الباب السابع والعشرون: العقوبات الجزائيّة في الكنيسة
الباب السابع والعشرون : العقوبات الجزائيّة في الكنيسة
الفصل الأول : الجرائم والعقوبات على وجه عام
ق. 1401
لمّا كان الله يتّخذ جميع الوسائل لردّ الخروف الضالّ، كذلك على الذين استلموا منه سلطان الحلّ والربط، أن يأتوا بالدواء المناسب لداء الذين أجرموا، ويؤنّبوهم ويستحلفوهم ويحضّوهم بكل أناة وتعليم، بل ويفرضوا عليهم العقوبة، لعلاج الجراح الناجمة عن الجريمة، بحيث لا يُدفع المجرمون إلى هاوية اليأس ولا يؤدّي بهم انفلات الزمام إلى انحلال الأخلاق وازدراء القانون.
ق. 1402
البند 1 – العقـوبة القانونية يجـب أن تُـنزَل عـن طـريق المحاكمة الجزائية المقرّرة في القوانين 1468 – 1482، مع سريان سلطان القاضي القسري في الحالات المنصوص عليها في القانون، وتُرذَل كلّ عادة مخالفة.
البند 2 – أمّا إذا رأت السلطة الوارد ذكرها في البند 3 أنّ هناك أسبابا هامّة تحول دون إقامة المحاكمة الجزائية، وكانت بيّنات الجريمة أكيدة، فيمكن معاقبة الجريمة بقرار غير قضائي وفقا للقانونين 1486 و 1487، ما لم يتعلّق الأمر بالحرمان من الوظيفة أو اللقب أو الشارات، أو بالوقف لأكثر من سنة أو بالإنزال إلى درجة أدنى أو بالحطّ أو بالحرم الكبير.
البند 3 – هذا القرار يمكن أن يتّخذه، بالإضافة إلى الكرسي الرسولي، البطريرك ورئيس الأساقفة الكبير والأسقف الإيبارشي والرئيس الكبير لمؤسّسة حياة مكرّسة له سلطة الإدارة المألوفة، في حدود اختصاصهم، مع استبعاد جميع من سواهم.
ق. 1403
البند 1 – حتّى إذا تعلّق الأمر بالجرائم التي تنطوي على عقوبة يوجبها الشرع، فبوسع الرئيس الكنسي، بعد الاستماع إلى المحامي عن العدل، أن يستغني استغناء تامّا عن الاجراءات الجزائية بل عن إنزال العقوبات، على أن يرى الرئيس الكنسي نفسه أنّ الأمور التالية اجتمعت معا: أي إنّ المجرم لم يُقدَّم بعد إلى المحاكمة واعترف بجريمته للرئيس الكنسي في المحكمة الخارجية، بدافع توبة صادقة، واتُخذت التدابير الملائمة لإزالة العثَرة والضرَر.
البند 2 – لكن ليس بوسع الرئيس الكنسي أن يفعل ذلك، إذا تعلّق الأمر بجريمة تنطوي على عقوبة الصفح عنها محفوظ لسلطة أعلى، إلى أن يحصل على ترخيص من هذه السلطة.
ق. 1404
البند 1 – في العقوبات يجب أن يؤخذ بالتفسير الأرحم.
البند 2 – لا يجوز أن تمتدّ عقوبة من شخص إلى آخر أو من حالة إلى أُخرى، حتى إن تساوت الأسباب، بل كانت أعظم.
ق. 1405
البند 1 – من له سلطة تشريعية، بوسعه – بقدر ما يقتضي ذلك حقّا السهر على النظام الكنسي على نحوٍ أفضل – أن يسنّ قوانين جزائية أيضا، كما ويحمي بقوانينه عن طريق عقوبة ملائمة، قانونا إلهيّا أو كنسيا صادرا عن سلطة أعلى، مع التقيّد بحدود اختصاصه بالنسبة إلى المنطقة أو الأشخاص.
البند 2 – يمكن في الشرع الخاص أن تُضاف إلى العقوبات المقرّرة في الشرع العام لجريمة معيّنة عقوبات أخرى؛ لكن هذا لا يتمّ إلاّ لسبب بالغ الاهمّية؛ أمّا إذا قُرّرت في الشرع العام عقوبة غير محدّدة أو اختياريّة، فيمكن في الشرع الخاص أن تُقرَّر بدلا منها عقوبة محدّدة أو إجباريّة.
البند 3 – على البطاركة والأساقفة الإيبارشيين أن يُعنوا بأن تكون القوانين الجزائية في الشرع الخاص، متماثلة قدر الامكان في المنطقة الواحدة.
ق. 1406
البند 1 – بقدر ما بوسع أحد أن يفرض أوامر، بقدر ذلك وبعد النظر في الأمر مليّا وببالغ الاعتدال، بوسعه أن يهدّد بواسطة أمر منه بعقوبات محدّدة، ما عدا العقوبات التي يُحصيها القانون 1402 البند 2؛ أمّا البطريرك فبوسعه برضى السينودس الدائم أن يهدّد بهذه العقوبات أيضا بواسطة أمر منه.
البند 2 – الإنذار مع التهديد بالعقوبة، يشدّد به الرئيس الكنسي على قانون غير جزائي، في حالات فردية، يُساوي أمرا جزائيا.
ق. 1407
البند 1 – إذا رأى الرئيـس الكنسـي الذي بوسعه إنزال العقوبة، أنّ طبيعة الجريمة تتحمّل ذلك، لا يمكن إنزال العقوبة ما لم ينذر أوّلا المجرم ولو مرّة واحدة، بأن يرتدع عن الجريمة، مع إعطائه مُهلة مناسبة للتوبة.
البند 2 – يُعتبر مرتدِعا عن الجريمة من ندم عليها ندامة صادقة، وبالإضافة إلى ذلك أزال، أو على الاقلّ وعد جادّا أن يزيل كما ينبغي العثرة والضرر.
البند 3 – أمّا الإنذار الجزائي الوارد ذكره في القانون 1406 البند 2، فيكفي ليمكن إنزال العقوبة.
ق. 1408
العقوبة لا تُلزم المتّهَم إلاّ بعد إنزالها بحكم أو بقرار، مع عدم الإخلال بحقّ الحبر الروماني أو المجمع المسكوني في تقرير غير ذلك.
ق. 1409
البند 1 – عند تطبيق قانون جزائي، حتّى إذا استَخدَم القانون صيغة الأمر، فبوسع القاضي، حسب ضميره وحكمته:
(1) أن يُرجئ إنزال العقوبة إلى وقت أنسب، إذا توقّع حدوث ضرَر أعظم بسبب تعجيل العقاب؛
(2) أن يمتنع عن إنزال العقوبة أو أن يُنزل عقوبة اخفّ، إذا ارتدع المتّهم واتُخذت التدابير الملائمة لإزالة العثرة والضرَر، أو إذا كان المتّهم قد عاقبته السلطة المدنيّة أو يرجّح أنها ستعاقبه بما يكفي؛
(3) أن يقلّص العقوبات ضمن حدود عادلة، إذا ارتكب المتّهم جرائم عدّة وكان تعدّد العقوبات باهظا؛
(4) أن يوقف واجب تنفيذ العقوبة، لصالح من كان مشهودا له بحسن السيرة الصالحة حتى ذلك الحين، وارتكب الجريمة للمرّة الأولى، ما لم تكن إزالة العثَرة امرا مُلِحّا؛ وتزول العقوبة الموقوفة نهائيا إذا لم يعد المتّهم إلى الجريمة مرّة أخرى، في غضون المهلة التي حدّدها القاضي، وإلاّ فليُعاقب بشدّة باعتباره متحمّلا الجرمَين، ما لم تكن الدعوى الجزائية بسبب الجريمة الأولى في غضون ذلك قد انقضت.
البند 2 – إذا كانت العقوبة غير محدّدة ولم يَستدرك القانون غير ذلك، ليس بوسع القاضي أن ينزل العقوبات المذكورة في القانون 1402 البند 2.
ق. 1410
عنـد إنـزال العقوبات على إكليريكي، يجب عـدم المـساس باحتياجات المعيشة اللائقة، ما لم يتعلّق الأمر بـالحطّ، ففي هذه الحالة على الرئيس الكنسي ان يُعنى، على أفضل وجه ممكن، بتدبير شأن المعاقَب بالحطّ، الذي أصبح في عوَز حقيقي بسبب العقوبة، مع عدم الإخلال بالحقوق الناتجة عن الضمانات والتأمينات الاجتماعيّة والتأمين الصحّي أيضا، في صالحه وصالح أسرته إن كان متزوّجا.
ق. 1411
لا يمكن إنزال أيّة عقوبة بعد انقضاء الدعوى الجزائية.
ق. 1412
البند 1 – من كان ملزَما بقانون أو أمـر، يخضع أيضا للعقوبة الملحقة بهما.
البند 2 – إذا تغيّر القانون بعد ارتكاب الجريمة، يطبّق القانون الأصلح للمتهم.
البند 3 – أمّا إذا أَلغَى القانون اللاحق قانونا أو على الاقلّ عقوبة، فإنّها تزول فورا، كيفما أُنزِلَت.
البند 4 – تـُلزِم العقوبة المتهم في كلّ مكان، حتى عند زوال حقّ مَن أنزل العقوبة، ما لم يستدرك الشرع العام صراحة غير ذلك.
ق. 1413
البند 1 – لا يخضع لأيّة عقوبة من لم يُتمّ الرابعة عشرة من عمره.
البند 2 – أمّا مَن اقترف جريمة بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من عمره، فيمكن أن تُنزَل به تلك العقوبات فقط التي لا تنطوي على حرمانه من بعض أمواله، ما لم ير الأسقف الايبارشي أو القاضي، في حالات خاصّة، أنه يمكن تدبير طريقة أفضل لإصلاحه.
ق. 1414
البند 1 – لا يخضع للعقوبة إلاّ من انتهك قانونا أو أمرا جزائيا إمّا باختياره، أو عن إهمال جسيم آثم فيما يجب عليه من حرص، أو عن جهل جسيم وآثم للقانون أو الأمر.
البند 2 – بحصول الانتهاك الخارجي لقانون أو أمر جزائي، يُرجّح أن هذا [الانتهاك] تمّ اختياريّا، إلى أن يثبت العكس؛ أمّا في سائر القوانين أو الأوامر، فلا يُرجّح ذلك إلاّ إذا انتُهك القانون أو الأمر مرّة أخرى بعد إنذار بالعقوبة.
ق. 1415
إن كان هناك، وفقا للممارسة العامّة والتعليم القانوني، ظروف مخفِّفة، بشرط أن تكون الجريمة ما زالت قائمة، فعلى القاضي أن يخفِّف العقوبة المقرّرة في القانون أو الأمر؛ بل إذا رأى بحكمته أنه يمكن تدبير طريقة أفضل لإصلاح المتّهم وإزالة العثَرة والضرر، فبوسعه أيضا أن يستغني عن إنزال العقوبة.
ق. 1416
في حالة العَود إلى ارتكاب الجريمة، أو إذا كان هناك، وفقا للممارسة العامّة والتعليم القانوني، ظروف مشدّدة، فبوسع القاضي أن يعاقب المتّهم بأشدّ ممّا يقرّره القانون أو الأمر، بما في ذلك العقوبات المذكورة في القانون 1402 البند 2.
ق. 1417
مَن شاركوا في الجريمة بعد الاتفاق على ارتكابها، ولا ذكر لهم صراحة في القانون أو في الأمر، يمكن أن تُنزَل بهم عقوبات الفاعل الرئيسي نفسها، أو عقوبات أخرى بنفس الشدّة أو بأقلّ منها، على ما يرى القاضي بحكمته.
ق. 1418
البند 1 – من عمِل أو أهمَل شيئا ما لاقتراف جريمة، لكنّه مع ذلك لم يكمّل الجريمة لسبب خارج عن إرادته، لا يُلزَم بالعقوبة المقرّرة على الجريمة المكتملة، ما لم يستدرك القانون أو الأمر غير ذلك.
البند 2- امّا إذا كان العمل أو الإهمال يؤدّيان بطبيعتهما إلى تنفيذ الجريمة، فيعاقب الفاعل – لا سيّما إذا حصلت عثَرة أو ضرَر جسيم آخر- بعقوبة مناسبة، لكن أخفّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المكتملة.
البند 3 – يُعفى من كل عقوبة مَن ارتدع من تلقاء نفسه عن جريمة شَرَع في تنفيذها، إذا لم ينتج عن محاولته أيّ ضرَر أو عثَرة.
ق. 1419
البند 1 – من بوسعه التفسيح في قانون جزائي أو الإعفاء من أمر جزائي، بوسعه أيضا أن يحلّ من العقوبة المفروضة بحكم هذا القانون أو الأمر.
البند 2 – بالإضافة إلى ذلك، سلطان الحلّ من العقوبات يمكن أن تُقلَّد لآخرين بقانون أو بأمر جزائي.
ق. 1420
البند 1 – يستطيع أن يحل من العقوبة المنزلة بحكم الشرع العام:
(1) الرئيس الكنسي الذي أقام المحاكمة الجزائية أو أنزل العقوبة بقرار؛
(2) الرئيس الكنسي المحلّي للمكان الذي يقيم فيه المتّهم بالفعل، لكن بعد استشارة الرئيس الكنسي الوارد ذكره في الرقم 1.
البند 2 – تسري أيضا هذه القواعد على العقوبات الموقعة بحكم الشرع الخاص أو بالأمر الجزائي، ما لم يستدرك الشرع الخاصّ بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي غير ذلك.
البند 3 – أمّا العقوبة التى ينزلها الكرسي الرسولي، فللكرسي الرسولي وحده أن يحلّ منها، ما لم يفوَّض الحلّ من العقوبة إلى البطريرك أو غيره.
ق. 1421
الحلّ من العقوبة المنتزع بإكراه أو بخوف جسيم أو بخدعة، باطل بحكم الشرع نفسه.
ق. 1422
البند 1 – الحـلّ من العقـوبة يـمكن منحه حتى بـدون عـلم المتّهَم أو بشرط.
البند 2 – الحلّ من العقوبة يجب أن يُمنح كتابة ً، ما لم يحبّذ سبب هامّ غير ذلك.
البند 3 – يجب التحرّز من إفشاء طلب الحلّ من العقوبة أو الحلّ نفسه، إلاّ بقدر ما يكون ذلك إمّا مفيدا لحماية سمعة المتّهم أو ضروريا لإزالة العثَرة.
ق. 1423
البند 1 – مع عدم الإخلال بحقّ الحبر الروماني في أن يحفظ لنفسه أو لغيره الحلّ من أيّة عقوبة، بوسع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو [كنيسة] رئاسة الأساقفة الكبيرة، أن يحفظ – بواسطة قانون يسنّه بسبب ظروف جسيمة – الحلّ من العقوبات للبطريرك أو لرئيس الأساقفة الكبير، بالنسبة إلى مرؤوسيه الذين لهم موطن أو شبه موطن في حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها؛ وليس لأحد آخر أن يحفظ على وجه صحيح، لنفسه أو لغيره، الحلّ من العقوبات المقرّرة في الشرع العامّ، إلاّ برضى الكرسي الرسولي.
البند 2 – كل حِفظ يجب تفسيره بالمعنى الحصري.
ق. 1424
البند 1 – الحلّ من العقوبة لا يمكن منحه ما لم يتُب المتهم توبة صادقة عن الجريمة المرتكبة، وتُتّخذ التدابير الملائمة لإزالة العثرة والضرَر.
البند 2 – أمّا إذا كانت هذه الشروط، في رأي من هو مختص بالحّل من العقوبة، قد استُوفِيت، فلا يُرفض الحلّ، مع أخذ طبيعة العقوبة بعين الاعتبار قدر المستطاع.
ق. 1425
إذا كان أحد مقيّدا بعقـوبات عدّة، فالحـلّ يسـري على العقوبات المذكورة في [الحلّ] صراحة لا غير؛ أمّا الحلّ العام فيُزيل كلّ العقوبات، ما عدا تلك التي أغفلها المتّهم في الطلب بسوء نيّة.
ق. 1426
البند 1 – إن لم تـُحدّد في القانون عقوبة أخرى، يمكن – وفقا للتقاليد العريقة للكنائس الشرقيّة – أن تنزل عقوبات يُفرض فيها إنجاز عمل ديني أو تقَوي أو خيري هامّ، كصلوات معيّنة أو زيارة مقدّسة أو صوم خاصّ أو صدقات أو خلوة روحيّة.
البند 2 – من ليس لديه الاستعداد لقبول هذه العقوبات، تنزَل به عقوبات أخرى.
ق. 1427
البند 1 – مع عدم الإخلال بالشرع الخاصّ، التوبيخ العلَني يتم إمّا أمام كاتب شرعي أو شاهدَين وإمّا برسالة، لكن بحيث يتّضح بمستند ما استلام الرسالة ومضمونها.
البند 2 – يجب الاحتياط ألاّ يؤدي هذا التوبيخ العلَني إلى عارٍ على المتّهم أكثر ممّا ينبغي.
ق. 1428
إذا اقتضت خطـورة الحـالة، ولا سيّـما إذا تعلّق الأمر بالعائدين [إلى الجريمة]، فبوسع الرئيس الكنسي – بالإضافة إلى العقوبات المنزلة بحكم وفقا للشرع – أن يضع المتّهم تحت الرقابة، بطريقة محدّدة بقرار إداري.
ق. 1429
البند 1 – حظر المكـوث في موضع معيّـن أو في منطـقة ما، لا يمكن أن يتناول إلاّ الإكليروس أو الرهبان أو أعضاء جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرهبان، أمّا الأمر بالمكوث في مكان أو منطقة معيّنة، فللإكليروس المنتمي إلى الإيبارشيّة لا غير، مع عدم الإخلال بحقّ مؤسّسات الحياة المكرّسة.
البند 2 – لفرض أمر بالمكوث في مكان أو منطقة معيّنة، يلزم رضى الرئيس الكنسي المحلّي، ما لم يتعلّق الأمر إمّا بدير مؤسّسة حياة مكرّسة من حقّ حبري أو بطريركي – وفي هذه الحالة يلزم رضى الرئيس المختصّ – وإمّا بدار مهيّأة لتوبة أو إصلاح إكليروس تابع لعدّة إيبارشيّات.
ق. 1430
البند 1 – عقوبات الحرمان لا تتناول إلاّ السلطان والوظائف والخدمات والمهمّات والحقوق والامتيازات والصلاحيات والإنعامات والألقاب والشارات الخاضعة للسلطة التي وضعت العقوبة، أو للرئيس الكنسي الذي أقام المحاكمة الجزائية أو أنزل العقوبة بقرار؛ ويسري الأمر نفسه على عقوبة النقل الجزائي إلى وظيفة أخرى.
البند 2 – لا مجال للحرمان من سلطان الدرجة المقدّسة، لكن يمكن المنع فقط من ممارسة كلّ أو بعض أعماله، وفقا للشرع العام؛ كذلك لا مجال للحرمان من الدرجات الأكاديميّة.
ق. 1431
البند 1 – المعاقبون بالحـرم الصغـير يُـحرمـون من قبـول القربان الأقدس؛ كما يمكن استبعادهم عن الاشتراك بالقدّاس الإلهي، لا بل عن دخول الكنيسة أيضا، لدى الاحتفال فيها بالعبادة الالهيّة العلنيّة.
البند 2 – في نفس الحكم أو القرار الذي به تُنزَل هذه العقوبة، يجب تحديد مدى العقوبة وإذا اقتضى الأمر مدّتها أيضا.
ق. 1432
البند 1 – [عقوبة] الوقف يمكن أن تتناول إمّا جميع أو بعض أعمال سلطان الدرجة أو الحكم، وإمّا جميع أو بعض الأعمال أو الحقوق المرتبطة بوظيفة أو خدمة أو مهمّة؛ أمّا مداها فيحدّده الحكم نفسه أو القرار الذي به أُنزِلت هذه العقوبة، ما لم يكن قد حدّده الشرع.
البند 2 – لا يمكن أن يوقَف أحد إلاّ عن الأعمال التي تخضع للسلطة التي وضعت العقوبة، أو للرئيس الكنسي الذي أقام المحاكمة الجزائية أو فرض الوقف بقرار.
البند 3 – الوقف لا يمسّ قط صحّة الأعمال، ولا حقّ السكن الذي قد يكون في حوزة المتهم بحكم الوظيفة أو الخدمة أو المهمّة؛ لكن الوقف الذي يمنع الحصول على العوائد أو المكافآت أو المعاشات أو غير ذلك، فيستوجب إعادة أيّ شيء أُخِذ بطريقة غير مشروعة ولو بنيّة حسنة.
ق. 1433
البند 1 – الإكليريكي المنزّل إلى درجة أدنى، يُـمنَـع من ممارسة أعمال سلطان الدرجة والحكم التي لا تتّفق مع هذه الدرجة.
البند 2 – أمّا الإكليريكي الذي حُطّ عن الحالة الإكليريكية، فيُحرم من كلّ الوظائف أو الخدمات أو المهامّ الأخرى، ومن المعاشات الكنسيّة ومن أيّ سلطان مفوَّض؛ ويُصبح غير أهل لها؛ و ُيمنع من ممارسة سلطان الدرجة؛ ولا يمكن أن يُرقـّى إلى الدرجات المقدّسة الأعلى، ويُساوَى بالعلمانيّين في ما يتعلّق بالآثار القانونية، مع سريان القانونين 396 و725.
ق. 1434
البند 1 – الحــرم الكبـير، بالإضافـة إلى كـلّ ما ذُكـر في القانون 1431 البند 1، يَمنع قبول الأسرارالأخرى، وخدمة الأسرار وشبه الأسرار، وشغل الوظائف والخدمات وأيّ مهمّة، والقيام بأعمال الحكم، وإذا قام بها فهي باطلة بحكم الشرع.
البند 2 – يُقصى المعاقب بالحرم الكبير عن الاشتراك في القدّاس الإلهي، وفي احتفالات العبادة الإلهية الأخرى العلنيّة ايًّا كانت.
البند 3 – يُمنع المعاقَب بالحرم الكبير من التمتّع بالامتيازات الممنوحة له سابقا؛ ولا يمكنه أن يحصل بوجه صحيح على رتبة شرف أو وظيفة أو خدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة، ولا يستحوذ على معاش ولا عوائد متعلّقة بها؛ وليس له الحقّ في أن يَنتخب أو يُنتخَب.
ق. 1435
البند 1 – إذا مَـنـعـت العقـوبة قـبـول الأسرار أو أشباه الأسرار، فإنّ المنع يُوقَف متى أمسى المتّهم في خطر الموت.
البند 2 – إذا مَنعت العقوبة خدمة الأسرار أو أشباه الأسرار أو القيام بأعمال سلطان الحكم، يُوقـَف المنع كلّما كان ذلك ضروريا للعناية بمؤمنين في خطر الموت.
الفصل الثاني: العقوبات على كلّ جريمة بمفردها
ق. 1436
البند 1 – من أنكر إحدى الحقائق التي يجب الإيمان بها كإلهية وكاثوليكية، أو شكّك فيها، أو جحد الإيمان المسيحي برمّته، وأُنذِر على وجه شرعي ولم يرتدع، يُعاقب بالحرم الكبير كهرطوقي أو جاحد، والإكليريكي يمكن أن تُنزل به فضلا عن ذلك عقوبات أخرى بما في ذلك [عقوبة] الحطّ.
البند 2 – بالإضافة إلى هذه الحالات، من أيّد تعليمًا أدانه كخاطئ الحبر الروماني أو هيئة الاساقفة لدى ممارستهم سلطان التعليم الرسمي، وأُنذِر على وجه شرعي ولم يرتدع، تُنزل به عقوبة مناسبة.
ق. 1437
من ازدرى الخضوع لسلطة الكنيسة العليا، أو الشركة مع المؤمنين الخاضعين لها، وأُنذِر على وجه شرعي ولم يؤدِّ الطاعة، يُعاقب بالحرم الكبير كمُنشَقّ.
ق. 1438
من يهمل عمدا ذِكر الرئيس الكنسي، في القدّاس الإلهي وفي الصلوات الطقسيّة، وفقًا لما يقرّره الشرع، إذا أُنذِر على وجه شرعي ولم يرتدع، تُنزل به عقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.
ق. 1439
الوالدون أو من يقوم مقام الوالدين، الذين يجعلون ابناءهم يُعمّدون أو يُربّون في دين غير كاثوليكي، تُنزل بهم عقوبة مناسبة.
ق. 1440
من ينتهك أحكام الشـرع في ما يتعلّـق بالاشتراك في الأقداس، يمكن أن تُنزل به عقوبة مناسبة.
ق. 1441
من يستخدم الأشياء المقدّسة استخداما دنيويّا أو لغرض سيّء، يُوقف أو يُمنع من تناول القربان الأقدس.
ق. 1442
من يرم ِالقربان الأقدس أو يأخذه أو يحتفظ به تدنيسًا للقدسيّات، يُعاقب بالحرم الكبير، وإن كان من الإكليروس، بعقوبات أخرى أيضا، بما في ذلك الحطّ.
ق. 1443
من يفتعل الاحتفال بالقدّاس الإلهي أو بالأسرار الأخرى، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.
ق. 1444
من حنث بيمينه أمام السلطة الكنسيّة، أو أدلى عن معرفة بالزور، حتّى من غير حلف اليمين، أمام القاضي الذي يستجوبه على وجه مشروع، أو أخفى الحقيقة، أو من حرّض الآخرين على هذه الجرائم، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1445
البند 1 – من لجأ إلى الإكراه البدني على الأسقف أو أساء إليه إساءة جسيمة أخرى، يُعاقب بعقوبة مناسبة ،بما في ذلك الحطّ إن كان من الإكليروس؛ أمّا إذا اقتـُرفت هذه الجريمة في حقّ المتروبوليت أو البطريرك، بل الحبر الروماني، فيُعاقب المتّهم بالحرم الكبير، وفي هذه الحالة الاخيرة يُحفظ الحلّ منه للحبرالروماني نفسه.
البند 2 – من فعل ذلك على إكليريكي آخر أو راهب أو عضو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، أو علماني في أثناء أدائه مهمّة كنسيّة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1446
من عصى رئيسه الكنسي في أمر أو نهي مشروع، وتمادى في العصيان بعد إنذاره، يُعاقب كمجرم بعقوبة مناسبة.
ق. 1447
البند 1 – من أثار الفتن أو الكراهية ضدّ أيّ رئيس كنسي، أو حرّض الخاضعين له على عصيانه، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير، لا سيّما إذا اقتـُرفت هذه الجريمة في حقّ البطريرك بل في حقّ الحبر الروماني.
البند 2 – مـن أعاق حرّيـة الخدمة أو الانـتخاب أو السـلـطان الكنـسـي أو الاستخدام المشروع للأموال الكنسية، أو أرهب من ينتخب أو من يمارس سلطانا أو خدمة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1448
البند 1 – من جدّف أو أساء إلى الأخلاق الحميدة إساءة جسيمة، أو أطلق الشتائم أو حرّض على الكراهية أو الازدراء في حقّّ الدين أو الكنيسة، وذلك بمشهد علني أو بخطبة أو بمنشور يُوَزّع علنا أو باستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي بطريقة أخرى، يعاقب بعقوبة مناسبة.
البند 2 – من سجّل اسمه في جمعيّة تتآمر على الكنيسة يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1449
من ملّك الأموال الكنسيّة بدون الرضى أو الترخيص المقرّر، يعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1450
البند 1 – من اقترف جريمة القتل، يُعاقب بالحرم الكبير؛ ويُعاقب الإكليروس بالإضافة إلى ذلك بعقوبات أخرى، بما في ذلك الحطّ.
البند 2 – يُعاقب بنفس الطريقة، من دبّر الإجهاض المكتمل، مع سريان القانون 728 البند 2.
ق. 1451
من خطف أحدا أو احتجزه ظلما، أو أصابه أو شوّهه على وجه جسيم، أو عذّبه عذابا جسديّا أو نفسيّا، يُعاقب بعقوبة مناسبة، من غير استتثناء الحرم الكبير.
ق. 1452
من أهان أحدا إهانة جسيمة، أو أساء إلى سمعته مفتريا إساءة جسيمة، يُلزَم بتقديم تعويض مناسب؛ وإذا رفض يُعاقب بالحرم الصغير أو الوقف.
ق. 1453
البند 1 – الإكليريكي المتسرّي، أو المتمادي بطريقة أخرى على خطيئة علنيّة ضد العفّة مع عثرة، يُعاقَب بالوقف، وإذا أصرّ على الجريمة، يمكن إضافة عقوبات أخرى تدريجيّا حتّى الحطّ.
البند 2 – الإكليريكي الذي يحاول زواجا ممنوعا، يُعاقب بالحطّ.
البند 3 – الراهب الذي نذر نَذْر العفة الدائم العلني، و ليس مُقاما في درجة مقدّسة، إذا اقترف هذه الجرائم، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1454
من اتّهم أحدا زورا بأيّ جريمة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك عقوبة الحرم الكبير، لا سيما إذا كان المتهَم زورا هو معرّف أو رئيس كنسي أو إكليريكي أو راهب أو عضو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، أو علماني مُقام في مهمّة كنسية، مع سريان القانون 731.
ق. 1455
من دوّن وثيقة كنسية مزوّرة، أو أدلى فيها بالباطل، أو من استخدم – عن معرفة – في الشؤون الكنسية، أيّ وثيقة مزوّرة أو محرّفة، أو حرّف أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1456
البند 1 – المعـرّف الذي ينتهـك سـرّية الاعتراف بـطريـقة مباشرة، يُعاقب بالحرم الكبير، مع سريان القانون 728 البند 1 الرقم 1؛ أمّا إذا أفشى هذا السرّ بطريقة أخرى، فيُعاقب بعقوبة مناسبة.
البند 2 – من سعى كيفما كان إلى الحصول على معلومات من سرّ الاعتراف، أو نقل إلى غيره ما حصل عليه منها، يُعاقب بالحرم الصغير أو بالوقف.
ق. 1457
الكاهـن الذي يـحلّ الشريـك في خـطيئة ضد العفة، يُعاقـب بالحرم الكبير، مع سريان القانون 728 البند 1 الرقم 2.
ق. 1458
الكاهن الذي يُغري التائب بخطيئة ضدّ العفّة في أثـناء أو بمناسبة أو بذريعة الاعتراف، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحطّ.
ق. 1459
البند 1 – الأسـاقفة الذين منحوا الرسامـة الأسقـفية بـدون انتداب من السلطة المختصّة، و مَن قبِل الرسامة منهم بهذه الطريقة، يُعاقبون بالحرم الكبير.
البند 2 – الأسقف الذي يمنح أحدا الرسامة في [درجة] شـمّاس إنجيلي أو كاهن، ضدّ أحكام القوانين، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1460
من يلجأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى السلطة المدنيّة، ليحصل بتدخّلها على سيامة مقدّسة أو وظيفة أو خدمة أو مُهمّة أخرى في الكنيسة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، من غير استبعاد الحرم الكبير، واذا تعلّق الأمر بالإكليروس، فبعقوبة الحطّ ايضا.
ق. 1461
من منح الرسامة المقدسة أو قبلها عن طريق السيمونيّة، يُعاقب بعقوبة الحطّ؛ امّا من منح الأسرار الأخرى أو قبِلها عن طريق السيمونيّة فيُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.
ق. 1462
من عن طريق السيمونيّة نال أو منح، أو اغتصب كيفما كان، أو احتفظ على وجه غير شرعي، أو نقل إلى غيره أو باشر وظيفة أو خدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.
ق. 1463
من وهب أيّ شيء أو وعد به شخصا يمارس وظيفة أو خدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة، لكي يفعل أمرا ما او يُهمله على وجه غير شرعي، يُعاقب بعقوبة مناسبة؛ وكذلك من قبل هذه الهدايا أو الوعود.
ق. 1464
البند 1 – بالإضافـة إلى الحالات التي قـد ذكرها الشـرع، من تجاوز السلطان أو الوظيفة أو الخدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة، بالفعل أو بالإغفال، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك حرمانه مـنها، ما لم يقرّر قانون أو أمر ما عقوبة أخرى لهذا التجاوز.
البند 2 – أمّا من بإهمال آثم أتى أو أغفل على وجه غير مشروع، عمل سلطان أو وظيفة أو خدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة، مع إضرار الغير، فيُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1465
من لدى ممارسته وظيفة أو خدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة – ايًّا كانت الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها، بما في ذلك الكنيسة اللاتينية – تجاسر أن يستميل أيّ مؤمن للعبور إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، مخالفا القانون 31، يُعاقب بعقوبة مناسبة.
ق. 1466
الإكليريكي أو الراهب أو عضو جمعيّة الحياة المشتركة على غرار الرهبان، الذي يزاول معاملات أو تجارة، مخالفا أحكام القانون، يعاقـَب بعقوبة مناسبة.
ق. 1467
من انتهك الإلزامات التي فُرضت عليه بعقوبة، يمكن أن تُنزَل به عقوبة أشدّ.
Discussion about this post