبارشي بهذا الإعلان، إلاّ بعد الحصول على اليقين الأدبي من وفاة الزوج، عن طريق إجراء التحرّيات المناسبة بناء على أقوال الشهود والرأي العام والدلائل؛ ومجرّد غياب الزوج، و إن طال، لا يكفي.
البند 3 – في الحالات المشكوك فيها والمعقّدة، على الاسقف الإيبارشي الممارس سلطانه في حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة أن يستشير البطريرك؛ أمّا سائر الاساقفة الايبارشيين فعليهم أن يستشيروا الكرسي الرسولي.
البند 4 – في المحاكمة حول ترجيح وفاة الزوج، يلزم تدخّل المحامي عن العدل، لا المحامي عن الوثاق.
المادّة الرابعة : طريقة الحصول على حلّ الزواج غيرالمكتمل أو حلّ الزواج لصالح الإيمان
ق. 1384
للحصول على حلّ الزواج غير المكتمل أو حلّ الزواج لصالح الإيمان، يجب العمل بدقّة بالقواعد الخاصّة الصادرة عن الكرسي الرسولي.
الفصل الثاني : قضايا إعلان بطلان الرسامة المقدّسة
ق. 1385
يحـقّ الطعن في صحّة الـرسامـة الـمقدسة إمّا للإكـليريكي نفسه، أو للرئيس الكنسي الخاضع له الإكليريكي أو المرسوم في إيبارشيّته.
ق. 1386
البند 1 – عـريضة الطعـن في صحّة الرسامـة المـقدسة، يجب إرسالها إلى ديوان الدائرة الرومانيّة المختصّ، الذي يقرّر هل يجب أن ينظر في القضيّة هو نفسه أم محكمة يختارها هـو.
البند 2 – إذا أحال الديوان القضيّة إلى المحكمة، فيُعمل – ما لم تحُل طبيعة الأمر دون ذلك – بقوانين المحاكمات على وجه عامّ و[بقوانين] المحاكمة الحقوقيّة المألوفة، لكن لا بقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.
البند 3 – بعد إرسال العريضة، يُمنع الإكليريكي بحكم الشرع من مزاولة الدرجات المقدّسة.
ق.1387
بعد الحكم الثاني الذي أُثبِت به بطلان الرسامة المقدّسة، يفقد الإكليريكي كلّ الحقوق الخاصّة بالحالة الإكليريكيّة ويُحرّر من جميع واجبات هذه الحالة.
الفصل الثالث : الإجراءات لعزل الرعاة أو نقلهم
ق. 1388
لعزل الرعاة أو نقلهم، يُعمَل بالقوانين 1389 -1400، ما لم يقرِّر غير ذلك الشرع الخاصّ المعتمَد من قِبَل الكرسي الرسولي.
المادّة الأولى : الإجراء في عزل الرعاة
ق. 1389
إذا أمست خدمة أحد الرعاة لسبب ما، حتّى بدون ذنب جسيم من قِبَله، ضارّة أو بأقلّ تقدير غير فعّالة، فبوسع الأسقف الإيبارشي أن يعزل الراعي عن الرعية.
ق. 1390
أهمّ الأسباب التي من أجلها يمكن عزل الراعي عن رعيّته، على وجه شرعي، هي:
(1) السلوك الذي يُلحِق ضَررا جسيما أو اضطرابا في الشركة الكنسيّة؛
(2) عدم الجدارة أو المرض العقلي أو الجسدي المستديم، ممّا يجعل الراعي عاجزا عن القيام بمهامّه على وجه مفيد؛
(3) فُقدان السُمعة الحسنة لدى أبناء الرعيّة الشرفاء الوقورين، أو النفور من الراعي، مع التوقّع ألاّ يزولا عن قريب؛
(4) الإهمال الجسيم أو انتهاك واجبات الراعي، المستمرّان بعد إنذاره؛
(5) سوء تدبير الشؤون المادّية الذي أدّى إلى ضرر جسيم بالكنيسة، كلّما تعذّر إيجاد علاج آخر لهذا المكروه.
ق. 1391
البند 1 – إذا اتّضـح بعد إجـراء التحقـيق أن هنـاك سبـبا للعزل، يناقش الأسقف الأيبارشي الأمر مع راعيَين مختارَين من مجموعة الرعاة، ممّن انتخبهم مجلس الكهنة لهذا الشأن على وجه ثابت، بناء على اقتراح الأسقف الإيبارشي؛ أمّا إذا رأى إثر ذلك أنّه لا بدّ من الشروع في العزل، فيوعز إلى الراعي بطريقة أبويّة – بعد أن يذكر له، لصحّة [العزل]، السبب والأدلّة – أن يتخلّى في غضون خمسة عشر يوما.
البند 2 – الراعي العضو في مؤسّسة رهبانيّة، أو جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان، يمكن عزله وفقا لرغبة الأسقف الإيبارشي بعد إعلام الرئيس الكبير، أو [رغبة] الرئيس الكبير بعد إعلام الأسقف الإيبارشي، بدون حاجة أحدهما إلى رضى الآخر.
ق. 1392
بوسع الراعي أيضا أن يتخلّي بشرط، على أن يكون في إمكان الأسقف الإيبارشي قبول هذا [الشرط] على وجه شرعي، وأن يقبله بالفعل.
ق. 1393
البند 1 – إذا لم يُجب الراعي في غضون الأيام المحدّدة، فعلى الأسقف الإيبارشي أن يجدّد الدعوة مع تمديد المدّة المتاحة للإجابة.
البند 2 – إذا اتّضح للأسقف الإيبارشي أنّ الراعي تسلّم الدعوة الثانية لكنّه لم يُجِب، مع عدم إعاقته بأيّ عائق، أو إذا رفض الراعي التخلّي بدون سبب، فليتّخذ الأسقف الايبارشي قرار العزل.
ق. 1394
أمّا إذا طعن الراعي في ما يُدلى به من أسباب ودواعٍ، متذرّعا بحجج يعتبرها الأسقف غير مجدية، فعلى هذا الأخير، لكي يتصرّف على وجه صحيح:
(1) أن يدعوه إلى جمع طعونه في تقرير يجب تقديمه كتابة ً، بعد الاطّلاع على الأعمال، بل إلى تقديم بيّنات مضادّة إن وُجِدت؛
(2) ثمّ إذا دعت الحاجة إلى اكتمال التحقيق، يفحص الأمر مع ذَينك الراعيين الوارد ذكرهما في القانون 1391 البند 1، ما لم يجب اختيار غيرهما للتعذّر؛
(3) وأخيرا يحدّد هل يجب عزل الراعي أم لا، ويتّخذ قرارا في الأمر فورا.
ق. 1395
على الأسقف الإيبارشي أن يُعنى بالراعي المعزول، بمنحه وظيفة أخرى إن كان جديرا بها، أو بمعاش، على قدر ما تدعو إليه الحاجة وتسمح به الظروف.
ق. 1396
البند 1 – على الراعي المعزول أن يمتنع عن مزاولة وظيفته كراع، ويَترك في أقرب وقت دار الرعيّة شاغرة، ويسلّم كل ما هو خاصّ بالرعيّة، إلى من عَـهد الأسقف الإيبارشي إليه بالرعية.
البند 2 – أما إن تعلّق ألأمر بمريض لا يمكن نقله من دار الرعيّة إلى مكان آخر بلا مشقّة، فيسمح له الأسقف الإيبارشي بالانتفاع، حتّى دون سواه، بدار الرعيّة، ما دامت تلك الضرورة قائمة.
البند 3 – ما دام التظّلم ضدّ قرار العزل قائما،لا يمكن أن يعيّن الأسقف الإيبارشي راعيا جديدا، بل يتولّى أمر الرعية مؤقتا بواسطة مدبّر.
المادّة الثانية : الإجراء في نقل الرعاة
ق. 1397
إذا دعا خلاص النفوس أو احتياج الكنيسة أو منفعتها إلى نقل راع من رعيّته التي يديرها بنجاح، إلى رعيّة أو وظيفة أخرى، فعلى الأسقف الإيبارشي أن يعرض عليه النقل كتابةً، ويحضّه على أن يرضى بذلك حبّا بالله وبالنفوس.
ق. 1398
إن لـم يكن في نيّـة الراعي الامتثال لـمـشورة الأسقـف الإيبارشي ونصحه، فعليه أن يشرح الأسباب كتابةً.
ق. 1399
البند 1 – و إذا رأى الأسقف الإيبارشي عدم التراجع عن قصده، رغم الأسباب المقدّمة، فلينظر مع راعيَين مختارَين من المجموعة الوارد ذكرها في القانون 1391 البند 1، في الأسباب التي تعزّز أو تُعيق النقل؛ وإذا اعتبر إثر ذلك أن النقل يجب أن يتمّ، فيجدّد تحريضه الأبوي للراعي.
البند 2 – و بعد الفراغ من ذلك، إذا اصرّ الراعي على الرفض والأسقف الإيبارشي على الاعتقاد بوجوب النقل، فعلى هذا الأخير أن يتّخذ قرار النقل، محدّدا أنّ الرعيّة عند انقضاء يوم معيّن ستكون شاغرة.
البند 3 – بعد انقضاء ذلك اليوم بدون جدوى، يُعلن الأسقف الإيبارشي شغور الرعية.
ق. 1400
في حالة النقل، يعمَل بالقانون 1396 وبالحقوق المكتسبة والعدالة.
Discussion about this post