رُسُلُ المَسيحِ
Apostolos Suos
رسالة رسولية
للحبر الأعظم البابا
يوحنا بولس الثاني
بصيغة “إرادة رسولية”
في المجالس الأسقفيّة
وطبيعتها اللاهوتيّة والقانونيّة (1)
أولاً
مقـدّمة
1– أقام الربُّ يسوع الرسل “في شكل هيئةٍ أو جماعة ثابتة، وجعل على رأسهم من بينهم بطرس أحدهم” (2).
إن الرسل لم يعيّنهم ولم يرسلهم يسوع منفردين الواحد عن الآخر، بل وهم يشكّلون جماعة الاثني عشر، كما أشار الإنجيل إلى ذلك من خلال عبارة “أحد الإثني عشر”، الواردة فيه مرات عديدة (3). لقد أودعهم الرب، مجتمعين، رسالة التبشير بملكوت الله (4). لم يرسلهم فرادى بل اثنين اثنين (5). أثناء العشاء الأخير صلّى يسوع إلى الآب لأجل وحدة الرسل ووحدة الذين سيؤمنون به عن كلامهم (6). وبعد قيامته وقبل الصعود ثبّت الرب بطرس في مهمّته الراعوية السامية (7) وأوكل الرسل الرسالة ذاتها التي كان قد تسلّمها من الآب (8).
وبحلول الروح القدس، يوم العنصرة، بدا واقع الجماعة الرسولية مفعماً بالحيوية الجديدة الآتية من البارقليط. “فوقف بطرس مع الأحد عشر” (9) وخاطب الجموع وعمّد عدداًَ كبيراً من المؤمنين. وبدت الجماعة الأولى واحدة لدى سماعها تعليم الرسل (10)، ونالت منهم حلّ المشكلات الراعوية (11). وتوجّه بولس إلى الرسل الذين مكثوا في أورشليم، توطيداً لشركته معهم، خشية أن يكون قد سعى عبثاً (12)… وكذلك بدوا مدركين أنهم يؤلّفون جسماً غير منقسم عندما ظهرت مسألة هل يُفرض على المسيحيين المتحدّرين من أصل وثني أن يتقيّدوا ببعض سنن الشريعة القديمة أم لا. حينئذ، في جماعة إنطاكية، “عزموا على أن يصعد بولس وبرنابا وأناسٌ منهم آخرون إلى أورشليم حيث الرسل والشيوخ، للنظر في هذا الخلاف” (13). فاجتمع الرسل والشيوخ وتباحثوا وتشاوروا برعاية بطرس وتحت سلطته، وأصدروا أخيراً القرار بالتالي: “حسن لدى الروح القدس ولدينا ألا تُلقى عليكم من الأعباء سوى ما لا بدّ منه” (14).
2– إن رسالة الخلاص التي أناطها الرب بالرسل ستستمرّ حتى منتهى العالم (15). ولكي تتحقّق هذه الرسالة وفقاً لإرادة المسيح “اهتم الرسل بأن يُقيموا لهم خلفاء (…). إن الأساقفة يخلفون الرسل بوضع إلهي، بوصفهم رعاة الكنيسة” (16). وبالفعل، لكي يحقق الرب خدمتهم الراعوية أفاض عليهم المسيح غنى خاصاً مستمداً من الروح القدس الحالّ عليهم (17). وبوضع الأيدي سلّموا، هم أنفسهم، إلى معاونيهم موهبة الروح القدس (18)، التي تنوقلت حتى يومنا هذا عن طريق السيامة الأسقفية (19).
“وكما أن القديس بطرس وسائر الرسل يؤلّفون، بتدبير الرب بالذات هيئة رسولية واحدةً، كذلك أيضاً، وعلى النحو نفسه، يرتبط الحبر الروماني خليفة بطرس والأساقفة، خلفاء الرسل، في ما بينهم” (20). وهكذا، فإن الرسل جميعاً اقتبلوا من المسيح التفويض بإعلان الإنجيل في العالم كله، ولذلك يتعيّن عليهم الاهتمام بالكنيسة كلها. ولتتميم الرسالة التي أناطها بهم الرب، يتعيّن عليهم أن يتعاونوا في ما بينهم ومع خليفة بطرس (21) الذي أُقيم عليه “المبدأ الدائم المنظور والأساس لوحدة الإيمان والشركة” (22). وكل أسقف، بدوره، هو مبدأ الوحدة وأساسها في كنيسته الخاصة (23).
3– باستثناء سلطان التأسيس الإلهي الذي يملكه كل أسقف في كنيسته الخاصة، أدرك الأساقفة بأنهم يؤلفون جسماً غير منقسم، مما حملهم على مدى تاريخ الكنيسة بأن يتخذوا، في تتميم رسالتهم، وسائل وأجهزة أو وسائط اتصال، تترجم شركتهم واهتمامهم بالكنائس كلها، وتتابع حياة حلقة الرسل، ومنها التعاون الراعوي والمشاورات، والمساعدة المتبادلة، الخ…
منذ القرون الأولى، اُتّفِقَ لهذا الواقع تعبير ملائم ومميّز، وذلك من خلال إقامة المجمع التي ينبغي أن نذكر منها، فضلاً عن المجامع المسكونية التي بدأت مع المجمع النيقاوي، المجامع الخاصة والعامة أو الإقليمية التي أُقيمت مراراً في الكنيسة جمعاء منذ القرن الثاني (24).
هذه الممارسة في إقامة المجامع الخاصة امتدّت طيلة القرون الوسطى. أما بعد المجمع التريدنتيني (1545 – 1563) فقد تضاءلت شيئاً فشيئاً إقامة المجامع المنتظمة. غير أن مجموعة الحق القانوني الصادرة عام 1917، نصّت أيضاً، بهدف إضفاء حيوية جديدة على هذه المؤسسة الجليلة، نصّت على ترتيبات بشأن إقامة المجامع الخاصة. أشار القانون 281 من المجموعة الآنفة الذكر إلى المجمع العام ونصّ على إمكان إقامته، بإذن من الحبر الأعظم، الذي يعيّن من ينوب عنه ويدعو إلى عقد المجمع ويترأسه. وقد نصّت مجموعة القوانين هذه على إقامة المجامع الإقليمية، أقلّه مرّة كل عشرين سنة (25)، وعلى إقامة مجالس أو مجامع لأساقفة إقليم ما، أقلّه مرّة كل خمس سنوات، وذلك للتداول في شؤون الأبرشيات ولإعداد المجمع الإقليمي (26). أما مجموعة الحق القانوني الجديدة الصادرة عام 1983 فهي تتابع الحفاظ على مجموعة واسعة من القواعد حول المجامع، خاصة كانت أم عامة أم إقليمية (27).
4- بالإضافة إلى تقليد المجامع الخاصة، وانسجاماً معه، نشأت منذ القرن الماضي، ولأسباب تاريخية وثقافية واجتماعية، ولأهداف راعوية واضحة، مجالس أسقفية في عدة بلدان، وذلك لمعالجة مختلف الشؤون الكنسية ذات الاهتمام العام، ولإيجاد الحلول المناسبة لها. وكان لهذه المجالس، بخلاف المجامع، طابع ثابت ودائم. يشير إلى ذلك التعليم الصادر عن مجمع الأساقفة والرهبان بتاريخ 24 آب / أغسطوس 1889، ويسمّيها صراحةً “مجالس أسقفية” (28).
إن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، في قراره “المسيح السيد” لا يتمنّى أن تستعيد مؤسسة المجامع الخاصة الجليلة هذه حيوية جديدة وحسب، (راجع الفقرة 36) بل يتطرّق أيضاً، وبصورة صريحة، إلى المجالس الأسقفية، معلناً وجودها في أوطان عديدة، ومقرراً بشأنها قوانين خاصة بها (راجع الفقرتين 37 – 38). وبالواقع صرّح المجمع بما يعود لمثل هذه المؤسسات من أهميّة وفائدة، معتبراً أن: “من الموافق جداً لكل مكان في العالم أن يعقد أساقفة البلد الواحد، أو المنطقة الواحدة، مؤتمراً واحداً يجتمع في مواقيت معيّنة لتبادل أنوار الحكمة والخبرة، فيكون من تبادل الآراء هذا تناسق مقدس في القوى لخير الكنائس العام” (29).
5– عام 1966، ومن خلال الإرادة الرسولية، الكنيسة المقدسة أقرّ البابا بولس السادس إنشاء المجالس الأسقفية حيثما لم يتمّ إنشاؤها بعد. أما تلك القائمة فعليها أن تسنّ قوانينها الخاصة. وفي حال استحالة إقامتها، يتعيّن على الأساقفة المعنيّين أن يتحدوا بأحد المجالس الأسقفية المؤسسة سابقاً. كما أنه يمكن إنشاء مجالس أسقفية على صعيد عدد من البلدان أو أيضاً على صعيد دولي (30). وبعد بضع سنوات، عام 1973، ذكّر دليل الأساقفة الراعوي أن: “المجلس الأسقفي تأسس بهدف أن يقدّم، اليوم، المساهمة المتنوّعة والمثمرة، تطبيقاً حسيّاً للروح المجمعية. وبفضل المجالس الأسقفية تنشط نشاطاً ممتازاً روح الشركة مع الكنيسة الجامعة وما بين مختلف الكنائس المحليّة” (31). وأخيراً، فإن مجموعة الحق القانوني التي أعلنتُها في 25 كانون الثاني / يناير 1983 قد رسمت قواعد خاصة (ق 447 – 459) توضحت من خلالها أهداف المجالس الأسقفية وصلاحياتها، فضلاً عن تأسيسها وتأليفها وطريقة عملها.
إن الروح المجمعيّة، التي تستلهمها المجالس الأسقفية وبها تسترشد أعمالها، تحفز أيضاً إلى التعاون بين مجالس مختلف البلدان، وفقاً لما تمنّاه المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني (32)، وما عبّر عنه بالقواعد القانونية (33).
6– منذ المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، تطوّرت المجالس الأسقفية بصورة ملحوظة، واضطلعت بدور الجهاز المفضّل لدى الأساقفة، في كل بلد، أو في كل مكان معيّن، من أجل تبادل الرأي والتشاور والتعاون، لما فيه خير الكنيسة العام: “أصبحت (هذه المجالس) في الأعوام الأخيرة واقعاً ملموساً وحياً وفاعلاً في كل أنحاء العالم” (34). تتجلّى أهميتها من حيث أنها تسهم اسهاماً فاعلاً في وحدة الأساقفة وبالتالي في وحدة الكنيسة، لكونها أداة صالحة لترسيخ الشركة الكنسية. غير أن تطوّر نشاطها، المتعاظم يوماً بعد يوم قد أثار بعض القضايا اللاهوتية والراعوية، ولاسيّما في علاقاتها مع كل أسقف أبرشي.
7– بعد مرور عشرين سنة على ختام المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، اعترفت الجمعية الاستثنائية لسينودس الأساقفة التي أقيمت عام 1985، بما للمجالس الأسقفية، في الأوضاع الراهنة، من منفعة راعوية بل أيضاً من حاجة إليها، غير أنها لم تفتها الملاحظة بأن “يتعيّن على المجالس الأسقفية، في طريقة عملها، أن تضع نصب أعينها كلاً من خير الكنيسة، أي خدمة الوحدة، والمسؤولية الثابتة لكل أسقف حيال الكنيسة الجامعة وكنيسته الخاصة” (35)، لقد أوصى السينودس، إذن، بأن يحظى النظام اللاهوتي والقانوني الخاص بالمجالس الأسقفية بدراسة أكثر عمقاً ووضوحاً، وخصوصاً في ما يتعلق بمسألة سلطتها العقائدية، مع الأخذ بالاعتبار للفقرة 38 من القرار المجمعي المسيح السيد وللقانونين 446 و 753 من مجموعة الحق الكنسي (36).
تأتي هذه الوثيقة مثابة خلاصة للدراسة المتوخاة. وهي ترمي، بكل أمانة لوثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، إلى شرح المبادئ اللاهوتية والقانونية الأساسية في ما يتعلّق بالمجالس الأسقفية، وإلى عرض المبادئ التي لا بدّ من استيعابها، للمساهمة في ممارسة هذه المجالس وفي إرسائها على أساس لاهوتي وقانوني متين.
ثانيـاً
وحدة الأساقفة المجمعيّة
8– تتجلّى طبيعة الكنيسة من خلال وحدة الأساقفة المجمعية، وذلك في إطار الشركة الشاملة لشعب الله، الذي لأجله وُضعت الخدمة الرسولية، فيما تشكل الكنيسة في العالم بذار ملكوت الله وبدايته، كما تشكّل “للجنس البشري برّمته نواة وحدة ورجاء وخلاص بالغ الفعالية” (37). وكما أن الكنيسة واحدة وشاملة كذلك الأسقفية هي واحدة لا تتجزأ (38)، ولها من الامتداد ما للجماعة الكنسية المنظورة، وهي تعبّر عما فيها من غنى وتنوّع. والحبر الروماني، رأس الجسم الأسقفي، إنما هو مبدأ هذه الوحدة وأساسها المنظور.
إن وحدة الأسقفية هي أحد العناصر المكوّنة لوحدة الكنيسة (39). بالواقع، من خلال الجسد الأسقفي “يتجلّى التقليد الرسولي ويُحفظ في العالم كلّه” (40). إن المشاطرة في الإيمان نفسه، الذي عُهِدَ إليهم بالسهر على وديعته، والمشاركة في الأسرار نفسها، “التي ينظمّون بسلطاتهم توزيعها المنتظم المثمر” (41)، والولاء والطاعة الواجبين لهم، بوصفهم رعاة الكنيسة، كل هذه عناصر أساسية للشركة. وبما أن هذه الشركة تشمل الكنيسة كلها، فهي تبني أيضاً الحلقة الأسقفية، وهي واقع عضوي يتطلّب بنيةً قانونية، وتنعشه المحبة في الوقت نفسه (42).
9– إن الحلقة الأسقفية، هي جماعياً “بالاتحاد مع الحبر الروماني رئيسها، وليس أبداً بمعزل عن هذا الرئيس، من يملك السلطان الأعلى والكامل على الكنيسة كلها” (43). ومن المعلوم لدى الجميع أن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قد ذكّر أيضاً، وهو يلّقن هذا التعليم، إن خليفة بطرس يحتفظ “بسلطانه الرئاسي الأعلى كاملاً على الجميع سواءً كانوا رعاة أم مؤمنين. ذلك أن الحبر الروماني، بحكم مهمته نائباً للمسيح وراعياً للكنيسة كلها، يملك من الكنيسة السلطان الكامل والأعلى الجامع، وله أن يمارسه على الدوام وبدون ما قيد” (44).
إن الهيئة الأسقفية لا يحق لها أن تمارس سلطتها العليا في الكنيسة جمعاء إلاّ جماعياً، وذلك إما احتفالياً عندما يلتقي الأساقفة في مجمع مسكوني، وإما عندما يدعوهم الحبر الروماني، إذا كانوا منتشرين في العالم، إلى عمل جماعي، أو أقله يؤيد أو يقبل، بدون ما قيد، عملهم المشترك. وفي تلك الأعمال الجماعية يزاول الأساقفة سلطاناً يعود إليهم، وذلك لما فيه خير رعاياهم وخير الكنيسة جمعاء. وهم، إذ يحترمون احتراماً أميناً أولية الحبر الروماني، رئيس الحلقة الأسقفية، ومقامه الرفيع، فإنهم لا يتصرّفون، مع ذلك، في هذه الحال، كأنهم نوّابه أو مندوبوه (45). يُستنتج من ذلك استنتاجاً واضحاً أنهم أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، وخير الكنيسة جمعاء، وبهذه الصفة، يعترف بهم جميع المؤمنين ويحترمونهم.
10– أما على صعيد الكنائس الخاصة وتجمعاتها على اختلافها، فليس هناك عمل جماعي مماثل من قبل الأساقفة المعنيين بها. فعلى صعيد كنيسة خاصة، يرعى الأسقف الأبرشي، باسم الرب، القطيع الموكل به إليه، بصفته الراعي الخاص المحلّي والمباشر. وعمله هذا إنما هو شخصي محض، لا جماعي، حتى ولو كانت تنعشه روح الشركة. علاوة على ذلك، فإن الأسقف، على الرغم من ارتدائه كمال سر الكهنوت المقدس، لا يمارس السلطان الأعلى الذي يعود إلى الحبر الروماني والحلقة الأسقفية، لكونهم عناصر خاصة بالكنيسة الجامعة، ومن صميم كل كنيسة خاصة، وذلك لكي تصبح هذه الأخيرة كنيسة بمعناها الكامل، أي حضوراً خاصاً للكنيسة الجامعة بكل عناصرها الأساسية (46). على صعيد تجمّع الكنائس الخاصة على أساس المناطق الجغرافية (بلدي، منطقة، الخ…) فإن الأساقفة الذين يرعونها لا يمارسون معاً مهمتهم الراعوية من خلال أعمال جماعية مماثلة لأعمال الحلقة الأسقفية.
11– لكي تضع في الإطار الصحيح ونفهم فهماً جيداًَ الطريقة التي بها تتجلّى وحدة الأساقفة الجماعية في العمل الراعوي الأسقفي المشترك في منطقة جغرافية ما، يجدر بنا التذكير، ولو تذكيراً وجيزاً، كيف أن كل واحد من الأساقفة يرتبط بالكنيسة الجامعة، في مهمته الراعوية العادية. ينبغي التذكير بأن انتماء كل أسقف إلى الحلقة الأسقفية يُترجم، بالنسبة إلى كل الكنيسة، لا من خلال الأعمال الجماعية الآنفة وحسب، بل أيضاً من خلال الاهتمام بالكنيسة الجامعة، حتى ولو أن هذا الاهتمام لا يمارس في أعمال قانونية، فإنه مع ذلك، يسهم اسهاماً كبيراً في خير الكنيسة، ذلك أنه يتعيّن على جميع الأساقفة أن يشجعوا وحدة الإيمان ومسلك الكنيسة الشامل، وأن يدافعوا عنهما، كما عليهم أن يشجعوا كل الأعمال المشتركة التي تقوم بها الكنيسة جمعاء، وأن يعملوا، خصوصاً، لكي ينمو الإيمان ويشرق نور الحقيقة الكاملة على كل البشر (47). “ولا جرم أنهم، إذا هم أحسنوا تدبير كنيستهم الخاصة، كجزء من الكنيسة الجامعة، يسهمون اسهاماً فعالاً في خير الجسد السرّي كلّه، الذي هو أيضاً جسد الكنائس” (48) يسهم الأساقفة في خير الكنيسة الجامعة من خلال الممارسة الحسنة لوظيفة التدبير في كنائسهم الخاصة، وكذلك من خلال ممارسة وظائفهم التعليمية والتقديسية.
من الثابت أن مختلف الأساقفة، بصفتهم معلّمي الإيمان، لا يخاطبون جماعة المؤمنين الشاملة، ما لم يكن ذلك من خلال عمل يصدر عن كل الحلقة الأسقفية، وذلك أن المؤمنين الموكلين إلى عناية أسقف هم من يتوجّب عليهم الامتثال لحكمه الصادر باسم المسيح في ما يتعلّق بالقضايا الإيمانية والأخلاقية، كما عليهم أن يأخذوا بها عن قناعة دينية وتفكير. بالواقع “إنه من حق الأساقفة على الجميع، إذا ما علّموا وكانوا على الشركة مع الحبر الروماني، الاحترام اللائق بشهود الحقيقة الإلهية والكاثوليكية” (49). وإن تعليمهم، إذ ينقل بأمانة محتوى الإيمان ويوضح كيفية تطبيقه في الحياة، إنما يعود بالفائدة الجمّة على الكنيسة جمعاء. كما أن كل أسقف، بصفته حاملاً “مسؤولية توزيع نعمة الكهنوت الأعلى” (50) يسهم، لدى قيامه بمهمة التقديس، اسهاماً كبيراً في عمل الكنيسة في سبيل تمجيد الله وتقديس البشر. وهنا يقوم عمل كل كنيسة المسيح التي تعمل في كل احتفال ليترجي شرعي تقوم به بالشركة مع الأسقف وتحت إدارته.
12– عندما يقوم معاً أساقفة منطقة ما ببعض المهام الراعوية لخير رعاياهم، فإن هذا العمل المشترك من الخدمة الأسقفية إنما هو تطبيق عملي للروح الجماعية (51)، التي هي “روح التعاون بين الأساقفة على الصعيد الإقليمي والوطني أو الدولي” (52). غير أن ذلك لا يرتدي مطلقاً الطابع الجماعي الخاص بأعمال الدرجة الأسقفية، من حيث أن لها السلطان الأعلى في الكنيسة جمعاء. ذلك أن علاقة الأساقفة مع الحلقة الأسقفية تختلف اختلافاً تاماً عن علاقتهم مع الهيئات المعدّة للخدمة العامة في بعض المهام الراعوية المشار إليها أعلاه. إن الطابع الجماعي لأعمال الهيئة الأسقفية يقترن بهذه الحقيقة، وهي أننّا “لا يمكننا أن نتصوّر (الكنيسة الجامعة) كما لو كانت مجموعة الكنائس الخاصة أو اتحاد كنائس خاصة” (53) “ليست نتيجة شركة بينها، ولكنها، في سرّها الجوهري، واقع كياني وزمني سابق لكل كنيسة خاصة وفريدة” (54).
وكذلك فالحلقة الأسقفية لا ينبغي أن تُفهم كما لو أنها مجموعة الأساقفة الذين ائتُمنوا على الناس خاصة، أو نتيجة للشركة بينها، بل ينبغي أن تُفهم على أنها عنصر أساسي من الكنيسة الجامعة، وإنها واقع سابق لمهمة كونها رأس الكنيسة جمعاء، ذلك أن سلطة الحلقة الأسقفية لا تقوم على مجموعة السلطات التي يمارسها الأساقفة منفردين في كنائسهم الخاصة (55). إنها حقيقة سابقة لذلك، يشترك فيها الأساقفة الذين لا يمكنهم العمل على صعيد الكنيسة جمعاء إلاّ مجتمعين. وحده الحبر الروماني، رأس الحلقة، يمكنه أن يمارس السلطة العليا في الكنيسة. وبتعبير آخر، “إن السلطة الجماعية الأسقفية، بالمعنى الحقيقي والدقيق، لا تعود إلاّ للحلقة الأسقفية بكاملها، وهي، كموضوع لاهوتي غير قابلة للتجزئة” (56). هذه هي إرادة الرب الصريحة (57). غير أننا لا ينبغي لنا أن نفهم السطلة كما لو أنها تسلّط، بل بالعكس، فإن بُعْد الخدمة يقترن بها اقتراناً جوهرياً، إذ أن هذا البعد يأتي من المسيح، الراعي الصالح، الذي بذل نفسه عن خرافه (58).
13– إن لتجمعّات الكنائس الخاصة، مع الكنائس التي تتكوّن منها، علاقةً تتميّز بكونها مبنيّة على روابط (نسجتها) تقاليد مشتركة في الحياة المسيحية وفي تأصّل الكنيسة داخل الجماعات البشرية التي يجمع بينها اللغة والثقافة والتاريخ. وتختلف جداً هذه العلاقة عن تلك العلاقة الداخلية المتبادلة بين الكنيسة الجامعة والكنائس الخاصة.
وعلى نحو مماثل، إن بين الهيئات التي يقيمها الأساقفة في مكان ما (بلدٌ، منطقة، الخ…) والأساقفة الذين يؤلفونها، علاقةً تختلف، علىما بينها من مشابهة، اختلافاً كبيراً عن تلك التي بين الحلقة الأسقفية والأساقفة منفردين. إن شرعية الطابع الملزم الذي تتميّز به أعمال الخلافة الأسقفية الممارسة معاً في إطار المجالس الأسقفية وبالشركة مع الكرسي الرسولي، إنما تنجم عن كون هذا الأخير هو الذي أقام هذه الهيئات وأناط بها صلاحيات صريحة، مستنداً (في ذلك) إلى السلطة المقدسة التي تعود للأساقفة منفردين.
إن القيام المشترك ببعض أعمال الخدمة الأسقفية يصلح لتنشيط اهتمام كل أسقف بالكنيسة جمعاء، مما يُترجم بنحو معبّر في المساعدة الأخوية التي تُقدّم إلى الكنائس الخاصة الأخرى ولاسيّما منها المجاورة والأكثر عوزاً (59). كما يترجم (هذا الاهتمام)، من جهة أخرى، وعن طريق المشاركة، في بذل الجهود و(تحقيق) الأهداف، بالتعاون مع أساقفة المناطق الجغرافية الواحدة. وذلك في سبيل إنماء الخير العام والخير الخاص في كل كنيسة (60).
ثالثـاً
المجالس الأسقفية
14– تشكل المجالس الأسقفية شكلاً حسياً لتطبيق الروح الجماعية، تصفه مجموعة الحق القانوني وصفاً دقيقاً، مستقيةً إياه من توصيات المجمع الفاتيكاني الثاني: “إن المجلس الأسقفي هو مؤسسة ذات طابع ثابت، يجتمع فيها أساقفة بلد أو منطقة ما، للقيام معاً بمهمتهم الراعوية، ولتعزيز الخير الذي تقدّمه الكنيسة للبشر تعزيزاً أوفر، وذلك باللجوء، خصوصاً، إلى أنواع العمل الرسولي ووسائله، بما يتلاءم ومقتضيات الزمان والمكان، وفقاً للقانون (61).
15– في عصرنا الحاضر، أوضح المجمع المسكوني ضرورة تضافر القوى، من حيث هو ثمرة تبادل الحكمة والخبرة داخل المجلس الأسقفي، لأنه: “لا يندر أن يتعذّر على الأساقفة القيام بمهامهم قياماً وافياً ومثمراً، ما لم يقم بينهم وبين سائر الأساقفة توافق في العمل يزداد مع الأيام ترابطاً وتنسيقاً” (62). من المستحيل أن تحتوي لائحة ما، مهما بلغت من الشمول، جميع المواضيع التي تفترض مثل هذا التعاون، ولكن لا يخفى على أحد أن هناك مواضيع كثيرة تدعو الأساقفة، حالياً، للقيام بعمل مشترك، ومنها: تعزيز الإيمان والأخلاق والدفاع عنها، وترجمة الكتب الليترجية، وتعزيز الدعوات الكهنوتية وتنشئتها، وتنظيم وسائل التعليم الديني، وتعزيز الجامعات الكاثوليكية وسائر المؤسسات التربوية الكاثوليكية ودعمها، والإلتزام المسكوني، والعلاقات مع السلطات المدنية، والدفاع عن الحياة البشرية والسلام والحقوق الإنسانية، إذ أن الشرع المدني يصونها بخاصة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، واستعمال وسائل الإعلام الاجتماعية، الخ…
16– إن المجالس الأسقفية هي وطنيّة عادة، أي أنها تضمّ أساقفة بلد واحد (63)، لأن روابط الثقافة والتقاليد والتاريخ المشتركة، وتشابك العلاقات الاجتماعية بين المواطنين في البلد الواحد تتطلّب من أعضاء الهيئة الأسقفية في المنطقة ذاتها تعاوناً أكثر استمراراً مما تتطلبّه الأحوال الكنسية في مقاطعة أخرى مختلفة، غير أن القواعد القانونية ذاتها تدع الإمكانية مفتوحة أمام أي مجلس أسقفي لكي “ينشأ (هذا المجلس) في مقاطعة ما، مهما اتسعت أو ضاقت مساحته، بحيث يشمل فقط أساقفة بعض الكنائس الخاصة القائمة في القطر المعيّن، أو رؤساء الكنائس الخاصة القائمة في أوطان مختلفة” (64). نستنتج من هذا أن من الممكن أيضاً إقامة مجالس أسقفية على صعيد قطري آخر (في وطن واحد)، أو على صعيد دولي في أكثر من وطن واحد (Supra – National). أما الجزم في أوضاع الأشخاص، أو في الظروف التي تقتضي أن تكون رقعة الأرض التي يقوم عليها مجلس أسقفي أكثر أو أقل اتساعاً، فذلك يعود إلى الكرسي الرسولي. وذلك أنه “يعود إلى السلطة الكنسية العليا وحدها، وبعد الإطلاع على رأي الأساقفة المعيّن، أمر إقامة المجالس الأسقفية أو إلغائها أو تعديلها” (65).
17– بما أن الغاية من المجالس الأسقفية هي السهر على الخير العام للكنائس الخاصة في قطر ما، وذلك عن طريق التعاون بين الرعاة المكرّسين الذين أُنيطت بهم المهمة، يتعيّن على كل مجلس أسقفي، في هذا القطر، أن يضمّ جميع الأساقفة الأبرشيين والأساقفة المتساوين بهم بحسب القانون، والأساقفة المعاونين والأساقفة المساعدين، والأساقفة الفخريين الذين يزاولون في هذا القطر مهمة خاصة أسندها إلهيم الكرسي أو المجلس الأسقفي نفسه (66). وفي اجتماعات المجالس الأسقفية العامة، يحق بصوت تقريري لكل من الأساقفة الأبرشيين والأساقفة المتساويين بهم بحسب القانون والأساقفة والمعاونين، وذلك بقوة القانون نفسه، إذ يتعذّر على المجلس الأسقفي اتخاذ ترتيبات أخرى بهذا الخصوص (67). أما في ما يتعلّق برئيس المجلس الأسقفي ونائب الرئيس فيقتضي اختيارهما من بين الأعضاء الذين هم أساقفة أبرشيون فقط (68). أما الأساقفة المساعدون وسائر الأساقفة الفخريين من أعضاء المجلس الأسقفي، فإنه يعود إلى أنظمة المجلس الأسقفي الجزم في ما إذا كانت أصواتهم تقريرية أم استشارية (69). وفي هذا الصدد، يجب اعتماد النسبة بين الأساقفة الأبرشيين والأساقفة المساعدين والأساقفة الفخريين، كيلا تؤثرا أكثرية محتملة لهؤلاء في ولاية الأساقفة الأبرشيين الراعوية. لذلك من المناسب أيضاً أن تلحظ أنظمة المجالس الأسقفية وجود أساقفة سابقين يحق لهم بصوت استشاري. وليتم التنبّه، بنوع خاص، لجعل هؤلاء يشتركون في بعض لجان الدراسات عندما تتطرق إلى مواضيع تتطلّب خبرة خاصة تتوفر لدى الأسقف الفخري. ونظراً لطبيعة المجلس الأسقفي، لا يجوز لعضو من أعضاء المجلس أن ينتدب آخر لينوب عنه في المشاركة (بأعمال هذا المجلس).
18– لكل مجلس أسقفي أنظمته الخاصة التي يسنّها بنفسه، غير أن الكرسي الرسولي يجب أن يعترف بها. وفي هذه الأنظمة “ينبغي الاحتياط، بين أمور كثيرة، لجهة الجمعية العامة التي يعقدها المجلس الأسقفي، كما لجهة الإعداد لمجلس الأساقفة الدائم، والأمانة العامة وسائر الوظائف واللجان، التي يراها المجلس ملائمة لتحقيق الغاية المتوخاة” (70). وهذه الغاية تتطلّب، في كل حال، تجنّب النزعة البيروقراطية في الخدمات واللجان التي تعمل خلال الاجتماعات العامة. يجب الأخذ بالاعتبار هذا الواقع الأساسي وهو أن المجالس الأسقفية، بلجانها وخدماتها، وُجِدَت لتساعد الأساقفة، لا لتحلّ مكانهم.
19– بين سلطة المجلس الأسقفي وحقل عمله (من جهة) وبين سلطة الأسقف الأبرشي وعمله والأحبار المتساويين به (من جهة أخرى) رابطة وثقى. فالأساقفة “يرئسون، بالنيابة عن الله، القطيع الذي هم رعاته، بسلطة التعليم، وكهنوت العبادة المقدسة، وخدمة الولاية (…) إن الأساقفة يخلفون الرسل بوضع إلهي، على رعاية القطيع” (71). “ولما كانوا يرعون الكنائس الخاصة كنواب ومنتدبين للمسيح، فإنهم يتدبرون أمرها بإرشاداتهم وتشجيعاتهم ومثلهم، ولكن بسلطانهم أيضاً، وبمزاولة سلطانهم المقدس […] وهذا السلطان الذي يمارسونه شخصياً باسم المسيح هو سلطان خاص، عادي، مباشر” (72)، تتدبّره السلطة الكنيسة العليا، وذلك كنتيجة ضرورية للعلاقة التي تربط بين الكنيسة الجامعة والكنيسة الخاصة، إذ أن هذه الأخيرة لا تقوم إلاّ كجزء من شعب الله “حاضرة حقاً وعاملة فيها كنيسة المسيح الواحدة، المقدسة، الجامعة، الرسولية” (73). وذلك أن “أولية أسقف روما والحلقة الأسقفية هما عنصران ذاتيان في الكنيسة الجامعة: لا يشتقان من خاصية الكنائس، وإن كانا من صلب كل كنيسة خاصة” (74). ففي إطار مثل هذا النظام، يمكن لممارسة السلطان المقدس الذي يتولاه الأسقف أن يخضع لبعض القيود، نظراً إلى خير الكنيسة والمؤمنين (75)، وذلك ما نصّت عليه صراحة قواعد مجموعة القوانين الكنسية حيث جاء “إلى الأسقف الأبرشي وفي حيث جاء “إلى الأسقف الأبرشي وفي الأبرشية التي يرعاها يعود كل السلطان العادي والخاص والمباشر، الذي تتطلبّه ممارسة المهمة الراعوية، باستثناء الأسباب التي يحتفظ بها القانون أو قرار الحبر الأعظم للسلطة العليا أو لسلطة كنيسة أخرى” (76).
20– يمارس الأساقفة معاً، في المجلس الأسقفي، خدمتهم الأسقفية لصالح المؤمنين المقيمين في منطقة المجلس الأسقفي. ولكن، لكي تتسم هذه الممارسة بالشرعية، وتُملي حقيقتها على مختلف الأساقفة، لا بدّ من تدخّل السلطة الكنسية العليا، التي بواسطة الشريعة الشاملة أو الوكالات الخاصة، تعهد بقضايا معينّة إلى المجلس الأسقفي للمداولة. لا يمكن للأساقفة، بصورة مستقلة أو شخصية، أو مجتمعين في مجلس أسقفي، أن يقصروا سلطانهم المقدس على مصلحة المجلس الأسقفي ولا على مصلحة قسم منه، سواءً أكان المجلس الدائم أم إحدى اللجان أم الرئيس نفسه. ويبدو هذا المنطق بصورة صريحة في القواعد القانونية المتعلقة بممارسة الأساقفة المجتمعين في إطار المجلس الأسقفي سلطتهم التشريعية: “ليس للمجلس الأسقفي أن يصدر قرارات عامة إلا في مجال القضايا التي نصّ عليها الحق العام، أو عندما يكون الكرسي الرسولي قد حدّد قراراً خاصاً بمبادرة منه، أو بناءً على طلب من المجلس الأسقفي نفسه” (77). وفي حالات أخرى “تبقى صلاحية كل أسقف أبرشي كاملة، فلا المجلس ولا رئيسه يقدران أن يتصرّفا باسم كل الأساقفة، إلاّ إذا أبدى الجميع وكل من الأساقفة موافقته” (78).
21– إن الممارسة المشتركة للخدمة الأسقفية تشمل أيضاً المهمة التعليمية. تحدد مجموعة القوانين الكنسية القاعدة الأساسية في هذا الموضوع: “إن الأساقفة الذين هم في شركة مع رأس الحلقة الأسقفية وأعضائها، منفردين كانوا أم مجتمعين في مجالس اسقفية أو مجامع خاصة، مع أنهم لا يتمتعون بالعصمة عندما يعلّمون، هم معلمون أصيلون، مؤتمنون على إيمان رعاياهم. وعلى المؤمنين أن يصغوا لأساقفتهم ويتقبّلوا هذا التعليم الأصيل بروح الاحترام الديني” (79). علاوة على هذه القاعدة العامة، إن مجموعة القوانين نفسها تحدّد تحديداً أكثر واقعية بعض الصلاحيات التعليمية العائدة للمجالس الأسقفية، ومنها: “السهر على نشر كتب التعليم الديني في ومنها: “السهر على نشر كتب التعليم الديني في المناطق، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الكرسي الرسولي” (80)، والموافقة على نشر الكتب المقدسة وترجماتها (81).
عندما يعلن أساقفة قطر معيّن، بالإجماع وبالشركة مع الحبر الروماني، الحقيقة الكاثوليكية في قضيّة من القضايا الإيمانية والأخلاقية، فإن بإمكان صوتهم أن يصل إلى مسامع شعبهم بنحو أكثر فعالية، وأن يسهّل للمؤمنين تقبّل هذا التعليم بروح الاحترام الديني. وإذ يمارس الأساقفة بأمانة مهمتهم التعليمية، فإنهم يخدمون كلمة الله، التي يخضع لها التزامهم، ويصغون إليها بورع، ويحفظونها بتقوى ويذيعونها بأمانة، لكي يتقبلها مؤمنوهم أحسن تقبّل (82). وبما أن تعليم الإيمان هو خيرٌ عام للكنيسة جمعاء ورباط اتحادها، فإن الأساقفة، المجتمعين في المجلس الأسقفي، يسهرون سهراً خاصاً على متابعة تعليم الكنيسة الجامعة، ويعملون لجعلها معروفة لدى الشعب الموكل إليهم…
22– عندما يواجه الأساقفة المجتمعون في مجلس أسقفي، قضايا جديدة، ويعملون على أن تنير رسالة المسيح ضمير الناس، وأن ترشدهم لحل المعضلات الجديدة التي تثيرها التحوّلات الاجتماعية، فإنهم يمارسون معاً مهمتهم التعليمية، مدركين تماماً حدود بياناتهم التي لا ترتدي طابع التعليم العام، وإن تكن في الوقت نفسه رسمية وأصيلة، وبشركة مع الكرسي الرسولي. فليعتنوا، إذن، بتجّنب ما يعرقل العمل التعليمي الذي يقوم به الأساقفة في مناطق أخرى، آخذين بالاعتبار أصداءه في مناطق أوسع، وحتى في العالم بأسره، مما تنقله وسائل الإعلام الاجتماعية حول الأحداث في منطقة معنية.
وإذ يُفترض أن تعليم الأساقفة الأصيل، أي التعليم الذي يمارسونه وهم متوشّحون بسلطة المسيح، ينبغي له أن يكون دائماً بشركة مع رئيس الحلقة الأسقفية ومع أعضائه (83)، وإذا صُدق بالإجماع على البيانات التعليمية الصادرة عن المجالس الأسقفية فبإمكانها، بدون أي ريب، أن تُنشر باسم المجالس نفسها. وعلى المؤمنين أن يتقبّلوا هذا التعليم الأصيل الصادر عن أساقفتهم بروح الإحترام الديني. ولكن إذا لم يتوّفر مثل هذا الإجماع فلا تقدر أكثرية الأساقفة وحدها أن تنشر بياناً محتملاً، كما لو أنه تعليم أصيل صادر عن هذا المجلس الأسقفي وينبغي أن يلتزم به جميع المؤمنين في المنطقة، إلا إذا حصل هذا المجلس على اعتراف الكرسي الرسولي، وهو لا يمنح موافقته إذا كانت هذه الأكثرية غير مؤهلة. إن تدخّل الكرسي الرسولي، على سبيل المقارنة، مماثل للتدخل المطلوب ليخوّل المجلس الأسقفي إصدار قرارات عامة (84). تصلح موافقة الكرسي الرسولي، علاوة على مواجهة المعضلات الجديدة التي تثيرها التحوّلات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي تتسم بها هذه الحقبة من التاريخ، تصلح لتثبيت الجواب التعليمي بما يتلاءم والشركة ولا يُسيء إلى المداخلات الصادرة عن التعليم الكنسي الرسمي، بل بالعكس فإنه يهيئ لها.
23– إن طبيعة وظيفة الأساقفة التعليمية ذاتها تفترض، إذا ما مارسوها معاً في مجلس الأساقفة، أن يتم ذلك في إطار الجمعية العامة. أما الهيئات الأكثر حصريّة – المجلس الدائم، لجنة من اللجان، أو خدمات أخرى – فليس لها السلطة الضرورية لإصدار أعمال تعليمية أصيلة، لا باسمها الخاص ولا باسم المجلس، ولا حتى بتفويض من قبل هذا المجلس.
24– كثيرة هي، حالياً، مهام المجالس الأسقفية لخير الكنيسة. وهي ترمي لتعزيز “المسؤولية الثابتة لدى كل أسقف حيال الكنيسة الجامعة وحيال كنيسته الخاصة”، تعزيزاً متنامياً (85)، وهي ترمي بالطبع أيضاً إلى عدم العرقلة عندما يأتي من يحلّ مكان الأسقف من دون حق، في الحالات التي لا ترسم فيها القوانين حدود سلطته الأسقفية لصالح المجلس الأسقفي، أو عندما يقع في العلاقات المباشرة بين أي أسقف والكرسي الرسولي ما يشبه الحاجز أو العائق.
إن الإيضاحات التي وردت حتى الآن، والإضافات القانونية المدرجة أدناه تستجيب لتمنيّات الجمعية العامة الاستثنائية لسينودس الأساقفة (الذي انعقد) عام 1985، وهي ترمي إلى إلقاء الضوء على المجالس الأسقفية وإلى جعلها أكثر فعالية. وفي وسع هذه المجالس أن تعيد النظر بأنظمتها، بصورة ملائمة، لكي تنسّقها في ضوء هذه الإيضاحات وهذه الرسوم، وفقاً للتمنيات المشار إليها آنفاً.
رابعـاً
قواعد إضافية تتعلق بالمجالس الأسقفية
25– المادة 1- لكي تشكّل البيانات التعليمية الصادرة عن المجالس الأسقفية، وفقاً للفقرة 22 من هذه الرسالة، تعليماً أصيلاً، ولكي يمكن أن يتم نشرها باسم المجلس نفسه، من الضروري أن يصادق عليها بالإجماع الأساقفة الأعضاء، أو من الضروري أن يصادق عليها، في جمعيّة عامة، ثلثا الأعضاء التقريريّين من الأحبار، على الأقل، وذلك قبل أن تحصل هذه البيانات على موافقة الكرسي الرسولي.
المادة 2- ليس لأحد من أعضاء المجلس الأسقفي، خارجاً عن الجمعية العامة، السلطان بوضع أعمال تعليمية أصيلة. كما ليس في وسع المجلس الأسقفي أن يولي مثل هذا السلطان للّجان أو للأجهزة الأخرى القائمة ضمن المجلس نفسه.
المادة 3- بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من المداخلات، غير تلك الواردة في المادة 3، على اللجنة التعليمية المتفرّعة من المجلس الأسقفي أن تحصل على إذن صريح من المجلس الدائم.
المادة 4- على المجالس الأسقفية أن تعيد النظر في أنظمتها لكي تكون منسجمة مع التوضيحات والقواعد الواردة في هذه الوثيقة، كما مع مجموعة القوانين الكنسية، ومن ثم عليها أن ترسلها إلى الكرسي الرسولي للموافقة عليها، وفقاً للقانون 451 من مجموعة القوانين الكنسية.
ولكي يأتي عمل المجالس الأسقفية بثمار طيّبة تزداد وفرة مع الأيام، أمنح من الصميم بركتي.
الحواشي:
1) إن الكنائس الشرقية البطريركية والأسقفيات الكبرى تديرها مجامعها الأسقفية، وهي تملك صلاحيات شرعية وقانونية وإدارية، في بعض الحالات (راجع مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ق 110 و 152)، مما لا مجال للتطرّق إليه في هذه الوثيقة. ومن هذا المنظور لا سبيل إلى المقارنة بين هذه المجامع والمجالس الأسقفية. لذلك تتناول هذه الوثيقة المجالس القائمة في المناطق التي تضم عدة كنائس ذات حق خاص، وتخضع لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ق 322 وللأحكام الخاصة الموافق عليها من قبل الكرسي الرسولي (راجع مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ق 322، المقطع 4؛ الدستور الرسولي الراعي الصالح، البند 58، وذلك بمقدار ما تجوز المقارنة بين هذه الكنائس والمجالس الأسقفية (راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، قرار في مهمة الأساقفة الراعوية المسيح السيد، الفقرة 38).
2) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، نور الأمم، الفقرة 19؛ راجع متى 10: 1 – 4؛ 16 : 18؛ مرقس 3: 13 – 19؛ لوقا 6 : 13؛ يوحنا 21 : 15 – 17
3) راجع متى 26 : 14؛ مرقس 14 : 10 و 20 و 43؛ لوقا 22 : 3 و 47؛ يوحنا 6 : 72؛ 20 : 24
4) راجع متى 10: 5 – 7؛ لوقا 9 : 1 – 2
5) راجع مرقس 6 : 7
6) راجع يوحنا 17 : 11 و 18 و 20 – 21
7) راجع يوحنا 21 : 15 – 17
8) راجع يوحنا 20 : 21؛ متى 28 : 18 – 20
9) أعمال الرسل 2 : 14
10) راجع أعمال الرسل 2 : 42
11) راجع أعمال الرسل 6 : 1 – 6
12) راجع غلاطية 2 : 1 – 2 و 7 – 9
13) أعمال الرسل 15 : 2
14) أعمال الرسل 15 : 28
15) راجع متى 28 : 18 – 20
16) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة نور الأمم، الفقرة 20
17) راجع أعمال الرسل 1 : 8؛ 2 : 4؛ يوحنا 20 : 22 – 23
18) راجع 1 طيم 4: 14؛ 2 طيم 1 : 6 – 7
19) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، نور الأمم، الفقرة 21
20) المرجع نفسه، الفقرة 22
21) راجع المرجع نفسه، الفقرة 23
22) المرجع نفسه، الفقرة 18، راجع في المرجع نفسه، الفقرتين 22 و 23؛ نبذة تفسيرية تمهيدية، الفقرة 2؛ المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، الراعي الأبدي، تمهيد: مجموعة نصوص المجامع والعقائد دنزنغر 3051 (DS).
23) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمم، الفقرة 23
24) حول بعض المجامع التي أُقيمت في القرن الثاني، راجع يوسابيوس القيصري، التاريخ الكنسي، الفصل الخامس 16، 10؛ 23، 2 – 4؛ 24، 8: المصادر المسيحية 42، الصفحات 49، 66 – 67، 69. يُشيد ترتليانس في مطلع القرن الثالث بعادات اليونانيين في إقامة المجامع (راجع في de ieiunio) 13، 6: المؤلفين المسيحيين – السلسلة الأدبية (CCL) 2، ص 1272). وبفضل رسائل القديس قيريانس القرطاجي، تتوفر لدينا معلومات حول مختلف المجامع الإفريقية والرومانية، ابتداء من العقد الثاني أو الثالث من القرن الثالث (راجع الرسائل 55، 6؛ 57؛ 59، 13، 1؛ 64، 67؛ 68، 2، 1؛ 70؛ 71، 4؛ 72؛ 73، 1 – 3: منشورات بايار، باريس (1961) الجزء الثاني، ص 134 – 135؛ 154 – 159؛ 180؛ 194 – 196؛ 213 – 216؛ 227 – 234؛ 235؛ 252 – 256؛ 259 – 262 – 264). بشأن المجامع الأسقفية التي أقيمت في القرنين الثاني والثالث، راجع تاريخ المجامع Histoire des Conciles I, K. I. Hefele, Paris. (1869), pp. 77. 125.
25) راجع مجموعة الحق القانوني، (CIC)، (1917) 283
26) راجع المرجع نفسه، ق 292
27) راجع مجموعة الحق القانوني (CIC)، ق 439 – 446
الحواشي:
28) تعليم “بعض الأساقفة” بشأن المجالس التي يجب أن يعقدها الأساقفة الإيطاليون في مختلف المناطق، في بعض السنين. (24 آب / اغسطوس 1889): لاون الثالث عشر، أعمال 9 (1890)، ص، 184
29) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، القرار، المسيح السيد، الفقرة 37؛ راجع دستور عقائدي نور الأمم، الفقرة 23
30) بولس السادس، إرادة رسولية، الكنيسة المقدسة (6 آب / اغسطوس 1966) الفصل الأول ، قواعد مستمدة من قرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني المقدس، المسيح السيد، خدمة الكهنة الراعوية وحياتهم، الفقرة 41: أعمال الكرسي الرسولي 58 (1966)، ص 773 – 774).
31) مجمع الأساقفة، دليل صورة الكنيسة. في خدمة الأساقفة الراعوية، (22 شباط / فبراير 1973، الفقرة 210).
32) راجع القرار المسيح السيد، الفقرة 38، 5
33) راجع مجموعة الحق القانوني، ق 459، المقطع 1. في الواقع، نال مثل هذا التعاون تأييد اللقاءات الدولية التي عقدتها المجالس الأسقفية التالية:
مجلس أساقفة أميركا اللاتينية C.E.L.A.M.
اتحاد المجالس الأسقفية الأوروبية C.C.E.E.
الأمانة الأسقفية في أميركا الوسطى وباناما S.E.D.A.C.
اللجنة الأسقفية للاتحاد الأوروبي COM.E.C.E
رابطة المجالس الأسقفية في إفريقيا الوسطى A.C.E.A.C.
رابطة المجالس الأسقفية في إقليم أفريقيا الوسطى A.C.E.R.A.C.
ملتقى المجالس الأسقفية في أفريقيا ومدغشقر S.C.E.A.M
ملتقى أساقفة أقاليم أفريقيا الجنوبية I.M.B.S.A
المجلس الأسقفي الأفريقي الجنوبي S.A.C.B.C.
المجلس الأسقفي في غرب أفريقيا الفرنكوفوني C.E.R.A.O.
رابطة المجالس الأسقفية في غرب أفريقيا الأنكلوفوني A.E.C.W.A.
رابطة أعضاء المجالس الأسقفية في شرق أفريقيا A.M. E.C.E.A.
اتحاد مجالس الأساقفة الأسيويين F.A.B.C.
اتحاد مجالس الأساقفة الكاثوليك في اوقيانيا F.C.B.C.O.
[راجع الدليل السنوي الحبري لعام 1998، حاضرة الفاتيكان (1998) ص 1112 – 1115]. غير أن هذه المؤسسات ليست مجالس أسقفية، بالمعنى الحصري.
34) يوحنا بولس الثاني، خطاب أمام الكوريا الرومانية (28 حزيران / يونيو 1986) الفقرة 7 ج: أعمال الكرسي الرسولي 79 (1987)، ص 197
35) التقرير الختامي، 2، ج، 5: مجلة التوثيق الكاثوليكي (D.C) ، 83 (1986)، ص 40
36) راجع المرجع نفسه 2، ج، 8، ب
37) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمم، الفقرة 9
38) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، الراعي الأزلي، تمهيد، مجموعة النصوص القانونية، دنزنغر 3051
39) مجمع العقيدة والإيمان، رسالة في مفهوم الشركة (28 أيار / مايو 1992)، الفقرة 12
40) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمم، الفقرة 20
41) المرجع نفسه، الفقرة 26
42) المرجع نفسه، نبذة تفسيرية تمهيدية، الفقرة 2
43) المرجع نفسه، الفقرة 22
44) المرجع نفسه.
45) راجع المرجع نفسه. الأعمال المجمعية للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، المجلد 3، الفصل الثامن، المطبعة الفاتيكانية المتعددة اللغة 1967، ص 77، الفقرة 102
46) راجع مجمع العقيدة والإيمان، رسالة في مفهوم الشركة (28 أيار / مايو 1992، الفقرة 13
الحواشي:
47) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي نور الأمم، الفقرة 23
48) المرجع نفسه.
49) المرجع نفسه، الفقرة 25
50) المرجع نفسه، الفقرة 26
51) راجع المرجع نفسه، الفقرة 23
52) الجمعية العامة الاستثنائية لسينودس الأساقفة، (1985، (التقرير الختامي، (7 كانون الأول / ديسمبر 1985) 2، ج، 4: مجلة التوثيق الكاثوليكي 83 (1986( ص 40
53) يوحنا بولس الثاني، خطاب أمام أساقفة الولايات المتحدة الأميركية (16 أيلول / سبتمبر 1987) الفقرة 3: مجلة التوثيق الكاثوليكي، 84 (1987)، ص 964
54) مجمع العقيدة والإيمان، رسالة في مفهوم الشركة (28 أيار / مايو 1992)، الفقرة 9
55) مثل من بين أمثلة أخرى، وكما بات معلوماً لدى الجميع، هناك عدد من الأساقفة الذين يمارسون مهاماً أسقفية خالصة، ولكنهم ليسوا على رأس كنيسة خاصة.
56) يوحنا بولس الثاني، خطاب أمام الكوريا الرومانية، (20 كانون الأول / ديسمبر 1990)، الفقرة 6: أعمال الكرسي الرسولي 83 (1991)، ص 744
57) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمم، الفقرة 22
58) راجع يوحنا 10 : 11
59) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمم، الفقرة 23؛ القرار المسيح السيد، الفقرة 6
60) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، القرار المسيح السيد، الفقرة 36
61) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 446؛ راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، القرار، المسيح السيد، الفقرة 38، 1
62) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، القرار المسيح السيد، الفقرة 37
63) راجع مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 448، المقطع 1
64) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 448، المقطع 2
65) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 449، المقطع 1
66) راجع مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 450، المقطع 1
67) راجع مجموع الحق القانوني، ق 454، المقطع 1
68) راجع المجلس الحبري لتفسير النصوص القانونية، جواب حول الأسقف المساعد(Utrum Episcopus Auxiliaris) (23 أيار / مايو 1988)، أعمال الكرسي الرسولي 81 (1989)، ص 388
69) راجع مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 454، المقطع 2
70) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 451
71) المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة نور الأمم، الفقرة 20
72) المرجع نفسه، الفقرة 27
73) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، المسيح السيد، الفقرة 11؛ راجع مجموعة القوانين الكنسية، ق 368
74) مجمع العقيدة والإيمان، رسالة في مفهوم الشركة (28 أيار / مايو 1992) الفقرة 13
75) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمم، الفقرة 27
76) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 381، المقطع 1
77) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 455 المقطع 1. تعني عبارة “القرارات العامة” أيضاً القرارات التنفيذية المنصوص عليها في القوانين 31 – 33 من مجموعة قوانين الحق الكنسي؛ راجع اللجنة الحبرية لتفسير القوانين الكنسية، جواب (ultrum sub l ocutione) (14 أيار / مايو 1985): أعمال الكرسي الرسولي 77 (1985)، ص 771
78) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 455، المقطع 4
79) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 753
80) مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 755، المقطع 2
81) راجع مجموعة القوانين الكنسية، ق 753
82) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، الوحي الإلهي، الفقرة 10
83) راجع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي نور الأمم، الفقرة 25؛ مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 753.
84) راجع مجموعة قوانين الحق الكنسي، ق 455
85) الجمعية العامة الاستثنائية لسينودس الأساقفة (1985) التقرير الختامي، 2، ج، 5: مجلة التوثيق الكاثوليكي 83 (1986) ص 40
أعطي في روما، بالقرب من مار بطرس، في 21 أيار / مايو 1998، عيد صعود الرب، في السنة العشرين لحبريّتي.
يوحنا بولس الثاني
الموسوعة العربية المسيحية
Discussion about this post