الباب التاسع والعشرون: القانون والعادة والأعمال الإداريّة
الباب التاسع والعشرون : القانون والعادة والأعمال الإداريّة
الفصل الاول : القوانين الكنسيّة
ق. 1488
تُوضَع القوانين بإصدارها.
ق. 1489
البند 1 – تُصدَر القوانيـن الـتي يسنّها الـكرسي الرسولي، بنشرها في المجلّة الرسميّة «أعمال الكرسي الرسولي »، ما لم تـُقرَّر طريقة أخرى للإصدار في حالات خاصّة؛ وتصبح ملزِمة بعد مضيّ ثلاثة أشهر، تُحسَب من اليوم المثبَت على عدد «الأعمال»، ما لم تكن ملزِمة فورا بطبيعة الأمر، أو قُرِّرَت صراحة فراغ قانوني أطول أو أقصر.
البند 2 – تصدر القوانين التي يسنّها مشرّعون آخرون، بالطريقة التي يحدّدها هؤلاء المشرّعون، وتصبح ملزِمة منذ اليوم الذي يحدّدونه.
ق. 1490
القوانين الكنسيّـة البحتة، تُلزِم المعمّديـن في الكنيسة الكاثوليكية أو المنتمّين إليها، ممّن يتمتّعون بما يكفي من الإدراك، وقد أتمّوا السابعة من العمر ما لم يستدرك الشرع غير ذلك صراحة.
ق. 1491
البند 1 – القوانين التي تسنّـها سلطة الكنيسة العليا، تُلزِم كلّ من وُضعت لأجلهم في جميع أنحاء العالم، إلاّ إذا أُعِدَّت لمنطقة معيّنة؛ أمّا سائر القوانين فلا تسري إلاّ في المنطقة التي تمارِس فيها السلطة التي أصدرتها سلطان حكمها، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.
البند 2 – يخضع للقوانين التي تُسنّ لمنطقة معيّنة من وُضعت لأجلهم، ومن لهم فيها موطن أو شبه موطن ويمكثون فيه حاليّا، مع سريان البند 3 العدد 1.
البند 3 – الغرباء:
(1) لا تُلزِمهم قوانين الشرع الخاص بمنطقتهم، طالما تغيّبوا عنها، ما لم تُلحِق مخالفتها ضرَرا ما في منطقتهم، أو كانت قوانين شخصيّة؛
(2) ولا تُلزِمهم قوانين الشرع الخاص بالمنطقة التي هم فيها، ما عدا التي تتناول النظام العامّ، أو تحدّد الاجراءات الرسميّة للأفعال، أو تتعلّق بالعقارات الواقعة في المنطقة؛
(3) لكنّهم مُلزمون بقوانين الشرع العام، وبقوانين الشرع الخاص بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي، حتّى – في ما يتعلّق بقوانين هذا الشرع الخاصّ – إن لم تكن سارية في منطقتهم، لكن لا تُلزمهم إن كانت غير مُلزمة في المكان الذي هم فيه.
البند 4 – الرحّل مُلزَمون بجميع القوانين السارية فى المكان الذى هُم فيه.
ق. 1492
القوانين التي تسنّها سلطة الكنيسة العليا، ولا تشير صراحة إلى الخاضعين لها، لا تعني مؤمني الكنائس الشرقية إلاّ بقدر ما يتعلّق الأمر بالإيمان أو الآداب، أو بإعلان الشريعة الإلهية، أو حيث تتّخذ هذه القوانين بكلّ وضوح تدابير خاصّة بهؤلاء المؤمنين، أو حيث يتعـلّق الأمر بـما هو أصلح لهم ولا يتضمّـن ما يتعارض والطقوس الشرقيّة.
ق. 1493
البند 1 – فى هذه المجموعة عبارة «الشرع العامّ» تعني أيضا – بالإضافة الى قوانين الكنيسة جمعاء وعاداتها المشروعة – القوانين والعادات المشروعة العامّة لدى جميع الكنائس الشرقيّة.
البند 2 – أمّا عبارة «الشرع الخاصّ»، فتعني كلّ القوانين والعادات المشروعة وأحكام الشرع وقواعده الأخرى التي ليست عامّة لا لدى الكنيسة جمعاء ولا لدى جميع الكنائس الشرقيّة.
ق. 1494
القوانين تعني المستقبل لا الماضي، ما لم يُستدرك فيها صراحة ما هو متعلّق بالماضي.
ق. 1495
لا تـُعتبر قوانين مبطِلة أو معدِمة للأهليّة، إلاّ تلك التي تقرّر صراحة أنّ العمل باطل أو الشخص غير أهل.
ق. 1496
القوانين – حتّى المبطِل منها أو المعدِم للأهلية – لا تُلزم في [حالة] الشكّ من حيث الشرع؛ أمّا في حالة الشكّ من حيث الواقع، فبوسع الرؤساء الكنسيّين أن يفسّحوا فيها، بشرط – إن كان التفسيح محفوظا – أن يكون من عادة السلطة المحفوظ لها أن تمنحه.
ق. 1497
البند 1 – الجهـل أو الغـلط في القوانين المبطِلـة أو المعدِمـة للأهلية لا يعيقان مفعولها، ما لم يقرّر الشرع غير ذلك صراحة.
البند 2 – لا يُرجّح الجهل أو الغلط في قانون أو عقوبة، أو في فعل شخصي أو فعل مشهور لشخص آخر؛ لكن يُرجّحان في فعل غير مشهور لشخص آخر، إلى ان يثبت العكس.
ق. 1498
البند 1 – يفسِّر القوانين على وجه رسمي المشرّع، ومن مُنح من قِبَله سلطة التفسير على وجه رسمي.
البند 2 – التفسير الرسمي المعطى في صيغة قانون، له نفس قوّة القانون ويجب إصداره؛ وإذا اقتصر على توضيح كلمات في حدّ ذاتها أكيدة، فله أثر رجعى؛ وإذا ضيّق القانون أو وسّعه أو شرح المشكوك فيه منه، فلا أثر رجعي له.
البند 3 – أمّا التفسير المعطى في صيغة حكم قضائي أو فعل إداري في أمر خاصّ، فليس له قوّة القانون ولا يُلزم إلاّ الأشخاص الذين يُعطى من أجلهم ولا يمسّ إلاّ الأمور [التي يعطى من أجلها].
ق. 1499
يجب فهم القوانين وفقا للمعنى الأصلي للألفاظ في صلتها مع النصّ والسياق، وإذا بقيت مشكوكا فيها وغامضة، فوفقا لنصوص موازية إن وُجدت، وحسب هدف القانون وظروفه ونيّة المشّرع.
ق. 1500
القوانين التي تقرّر عقوبة أو تقيّد الحرّية في ممارسة الحقوق، أو تتضمّن استثناء من القانون، تخضع للتفسير الحصري.
ق. 1501
إن لم يكن في القانون حكم صريح في موضوع معيّن، فيجب البتّ في القضيّة، ما لم تكن جزائية، وفقا لقوانين المجامع والآباء القدّيسين والعادة المشروعة والمبادئ العامّة للقانون الكنسي، مع العمل بإنصاف، و[وفقا] للفقه الكنسي، والتعليم القانوني العام والمستقرّ.
ق. 1502
البند 1 – القانون اللاحق يُلغي السابق أو يخالفه، إذا أُعِلن ذلك صراحة أو إذا كان مضادّا له بطريقة مباشرة أو إذا نظّم موضوع القانون السابق بأسره تنظيما جديدا.
البند 2 – أمّا قانون الشرع العام، ما لم يُستدرك في القانون نفسه غير ذلك صراحة، فلا يخالف قانون الشرع الخاص، كما قانون الشرع الخاص، الصادر من أجـل كـنيسة ما متـمتّعة بحـكم ذاتي، لا يخالف الشرع الأخـصّ الساري في هذه الكنيسة.
ق. 1503
في حال الشكّ، لا يُفترض نقض القانون السابق، بل يجب الرجوع بالقوانين اللاحقة إلى السابقة، والتوفيق بينها قدر المستطاع.
ق. 1504
القانون المدني الذي يُحيل عليه شرع الكنيسة، يُعمَل به في القانون الكنسي بنفس الآثار، بقدر ما لا يتعارض مع الشرع الإلهي، وما لم يستدرك القانون الكنسي غير ذلك.
ق. 1505
التعبير بصيغة المذكّر يسري على المؤنّث أيضا، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.
الفصل الثاني : العادة
ق. 1506
البند 1 – عادة الجماعة المسيحيّة، بقدر استجابتها لفعل الروح القدس فى جسد الكنيسة، يمكن أن تحصل على قوّة القانون.
البند 2 – ايّة عادة لا يمكن أن تخالف كيفما كان الشرع الإلهي.
ق. 1507
البند 1 – لا يمـكـن أن تـحـرز قـوّة القانـون إلاّ عـادة معقولة، تبنّتها بممارسة متّصلة وبلا منازع جماعة قادرة على الأقل على تسلّم شريعة، كما وحازت على التقادم بمرور الزمن المحدّد في الشرع.
البند 2 – العادة التي يرذلها الشرع صراحة غير معقولة.
البند 3 – العادة المضادّة للقانون الكنسي الساري، أو الغريبة عن التشريع الكنسي، لا تحرز قوّة القانون ما لم يُعمَل بها على وجه شرعي لمدّة ثلاثين سنة متّصلة وكاملة؛ أمّا ضد قانون كنسي يتضمّن بندا يحرّم العادات المستقبليّة، فلا يمكن أن ترجح إلاّ العادة العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم.
البند 4 – بوسع المشرّع المختصّ أن يعتمد برضاه -و لو ضِمنا – مشروعيّة عادة ما، حتّى قَبل هذه المدّة.
ق. 1508
العادة هي أفضل مفسّر للقوانين.
ق. 1509
العادة المضادّة للقانون أو الغريبة عنه تُنقض بعادة أو بقانون مضادّ؛ على أنّ القانون لا يَنقض العادات العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم ما لم ينصّ عنها صراحة؛ وفي ما يتعلّق بسائر العادات يسري القانون 1502 البند 2.
الفصل الثالث :الأعمال الإدارية
ق. 1510
البند 1 – الأعمال الإداريـّة يمكن أن يـضعها الذين لهم سلطان الحكم التنفيذي، فى حدود اختصاصهم، وكذلك الذين يعود إليهم هذا السلطان على وجه واضح أو ضِمني، سواء بحكم القانون أو بتفويض شرعي.
البند 2 – الأعمال الإدارية هي في المقام الأوّل:
(1) القرارات التي يجري فيها البتّ في حالات خاصّة أو بها تتمّ التولية القانونيّة؛
(2) الأوامر الفرديّة التي بها يُفرض على شخص أو أشخاص معيّنين، بطريقة مباشرة ومشروعة، أن يعملوا أو يُغفلوا شيئا ما، لا سيّما للتشديد على حفظ القانون؛
(3) المراسيم التى بها يُمنح امتياز او تفسيح أو ترخيص أو إنعام آخر.
ق. 1511
العمل الإداري يسري مفعوله منذ تبليغه، أو في ما يخصّ المراسيم فمنذ منح الكتاب؛ أمّا إذا أُحيل تطبيق العمل الإدارى على منفـّذ، فيسري مفعوله منذ تنفيذه.
ق. 1512
البند 1 – العمل الإدارى يجب فهمه حسب المعنى الأصلي للالفاظ والاستعمال الشائع في الكلام، ويجب ألاّ يمتدّ إلى حالات أخرى غير المنصوص عنها.
البند 2 – في حالة الشكّ، العمل الإدارى الذي يتعلّق بالخصومات، أو بالتهديد بالعقوبات أو بإنزالها، أو يقيّد حقوق شخص ما، أو يُضرّ بحقوق الآخرين المكتسبة، أو يضادّ قانونا في صالح الأفراد، يُفسّر بالمعنى الحصري؛ وإلاّ فبالمعني الواسع.
البند 3 – في ما يتعلّق بالامتيازات، يجب دائما الأخذ بالتفسير الذي يسمح لمن مُنح الامتياز أن يحصل حقّا على إنعام ما.
البند 4 – يخضع للتفسير الحصري، لا التفسيح فقط، بل سلطان التفسيح نفسه الممنوح لحالة معيّنة.
ق. 1513
البند 1 – أيّ عمل إداري لا يُنقض بقانون مضادّ، ما لم يُستدرَك في القانون نفسه غير ذلك، أو ما لم يكن القانون قد سنّته سلطة أعلى من التي أتت العمل الإداري.
البند 2 – لا يزول العمل الإداري بزوال حقّ من قام به، ما لم يُستدرَك غير ذلك صراحة.
البند 3 – نقض عمل إداري بعمل إداري آخر، من قِبَل السلطة المختصّة، لا ينال مفعوله إلاّ منذ تبليغه للشخص الذى أُعطي من أجله.
البند 4 – التفسيح المنطوي على أفعال متتالية، يزول بزوال السبب الدافع زوالا أكيدا وتامّا.
البند 5 – القرار أو الأمر الخاصّ الصادر لتنفيذ قانون ما، يفقد قوّته أيضا بزوال هذا القانون؛ كما يزول الأمر الفردي بزوال حقّ مَن أمر به، ما لم يكن قد فـُرض بمستنَد مشروع.
ق. 1514
العمل الإداري المتعلّق بالمحكمه الخارجيه، يجب تدوينه كتابة، مع سريان القانون 1520 البند 2 والقانون 1527؛ وكذلك عمليّة تنفيذه، إذا جاء في صيغة تفويض مصحوب بشرط مسقِط.
ق. 1515
العمل الإداري، حتّى إن تعلّق الأمر بمرسوم صادر بمبادرة ذاتية، يخلو من مفعوله، بقدر ما يسيء إلى حقوق الآخرين المكتسبة، أو يتعارض مع قانون أو عادات مشروعة، ما لم تُضِـف السلطة المختصّة صراحة بندا مخالفا.
ق. 1516
الشروط في الأعمال الإدارية لا تُعتبر مُلحَقة لصحّتها إلاّ كلّما جاءت في التعبير عنها الأدوات: إذا، ما لم، بشرط أن، أو بما أشبه ذلك في اللغة الجارية.
المادّة الأولى : الإجراءات لإصدار القرارات غير القضائية
ق. 1517
البند 1 – قبل إصدار قرار غير قضائي، على السلطة أن تتحرّى عن المعلومات والبيّنات الضرورية؛ وتستمع أو تستشير مَن يجب الاستماع اليهم أو استشارتهم بحكم الشرع؛ وتستمع إلى من يمسّهم القرار بطريقة مباشرة، لا سيّما إلى من يمكن أن يُساء إلى حقوقهم.
البند 2 – على السلطة ان تـُطلِع صاحب الطلب وكذلك من يعترض على وجه شرعي، على المعلومات والبيّنات التي يمكن الاطّلاع عليها من غير خطر [وقوع] ضرَر عامّ أو خاصّ، وأن تُبيّن الأسباب التي قد تكون مضادّة، مع اعطائهما الفرصة للإجابة، ولو بـواسطة مدافع، في غضون أجَل تحدّده السلطة نفسها.
ق. 1518
على السلطة ان تتّخذ القرار في غضون ستّين يوما، تُحسَب منذ تسلّم الطلب بالحصول على القرار، ما لم تُـقرَّر في الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي آجال أخرى؛ أمّا إذا لم يتمّ ذلك، وطلب الطالب القرار من جديد كتابة ً، ففي اليوم الثلاثين يُحسَب منذ تسلّم هذا الطلب، وإن لم يتمّ شيء في هذه المرّة أيضا، فيُعتبر الطلب مردودا كما لو تمّ ردّه بقرار في ذلك اليوم، بحيث يمكن تقديم التظلّم منه.
ق. 1519
البند 1 – من يتّخذ قرارا، عليه أن يضع نُصب عينيه ويهدف إلى ما يبدو أنه يؤدّي على خير ما يرام إلى خلاص النفوس والخير العام، مع العمل بالقوانين والعادات المشروعة والعدالة والإنصاف.
البند 2 – تُذكر في القرار الدوافع ولو بطريقة موجزة؛ أمّا إذا حال خطر [وقوع] ضرَر عامّ أو خاصّ دون ذكر الدوافع، تُذكر في كتاب سرّي، وتُـتاح لمن ينظر في التظلّم الذي قد يُرفع ضدّ القرار، إذا طلب ذلك.
ق. 1520
البند 1 – يحوز القرار قوّة القانون، بعد تبليغه إلى من هو موجّه إليه، بأضمن الطرق حسب قوانين البلاد وظروفها.
البند 2 – إذا حال خطر [وقوع] ضرَر عامّ أو خاصّ دون تسليم نصّ القرار كتابةً، فبوسع السلطة الكنسيّة أن تأمر بتلاوته على الموجَّه إليه، أمام شاهدين أو أمام الكاتب الشرعي، ويُحرَّر محضر يجب أن يوقّعه جميع الحاضرين؛ وبعد هذا كلّه يُعتبر القرار مُبَلّغا.
البند 3 – أمّا الموجَّه إليه القرار فإذا رفض التبليغ، أو بعد استدعائه وفقا للقانون لقبول القرار أو الاستماع إليه لم يحضر بدون سبب صوابي يقدّره صاحب القرار، أو رفض توقيع المحضر، يُعتبر القرار مُبَلّغا.
المادّة الثانية : تنفيذ الأعمال الإداريّة
ق. 1521
منفّذ العمل الإداري، قبل أن يتسلّم الانتداب كتابة و يتحقّق من رسميّته وسلامته، يؤدّي مهمّته على وجه غير صحيح، ما لم تكن السلطة التي وضعت هذا العمل قد أطلعته على انتدابه مسبقا.
ق. 1522
البند 1 – منفـّذ العمل الإداري الذي عُهد إليه مجرّد تنفيذ هذا العمل، لا يمكنه أن يرفض هذا التنفيذ، ما لم يتّضح على وجه أكيد أن هذا العمل باطل، أو لا يمكن تأييده لسبب هام آخر، أو الشروط المرفقة بالعمل الإداري لم تُستَوفَ؛ أمّا إذا تبيّن أن تنفيذ العمل الإداري غير مناسب بالنظر إلى ظروف الشخص أو المكان، فعلى المنفّذ أن يوقف التنفيذ ويُعلم فورا السلطة التي أتت العمل.
البند 2 – في المرسوم، إذا عـُهد للمنفذ منح إنعام ما، فيعود إلى حكمته وفطنته وضميره منح الإنعام أو رفضه.
ق. 1523
على منفّذ العمل الإداري أن يباشر [مهمّته] وفقا لانتدابه؛ وإذا لم يستوف الشروط المرفقة بالانتداب لصحّة العمل، أو لم يتّبع صيغة الإجراءات الجوهرية، فالتنفيذ باطل.
ق. 1524
بوسع منفّذ العمل الإداري، بفطنته و حكمته، أن يستبدل آخر بنفسه، إلاّ إذا كان الاستبدال محظورا، أو تمّ اختياره لمهارته الشخصية، أو كان الشخص البديل محدّدا؛ لكن في هذه الحالات يجوز للمنفّذ أن يعهد الأعمال التحضيرية لغيره.
ق. 1525
العمل الإداري يمكن أيضا أن يقوم بتنفيذه خلَف المنفّذ في الوظيفة، ما لم يكن قد تمّ اختياره لمهارته الشخصيّة.
ق. 1526
يجوز للمنفّذ أن يقوم بتـنـفيذ العمل الإداري من جديد، إذا اخطأ كيفما كان في تنفيذ هذا العمل.
المادّة الثالثة : المراسيم
ق. 1527
البند 1 – ما هو مقرّر في القوانين بالنسبة إلى المراسيم، يسري أيضا على منح الإنعامات شفهيّا، ما لم يتّضح غير ذلك على وجه أكيد.
البند 2 – من مـُنح إنعاما ما شفويّا، فعليه إثباته كلّما طولب بذلك على وجه مشروع.
ق. 1528
يمكن التماس مرسوم من أجل الغير، حتّى بدون موافقتهم، ويسري قبل قبوله، ما لم يتبيّن غير ذلك من البنود المرفقة.
ق. 1529
البند 1 – إغفال الحقيقة في الالتماس، لايحول دون إحراز المرسوم قوّته، بشرط أن يُذكر فيه صراحة ما يجب ذكره لصحّته، وفقا لإجراء دائرة الرئيس الكنسي الذي يمنح المرسوم.
البند 2 – كما لا يحول دون ذلك عرض أمور كاذبة، بشرط أن يكون حقيقيّا ولو واحد من الدوافع المقدّمة.
ق. 1530
البند 1 – الإنعام الذي رفضته سلطة أعلى، لا يمكن أن تمنحه على وجه صحيح سلطة أدنى، ما لم يكن برضى صريح من السلطة الأعلى.
البند 2 – الإنعام الذي رفضته سلطة ما، لا يمكن لسلطة أخرى مساوية لها في الاختصاص أو لسلطة أعلى منها، أن تمنحه على وجه صحيح، بدون أيّ ذكر للرفض في الطلب.
1 ً- الامتيازات
ق. 1531
البند 1 – الامتياز أي الإنعام الممنوح بعمل خاص لصالح أشخاص معيّنين طبيعيّين أو أشخاص اعتبارية، يمكن أن يمنحه المشرِّع ومن منحهه المشرِّع هذا السلطان.
البند 2 – الحيازة لمدّة مئة سنة أو العريقة في القدم، تؤدّي إلى افتراض منح الامتياز.
ق. 1532
البند 1 – يُفترض أن الامتياز دائم.
البند 2 – يزول الامتياز:
(1) إذا كان شخصيّا، بزوال الشخص الذي مُنِحه؛
(2) إذا كان عينيّا أو مكانيّا، بتلاشي العين أو المكان تلاشيا تامّا؛
(3) بانقضاء الزمن أو استنفاد عدد الحالات التي مُنح لأجلها؛
(4) إذا قدّرت السلطة المختصّة أن الظروف تغيّرت على مرّ الزمن، بحيث أصبح [الامتياز] ضارّا أو الانتفاع به غير جائز.
البند 3 – يتجدّد الامتياز المكاني، إذا أُصلِح المكان في غضون خمسين عاما.
ق. 1533
البند 1 – لا يزول أيّ امتياز بالتنازل عنه، ما لم تقبل هذا [التنازل] السلطة المختصّة.
البند 2- لا يمكن أن يتنازل أيَّ شخص طبيعي إلاّ عن الامتياز الذي مُنح لصالحه هو وحده.
البند 3 – الامتياز الممنوح لأي شخص اعتباري أو نظرا لكرامة المكان أو العين لا يمكن أن يتنازل عنه شخص طبيعي على وجه صحيح؛ كما لا يحقّ لنفس الشخص الاعتباري أن يتنازل عن الامتياز الممنوح له، إذا أدّى التنازل الى ضرَر بالكنيسة أو بالغير.
ق. 1534
الامتياز الذي لا يشكّـل عبئا على الآخريـن، لا يزول بعدم الانتفاع أو بانتفاع مضادّ؛ أمّا إذا ادّى الامتياز الى ضرَر جسيم بالغير، فيُفقَد إذا حدث تقادم مشروع أو تنازُل ضمني.
ق. 1535
من أساء استعمال السلطان الممنوح له بالامتياز، فعلى الرئيس الكنسي أن ينذره؛ ومن أساء الاستعمال إساءة جسيمة وأُنذِر بلا جدوى، فليحرمْه الرئيس الكنسي من الامتياز الذي منحه إيّاه؛ أمّا إذا كان الامتياز قد منحته سلطة أعلى، فيجب على الرئيس الكنسي أن يحيطها علما بالأمر.
2 ً – التفسيح
ق. 1536
البند 1 – التفسيح، أي الحلّ من قانون كنسي بحت في حالة خاّصة، لا يمكن أن يُمنح إلاّ لسبب صوابي ومعقول، مع أخذ ظروف الحالة وأهمّية القانون الذي يفسّح فيه بعين الاعتبار؛ وإلاّ فكان التفسيح غير جائز، وغير صحيح أيضا إذا لم يمنحه المشرّع أو سلطة أعلى.
البند 2 – خير المؤمنين الروحي سبب صوابي ومعقول.
البند 3 – في حالة الشكّ في كفاية السبب، يُمنح التفسيح على وجه جائز وصحيح.
ق. 1537
البند 1 – لا تـخضع للتـفسيح القـوانين بمـقدار ما تـحدّد المكوّنات الجوهرية للمؤسسات أو الأعمال القانونيّة، وكذلك القوانين القضائية والجزائية.
ق. 1538
البند 1 – في حالة خاصّة، بوسع الأسقف الايبارشي أن يفسّح، سواء في قوانين الشرع العام أو في قوانين الشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي، للمؤمنين الذين يمارس عليهم سلطانه وفقا للشرع، كلّما رأى أن ذلك يساهم في خيرهم الروحي، ما لم تحفظ [التفسيح] السلطة التي سنّت القوانين.
البند 2 – إن وُجدت مشقّة في اللجوء إلى السلطة المحفوظ لها التفسيح، وفي الوقت نفسه عرّض التأخير الى وقوع ضرَر جسيم، ففي حالة خاصّة بوسع كلّ رئيس كنسي أن يفسّح للمؤمنين الذين يمارس عليهم سلطانه وفقا للشرع، بشرط أن يتعلّق الأمر بتفسيح تمنحه السلطة في نفس الظروف، مع سريان القانون 396.
ق. 1539
من له سلطان التفسيح، بوسعه أن يمارسها – حتّى إن وُجد خارج منطقته – على مرؤوسيه ولو غائبين عن المنطقة، وإذا لم يُقرَّر خلاف ذلك صراحة، فعلى الغرباء أيضا المقيمين حاليّا في المنطقة، كما وعلى نفسه.
Discussion about this post