الباب الرابع: الكنائس البطريركية 55 – 150
الباب الرابع : الكنائس البطريركية
ق. 55
النظام البطريركي قائم في الكنيسة، وَفقًا للتقليد الكنسي العريق في القدم الذي اعترفت به المجامع المسكونية الأولى؛ ولذلك يجب أن يحظى بطاركة الكنائس الشرقية الذين يرئس كلّ منهم كنيسته البطريركية كأب ورأس، بالإكرام والتبجيل.
ق. 56
البطريرك هو أسـقف له السـلطان على جميع الأسـاقفة – بما في ذلك المتروبوليت – وعلى سائر مؤمني الكنيسة التي يرئسها، وفقًا للشرع المعتمَد من قِبَل سلطة الكنيسة العُليَا.
ق. 57
البند 1 – إنّ إنشـاء الكنائـس البطـريـركية و إعادتها [إلى الوجود] وتغييرها والغاءها محفو ظ لسلطة الكنيسة العُليَا.
البند 2 – للسلطة الكنسية الُعليَا دون سواها تغيير اللقب المعترف به أو الممنوح على وجه شرعي لكل كنيسة بطريركية.
البند 3 – يجب أن يكون للكنيسـة البطريركية داخل حدود منطقتها، مقرّ ثابت يمكث فيه البطريرك، يُقام، اذا أمكن، في المدينة التي منها يقتبس البطريرك لقبه؛ ولا يمكن نقل هذا الكرسي إلا لسبب بالغ الأهميّة، وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، وبعد موافقة الحبر الروماني.
ق. 58
بطاركة الكنائس الشرقية لهم التقدم على الأساقفة، من أية درجة كانوا، في جميع أنحاء العالم، مع سَرَيَان قواعد التقدّم الخاصة التي أقرّها الحبر الروماني.
ق. 59
البند 1 – إنّ بطاركة الكنائس الشرقية، وإن تأخّر بعضهم على بعض في الزمن، فهم متساوون بالنظر إلى الرتبة البطريركية، مع عدم الإخلال بالتقدّم الشرفي بينهم.
البند 2 – ترتيب التقدّم بين كراسي الكنائس الشرقية البطريركية القديمة هو كما يلي: في المقام الأول الكرسي القسطنطيني ويليه الإسكندري، فالأنطاكي فالأورشليمي.
البند 3 – يترتّب التقدّم بين سـائر بطاركة الكنائس الشرقية حسب قِدَم الكرسي البطريركي.
البند 4 – بين بطاركة الكنائس الشرقية الذين لهم لقب واحد لكنّهم يرئسون كنائس بطريركية مختلفة، يحظى بالتقدّم من سبقت ترقيته إلى الرتبة البطريركية.
ق. 60
البند 1 – البطريرك، في الكنائس المخصّصة لمؤمني الكنيسة التي يرئسها وفي احتفالات كنيسته الطقسية، يتقدّم على سائر البطاركة، حتى إذا كانوا أعلى منه بلقَب كرسيّهم، أو أقدم منه في الترقية.
البند 2 – إنّ البطريرك الحائز حاليًا على السلطان البطريركي، يتقدّم على أولئك الذين ما زالوا محتفظين بلقب الكرسيّ البطريركي الذي حازوه سابقا.
ق. 61
بوسع البطريرك أن يكون له لدى الكرسي الرسولي وكيل يعيـّنه هو نفسه، بعد موافقة الحبر الروماني.
ق. 62
إن البطريرك الذي يتخلّى عن وظيفته، يحتـفظ بلقبه و كرامته لا سيّما في الاحتفالات الطقسية، كما له الحق أن يخصَّص له، برضاه، مقرٌ مناسبٌ لإقامته، وأن تـُوَفـّر له سبـُل المعيشة من أموال الكنيسة البطريركية، تكفُل له إعالةً لائقةً بلقبه، مع عدم الإخلال بالقانون 60 البند 2 في ما يتعلّق بالتقدّم.
الفصل الأول : انتخاب البطاركة
ق. 63
يُنتَخَب البطريرك على وجه شرعيّ في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
ق. 64
يـجـب أن يحدِّد الشَرع الخاص ما يـلزم لكي يـكونَ الشـخصُ جديرا بالرتبة البطريركية مع عدم الإخلال في كل الأحوال بأحكام القانون 180.
ق. 65
البند 1 – يجب انعـقاد سينودس أساقـفة الكنيسـة البطريركية في المقرّ البطريركي، أو في مكان آخر يعيّنه مدبّر الكنيسة البطريركية، برضى السينودس الدائم.
البند 2 – يجــب انـعقاد سينودس أســاقـفـة الـكـنيسة البطريركية في غضون شهر من شغور الكرسي البطريركي، مع سَرَيان الشرع الخاص إذا قرّر مدة أطول، أقصاها شهران.
ق. 66
البند 1 – لدى انتخاب البطريرك، يتمتـّع جميعُ أعـضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواهم، بالحق في أن يَنتَخبوا.
البند 2 – يـُحظر على كلّ من ليس من أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أن يحضر في القاعة لانتخاب البطريرك، ما عدا الإكليريكيّين الذين يُتَّخَذون كفارِزِي الأصوات أو كاتب أعمال السينودس، وفقًا للقانون 71 بند 1.
البند 3 – لا يجوز لأحد التدخّل كيفما كان في انتخاب البطريرك، سواء كان قبل أو في أثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
ق. 67
لدى انتخاب البطريرك يـجـب الـعـمل بالقوانين 947 – 957 وتُرذل كل عادة مخالفة، ما لم يقرّر الشرع العام غير ذلك.
ق. 68
البند 1 – على جمـيع الأساقفة المدعوين على وجه شرعي واجب جسيم في حضور الانتخاب.
البند 2 – إذا رأى أحد الأسـاقفة أنّ هناك عائقا صوابيّا يقيّده، عليه أن يُطلع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية على أسباب تغيّبه كتابة ً، وللأساقفة الحاضرين في المكان المعيّن عند بدء جلسات السينودس الحكم على شرعيّة العائق.
ق. 69
متى تمّت الدعوة على وجه قانوني، إذا حضر إلى المكان المعيّن ثلثا الأساقفة الواجب عليهم حضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بعد حذف الذين يقيّدهم عائق مشروع، تُعلن قانونية السينودس ويمكن الشروع في الانتخاب.
ق. 70
يرئس سينودس أسـاقفة الكنيسـة البطريركية لانتخاب البطريرك – ما لم يقرّر الشرع الخاص غير ذلك – مَن مِن الحاضرين يـُنتخب في الجلسة الأولى، وقبل ذلك يحتفظ بالرئاسة مدبّر الكنيسة البطريركية.
ق. 71
البند 1 – يمكن اتّـخاذ فارزي الأصوات وكاتب الأعمال وفقًا للشرع الخاص حّتى من بين الكهنة والشمامسة الإنجيليّين.
البند 2 – على جميع الحاضرين في السـينودس واجب جـسـيم في حفظ السـرّ في ما يتعلّق بالاقتراع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ق. 72
البند 1 – يـُعَدّ منتخبا مَن أحرز ثلثي الأصوات؛ ما لم يقرّر الشرع الخاص أنّه، بعد عدد ملائم من الاقتراعات لا يقلّ عن ثلاث مرات، تكفي الأغلبيّة المطلقة من الأصوات، و يتمّ الانتخاب وفقًا للقانون 183 البندين 3 و4.
البند 2 – إن لم يتمّ الانتخاب في غضون خمسة عشر يومًا منذ بدء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، يُحال الأمر إلى الحبر الروماني.
ق. 73
إذا كان المنتخَب على أقلّ تقدير أسـقفا معلَنا على وجه شرعي، فعلى الرئيس، باسم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بأسره، أن يُبْلّغ الانتخاب إلى المنتخـَب فورًا، أمّا إذا كان الرئيس نفسه هو المنتخَب، [فيبلـّغه] الأسقف الأقدم في الرسامة الأسقفية، وذلك حسب الصيغة والشكل المألوفَين في كنيسته البطريركية؛ وإذا لم يكن المنتخـَب أسقفًا معلَنًا على وجه شرعي، فيجب على الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب أن يحفظوا السرّ حتى تجاه المنتخـَب، ويُوقَف سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ولا يتمّ التبليغ إلاّ بعد تنفيذ كل ما تقتضيه القوانين المتعلقّة بالإعلان الأسقفي.
ق. 74
يجب على المنتخَب، في غضون يومين من الزمن المتاح يُحسـبان منذ التبليغ، أن يعلن إن كان يقبل الانتخاب؛ أمّا إذا لم يقبل أو لم يُجب في غضون اليومين، فيفقد كل حقّ اكتسبه من الانتخاب.
ق. 75
إذا قَبِلَ المنتخَب و كان أسقفًا مرسوما، فليُبَاشِر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في إعلانه وتنصيبه كبطريرك، حسب مراسيم الكتب الطقسية؛ أمّا إذا لم يكن المنتخب أسقفًا مرسوما، فلا يمكن أن يتمّ التنصيب على وجه صحيح قبل أنْ ينال المنتخَب الرسامة الأسقفية.
ق. 76
البند 1 – على سينودس أسـاقفة الكنيسة البطريركية أن يُعلم بكتاب سينودسي في أقرب وقت الحبر الروماني بالانتخاب والتنصيب وإتمامهما على وجه قانوني، وبما ادّاه البطريرك الجديد أمام السينودس من اعتراف بالإيمان والوعد بإتمام الوظيفة بأمانة، حسب الصِيَغ المعتمدة؛ كما يجب أن يُرسَل كتاب سينودسي عمّا جرى من انتخاب إلى بطاركة الكنائس الشرقية الأخرى.
البند 2 – يجب على البطريرك الجديد أن يلتـمـس من الحبر الروماني في أقرب وقت الشركة الكنسية بكتاب موقَّعَ بخط يده.
ق. 77
البند 1 – البـطريرك المنتـخَب على وجه قانوني لا يمارس [مهمّة] منصبه على وجه صحيح، إلا منذ التنصيب الذي به يَتَسلَّم منصبه بكامل الحقوق.
البند 2 – لا يدعُ البـطريرك سينودس أسـاقفة الكنيسـة البطريركية [ إلى الانعقاد]، ولا يَرسمْ أساقفة، قبل تلقّي الشركة الكنسية من الحبر الروماني.
الفصل الثاني: حقوق البطاركة وواجباتهم
ق. 78
البند 1 – إنّ السلطان الذي يتمتّع به البطريرك وفقًا للقوانين والعادات المشروعة، على الأساقفة وسائر مؤمني الكنيسة التي يرئسها، هو مألوف وذاتي لكنه شخصي، بحيث لا يسعه إقامة نائب للكنيسة البطريركية بأسرها أو تفويض سلطانه لأحد على عموم الحالات.
البند 2 – بوسـع البطـريرك مـمارسـة سـلطانه على وجـهٍ صحيـح ضمـن حدود منطقة الكنيسة البطريركية فقط، ما لم يثبت غير ذلك إمّا من طبيعة الأمر وإمّا من الشرع العام ّ أو الخاصّ المعتمَد من قِبَل الحبر الروماني.
ق. 79
يمثّل البطريرك الكنيسة البطريركية في جميع شؤونها القانونية.
ق. 80
للبطريرك :
(1) أن يمارس حقوقَ المتروبوليت ويتمّم واجباته في جميع الأماكن التي لم تـُقَم فيها أقاليم؛
(2) أنْ يعوّض من إهمال المتروبوليت وفقًا للقانون؛
(3) أنْ يمارس، عند شغور الكرسي المتروبوليتي، حقوق المتروبوليت ويتمّم واجباته في الإقليم بأسره؛
(4) أنْ ينبـّه المتروبوليت الذي لا يعيّن مديرا ماليًا وفـقًا للقانون 262 البند 1؛ وإن لم يُجدِ التنبيه، يُعيّن هو نفسه المدير المالي.
ق. 81
يجب على البطريرك أن يُطلع الأسـاقفة الايبارشـيّين وسائر مَنْ يعنيهم الأمر على أعمال الحبر الروماني المتعلّقة بالكنيسة البطريركية، ما لم يكن الكرسي الرسولي قد دّبر ذلك بطريقة مباشرة.
ق. 82
البند 1 – بوسع البطريرك، بما له من حقّ :
(1) أن يتّخذ في نطاق اختصاصه القرارات التي تحدِّد بالمزيد من الدقّة الطرق التي يجب اتّباعها في تطبيق القانون، أو التي تشدّد على حفظ القوانين.
(2) أن يوجّه تعليماته إلى مؤمني كل الكنيسة التي يرئسها لشرح التعليم الصحيح وتعزيز التقوى وتقويم التجاوزات وتحبيذ واعتماد الممارسات التي تعزّز خير المؤمنين الروحي؛
(3) أنْ يوجّه رسائل عامة إلى كل الكنيسة التي يرئسها، تتعلّق بالمسائل الخاصةّ بكنيسته وطقسه.
البند 2 – بوسع البطريـرك أن يأمر الأساقفة و سائر الإكليروس و أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة في كلّ الكنيسة التي يرئسها، أنْ تـُقرأ وتـُشرَح علنًا قراراته وتعليماته ورسائله العامّة، في كنائسهم أو أديرتهم.
البند 3 – على البطريرك ألا يُهمِلَ الاستماع إلى السينودس الدائم أو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو المجمع البطريركي أيضًا، في كل ما يتعلّق بالكنيسة التي يرئسها، أو في الشؤون الهامّة.
ق. 83
البند 1 – مع عدم الإخلال بحقّ الأسـقف الإيبارشـي و واجبه في زيارة إيبارشيته زيارة قانونية، من حق البطريرك ومن واجبه زيارة هذه الإيبارشية زيارةً رعـوية، في أوقات يقرّرها الشرع الخاصّ.
البند 2 – بوسع البطريرك، لسـبب هام ّوبرضى السيـنودس الدائم، أن ْ يزور كنيسة ما أو مدينة أو إيبارشية، بنفسه أو بواسطة أسقف آخر، وأن يتمِّم في أثناء هذه الزيارة كلّ ما يختص بالأسقف الإيبارشي في الزيارة القانونية.
ق. 84
البند 1 – على البطريرك أنْ يُعنى كل العناية، هو نفسه وأساقفة إيبارشيات الكنيسة التي يرئسها على حدّ سواء، وبعد تبادل الآراء – لا سيّما في الاجتماعات الواردة في الشرع – مع البطاركة واساقفة ايبارشيات الكنائس الأخرى المتمتّعة بحكم ذاتي، الذين يمارسون سلطانهم في نفس المنطقة، أن يشجّعوا وحدة العمل فيما بينهم وبين سائر مؤمني أيّة كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، ويدعموا الأنشطة المشتركة بتضافر القوى، لتنمية ما يصلح للدين بطريقة أيسر، وحماية النظام الكنسي بطريقة فعّالة، وتعزيز وحدة جميع المسيحيين بروح الوفاق.
البند 2 – كذلك على البطريرك أن يعزّز اللقاءات المتواترة بين الرؤساء الكنسيّين وسائر المؤمنين، الذين يرى بحكمته أنّه تجب دعوتهم، [لمناقشة] الأمور الرعويّة والشؤون الأخرى المتعلّقة إمّا بكلّ الكنيسة التي يرئسها، أو بأحد الأقاليم أو المناطق.
ق. 85
البند 1 – بوسع البطريرك لسـبب هام ّ وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية وبعد استشارة الكرسي الرسولي، أنْ يُنْشِئ أقاليم وايبارشيات ويغيّر حدودها ويضمّها ويُقسّمها ويُلغيها ويُبدّل درجة رئاستها وينقل الكرسي الإيبارشي.
البند 2 – من اختصاص البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية :
(1) أن يمنح الأسقف الإيبارشي أسقفًا مساعدًا أو أسقفًا معاونًا، مع العمل بالقانون 181 البند 1 والقوانين 182 – 187 و212.
(2) أن ينقل لسبب هامّ المتروبوليت أو الأسقف الإيبارشي أو الفخري إلى كرسي متروبوليتي أو إيبارشي أو فخري آخر؛ وإذا آبى أحدهم فعلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يحسم الأمر أو يُحيله إلى الحبر الروماني.
البند 3 – بوسع البـطريـرك برضى السـينـودس الدائم أن يُنْشِئ الإكسـرخيات ويُغيّرها ويُلغيها.
البند 4 – على البطريرك أن يحيط الكرسي الرسولي علمًا بهذه الـقرارات في أقرب وقت.
القانون 86
البند 1 – من اختصاص البطريرك :
(1) منح المتروبوليت أو الأسقف الكتاب البطريركي للتولية القانونية؛
(2) رسامة المتروبوليت بنفسه، أو إذا أُعيق، بواسطة أساقفة آخرين، وكذلك رسامة جميع الأساقفة إذا اقتضى ذلك الشرع الخاص؛
(3) تنصيب المتروبوليت بعد الرسامة الأسقفية.
البند 2 – لـلبطريرك بحكم الشرع صلاحية رسامة وتنصيب المتروبوليت وسائر أساقفة الكنيسة التي يرئسها، ممّن يقيمهم الحبر الروماني خارج حدود منطقة هذه الكنيسة، ما لم يُقرّر غير ذلك صراحة في حالة خاصة.
بند 3 – يجـب أن تتمَّ الرسـامة الأسـقفية والتـنصيـب في غـضون المدّة التي يحدّدها الشرع، أمّا الكتاب البطريركيّ بالتولية القانونية، فيجب منحُه في غضون عشرة أيّام من إعلان الانتخاب؛ ويُحاط الكرسي الرسولي علما في أقرب وقت بالرسامة الأسقفية والتنصيب.
ق. 87
بوسـع البطريرك في سينـودس أسـاقفة الكنيسـة البطريركية، وفقًا للقانون 181 البند 1 والقوانين 182 – 187، أن يُعنى بانتخاب بعض الأساقفة للدائرة البطريركية، لكن لا أكثر من ثلاثة، يقلّدهم وظيفة مع الإقامة في الدائرة البطريركية، بشرط أن يوفّر لهم معيشة لائقة، وبوسعه أن يرسمهم بعد تنفيذ كلّ ما يلزم للإعلان الأسقفي.
ق. 88
البند 1 – على أسـاقفة الكنيسـة البطريركية أن يـؤدّوا للبطريرك الإكرامَ والتوقير، ويُقدّموا له الطاعة الواجبة، وعلى البطريرك أن يعاملهم باحترام مماثل، ويحوطهم بمحبّة أخوية.
البند 2 – على البطريرك أن يُعنى بحلّ المنازعات التي قد تطرأ بين الأساقفة مع سَرَيان حقّ إحالتها إلى الحبر الروماني في أيّ وقت.
ق. 89
البند 1 – من حقّ البـطريرك ومن واجبه أن يسـهر على جميع الإكليروس وفقًا للشرع؛ فإذا بدا له أن أحدهم يستحقّ العقاب، فلينبّهِ الرئيس الكنسي الذي يخضع له الإكليريكي بطريقة مباشرة؛ وإن لم يُجدِ التنبيه، فليشرع هو نفسه في الإجراء ضدّ الإكليريكي وفقًا للشرع.
البند 2 – للبطريرك أن يعهد بمهمّة تـصريف الأمور التي تـعني الكنـيسة البطريركية بأسرها، إلى أيّ اكليريكي، بعد استشارة أسقفه الإيبارشي أو رئيسه الكبير، إذا تعلّق الأمر بأحد أعضاء مؤسّسة رهبانية أو جمعيّة حياة مشتركة على غِـرار الرهبان، ما لم يقتض الشرع الخاص بالكنيسة البطريركية رضاهما؛ كما بوسعه أن يُخضع هذا الإكليريكي لنفسه بطريقة مباشرة ما دامت المهمّة قائمة.
البند 3 – للبطريرك أن يقلّد أيّ إكليريكي رتبة شـرف معتـرَفا بهـا في كنيسـته البطريركية، مع سرَيان القانون 430، بشرط أن تُشفَع كتابةً برضى الأسقف الإيبارشى الذي يخضع له الإكليريكي، أو الرئيس الكبير إذا تعلّق الأمر بعضو مؤسّسة رهبانية أو جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان.
ق. 90
بوسع البطريرك – لسببٍ هامّ وبـعد استشارة الأسقف الإيبارشي وبرضى السينودس الدائم – أن يُعفي من سلطان الأسقف الإيبارشي مكانا أو شخصا اعتباريا غير تابعَين لمؤسّسة رهبانية، في نفس الفعل الذي ينشئهما به، ويُخضعهما لنفسه بطريقة مباشرة، في ما يتعلّق بإدارة الأموال وبجميع الشؤون الخاصة بوظيفة أو مهمّة الأفراد التابعين لهذا المكان أو هذا الشخص الاعتباري.
ق. 91
يجب على جميع الأسـاقفة وسائر الإكليروس أن يذكروا البطريرك في القداّس الإلهي وفي الصلوات الطقسيّة بعد الحبر الروماني، حسب مراسيم الكتب الطقسية.
ق. 92
البند 1 – على البطريرك أن يُبرز وحدة الشركة في الرئاسة بدرجاتها مع الحبر الروماني خليفة القديس بطرس، بالولاء والتوقير والطاعة الواجبة للراعي الأعلى للكنيسة بأسرها.
البند 2 – على البـطريـرك أن يـذكر الحبر الـروماني في الـقدّاس الإلهـي وفي الصلوات الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية، رمزًا للشركة التامّة معه وأن يُعنى بأن يفعل ذلك بأمانة جميع الأساقفة وسائر إكليروس الكنيسة التي يرئسها.
البند 3 – على البطريرك أن يكون في اتـّصال متـواتر مع الحبر الروماني و أن يُقدّم له تقريرًا عن حال الكنيسة التي يرئسها، حسب القواعد المقررة لهذا الشأن؛ ويقوم أيضا بزيارة مدينة روما في غضون السنة التي تلي انتخابه، ثمّ عدّة مرّات بعد ذلك في أثناء مهمّته، لتكريم أعتاب القِدّيسَين الرسولَين بطرس وبولس، ويَمثل أمام خليفة القدّيس بطرس في الأوّليّة على الكنيسة بأسرها.
ق. 93
على البطريرك أن يُقيمَ في مـقرّ إقامته ولا يتغيّب عنه إلاّ لسبب قانوني.
ق. 94
يجب على البطريرك أن يُـقيمَ القداس الإلـهي على نـيّة شـعب كلّ الكنيسة التي يرئسها، في أيّام الأعياد التي يقرّرها الشرع الخاص.
ق. 95
البند 1 – إنّ واجـبات الأساقفة الإيبارشيين المنصوص عليها في القانون 196 تـُلزم البطريرك أيضًا، مع سريان واجبات كل أسقف بمفرده في سائر الأحوال.
البند 2 – على البطريرك أن يُعنى بـأن يـقوم الأساقفة الإيبارشيون بمهامّهم الرعويّة بأمانة ويُقيموا في الإيبارشية التي يتولّونها؛ وأن يستنهض غيرتهم؛ وإذا أخطأوا في أمر ما على وجه جسيم فلا يُهمِل إنذارهم بعد استشـارة السينودس الدائم، ما لم يكن في التأخير خطرٌ، وإن لم يحظ الإنذار بمفعوله المنشود، فلُيحِل الأمر إلى الحبر الروماني.
ق. 96
للبطريرك في كل الكنيسة التي يرئسها نفس الصلاحيات التي للرؤساء الكنسيّين المحليّين، في ما يتعلق بالصلوات والممارسات التقَويّة، بشرط أن تلائم طقسه.
ق. 97
يجب على البطريرك أن يسهر بعناية على إدارة جميع الأموال الكنسية إدارة رشيدة، مع سرَيان واجب كلّ من الأساقفة الايبارشيّين الرئيسي المنصوص عليه في القانون 1022 البند 1.
ق. 98
بوسع البطريرك – برض سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية وبموافقة مُسبقة من الحبر الروماني – أن يعقِدَ مع السلطة المدنية معاهدات لا تتعارض مع الشرع الذي قرّره الكرسي الرسولي؛ وليس بوسع البطريرك أن ينفّذ هذه المعاهدات ما لم يحصل على اعتماد الحبر الروماني لها.
ق. 99
البند 1 – على البطريرك أن يُعنى بأن يعمل الجميعُ بأحكام الأحوال الشخصيّة في المناطقالتي تسري فيها.
البند 2 – إذا تمتّع عدّة بطاركة في مكان واحد بسلطان معترَف به أو ممنوح في ما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة، فيُحبّذ أن يسيّروا الأمور ذات الأهمية الكبرى بتبادل الآراء.
ق.100
بوسع البطريرك أن ينقل إلى نفسه الشؤون التي تتعلق بعدّة إيبارشيات وتمس السلطة المدنيّة، لكن ليس بوسعه أن يقرّر فيها شيئاً إلاّ بعد استشارة الأساقفة الإيبارشيين الذين يعنيهم الأمر، وبرضى السينودس الدائم؛ أمّا إذا كان الأمر مّلحّاً ولا يتّسع الوقت لجمع الأساقفة أعضاء السينودس الدائم، فينوب عنهم في هذه الحالة أساقفة الدائرة البطريركية إن وُجدوا، وإلا فالأسقفان الإيبارشيان الأقدمان في الرسامة الأسقفيّة.
ق. 101
يتمتع البطريرك في إيبارشيته و في الأديرة “التي غُرس فيها الصليب البطريركي” وكذلك في الأماكن التي لم تُنشأ فيها إيبارشية ولا اكسرخية، بما يتمتّع به الأسقف الإيبارشي من حقوق وواجبات.
الفصل الثالث :سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية
ق. 102
البند 1- يجب أن يُدعى إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية جميعُ الأساقفة المرسومين التابعين لنفس الكنيسة دون سواهم، أينما كانا مُقامين، باستثناء المنصوص عليهم في القانون 953 البند 1، أو الذين أُوقِعت عليهم العقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون 1433 و1434.
البند 2 – أمّا في ما يخصّ الاساقفة الإيبارشيين المقامين في خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية والأساقفة الفخريّين، فيمكن أن يُقلّص صوتهم التقريري في الشرع الخاص، مع سرَيَان قوانين انتخاب البطريرك والأساقفة والمرشحين للمناصب، الوارد ذكرُهم في القانون 149.
البند 3 – لتسيير أمور معيّنة، بوسع البطريرك وفقاً للشرع الخاص، أو برضى السينودس الدائم أن يدعو آخرين، لا سيّما رؤساء كنسيّين غير أساقفة وخبراء، لإبداء آرائهم للأساقفة المجتمعين في السينودس، مع سريان القانون 66 البند 2.
ق. 103
للبطريرك أن يدعو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلى الانعقاد وأن يرئسه.
ق. 104
البند 1- على جميع الأساقفة الذين دُعوا على وجه شرعي إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية واجب جسيم بحضور السينودس، باستثناء المتخلّين عن وظيفتهم.
البند 2 – إذا رأى أحد الأساقفة أن هناك عائقاً صوابياً يعيقه، عليه أن يحيط سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية علماً بالسباب كتابةً، وللأساقفة الحاضرين في المكان المعيّن عند بدء جلسات السينودس الحكم على شرعيّة العائق.
ق. 105
لا يسع أحد من أعضاء السينودس أن يُوفِدَ إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية وكيلاً ينوب عنه، ولا يتمتّع أحد بأكثر من صوت.
ق. 106
البند 1 – يجب دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلى الانعقاد كلّما:
(1) وجب تصريف الشؤون التي هي من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواه، أو يقتضي إنجازها رضى السينودس نفسه؛
(2) رأي البطريرك، برضى السينودس الدائم، ضرورة ذلك؛
(3) طلب ذلك ثلث الأعضاء لا أقل، للبت في شأن معيّين، مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بحق البطاركة والأساقفة وغيرهم من الأشخاص، المقرّرة في الشرع العامّ.
البند 2- فضلاً عن ذلك يجب دعوة سينودس أساقفة الكنسية البطريركية إلى الانعقاد، في مواعيد محدّدة، بل كل سنة، إذا اقتضى الشرع الخاص ذلك.
ق. 107
البند 1 – كلّ جلسة من جلسات سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية قانونية، وكلّ اقتراع صحيح، إذا حضر أغلبيّة الأساقفة الواجب عليهم حضور السينودس، ما لم يقتض الشرع الخاص حضوراً أوسع، ومع سريان القوانين 69 و149 و183 البند 1.
البند 2- مع سرَيَان القوانين 72 و149 و183 البندين 3 و4، في استطاعة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية تحديد قواعد يقرّر بها عددَ الأصوات والاقتراعات المطلوبة لكي تكونَ لقرارات السينودس قوّة القانون؛ وإلاّ فوجب العمل بالقانون 924.
ق. 108
البند 1- للبطريرك أن يفتتح سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، كما له برضى نفس السينودس أن ينقله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه.
البند 2- كما يعود للبطريرك، بعد الاستماع مُسبقاً إلى أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، إعداد الجدول الواجب اتّباعه في المسائل المعروضة للبحث، وإخضاعه لاعتماد السينودس عند بدء الجلسات.
البند 3- في أثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بوسع كلّ من الأساقفة أن يُضيفَ على المسائل المقترحة مسائل أخرى، إذا وافق عليها ولو ثلث الأعضاء الحاضرين في السينودس.
ق. 109
متى بدأ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، لا يجوز لأيّ أسقف أن يغادر جلسات السينودس، إلاّ لسبب صوابي يعتمده السينودس.
ق. 110
البند 1 – من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواه سنّ قوانين للكنيسة البطريركية بأسرها، تصبح نافذة وفقاً للقانون 150 البندين 2 و3.
البند 2- سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية هو محكمة وفقاً للقانون 1062.
البند 3 – يقوم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بانتخاب البطريرك والأساقفة، والمرشّحين للوظائف الوارد ذكرُها في القانون 149.
البند 4 – ليست العمال الإدارية من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ما لم يقرّر البطريرك غير ذلك في ما يتعلّق بأعمال معيّنة، أو ما لم يحفظ الشرع العامّ بعضَ الأعمال للسينودس نفسه، مع سرَيَان القوانين التي تقتضي رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
ق. 111
البند 1 – يعيّن سينودس سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية طريقة إصدار القوانين وإعلان القرارات وموعدها.
البند 2 – وكذلك على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يتّخذ قراراً بخصوص حفظ السرّ في ما يتعلق بالأعمال والشؤون التي عالجها، مع عدم الإخلال بواجب حفظ السرّ في الحالات المقرّرة في الشرع العامّ.
البند 3 – يجب إرسال الأعمال المتعلّقة بالقوانين والقرارات في أقرب وقت إلى الحبر الروماني؛ كما يجب – حسب تقدير السينودس نفسه – تبليغ بعض العمال بل جميعها، إلى سائر بطاركة الكنائس الشرقيّة.
ق. 112
البند 1 – من اختصاص البطريرك إصدار قوانين سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية وإعلان قراراته.
البند 2- من اختصاص البطريرك، بعد استشارة السينودس الدائم، تفسير قوانين سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية على وجه رسمي، حتى السينودس اللاحق.
ق. 113
علي سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يضع لائحته الداخلية يُدبّر بها ما يخصّ أمانة سرّ السينودس واللجان التحضيريّة والجدول الواجب اتّباعه، وكذلك الوسائل الأخرى التي تُسْهِم في بلوغ الهدف بطريقة فعّالة.
الفصل الرابع : الدائرة البطريركية
ق. 114
البند 1 – يجب أن يكون للبطريرك لدى كرسيّه دائرة بطريركية، متميّزة عن دائرة إيبارشية البطريرك، مكوّنة من السينودس الدائم، وأساقفة الدائرة البطريركية، ومحكمة الكنيسة البطريركية المألوفة، والمدبر المالي البطريركي، ورئيس قلم الدائرة البطريركية، ولجنة الشؤون الطقسيّة، وسائر اللجان الأخرى التي يُلحقها الشرع بالدائرة البطريركية.
البند 2 – بوسع البطريرك أن يختار الأشخاص التابعين للدائرة البطريركية من بين إكليريكي كلّ الكنيسة التي يرئسها، بعد استشارة أسقفهم الإيبارشي، أو رئيسهم الكبير إذا تعلّق الأمر بأعضاء مؤسّسة رهبانيّة أو جمعية حياة مشتركة على غِرار الرهبان.
البند 3 – يجب قدر المستطاع الاّ يجمع نفس الأشخاص بين وظائف كلتا دائرتي البطريرك.
ق. 115
البند 1 – يضمّ السينودس الدائم البطريرك وأربعة أساقفة يعيّنون لخمس سنوات.
البند 2 – ثلاثة من هؤلاء ينتخبهم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، على أن يكون ولو اثنان منهم من الأساقفة الإيبارشيين، وواحد يعيّنه البطريرك.
البند 3 – في نفس الوقت وبنفس الطريقة، يُعيّن قدر المستطاع أربعة أساقفة يحلّون متناوبين بالترتيب الذي يحدّده سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، محلّ من أُعيق من أعضاء السينودس الدائم.
ق. 116
البند 1 – للبطريرك أن يدعو السينودس الدائم إلى [الانعقاد]، وأن يرئسه.
البند 2 – إذا أعيق البطريرك عن حضور السينودس الدائم، يرئس جلسات السينودس السقف الأقدم في الرسامة الأسقفية بين أعضاء السينودس، ويُستكمل عدد الخمسة وفقاً للقانون 115 البند 2.
البند 3 – متى وجب على السينودس الدائم أن يبتّ في شأن يمسّ شخص أحد الأساقفة الأعضاء في نفس السينودس، أو يمسّ إيبارشيته أو وظيفته، يجب أن تُسمع أقواله، لكي يُستبدَل في السينودس بأسقف آخر، وفقاً للقانون 115 البند 3.
ق. 117
يجب أن يوقّع أعمال السينودس الدائم الرئيس وجميع الأعضاء الآخرين الذين حضروا السينودس.
ق. 118
يجب أن يكون التصويت في السينودس الدائم سرياً إذا تعلق المر بالأشخاص؛ أمّا في الحالات الأخرى، فإذا طلب ذلك صراحة ولو واحد من الأعضاء.
ق. 119
إذا وجب البتُّ في شأن من اختصاص السينودس الدائم، في أثناء انعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، يُحفظ البتّ في هذا الشأن للسينودس الدائم، ما لم يرَ البطريرك، برضى السينودس الدائم، أنه يصلح إحالة البتّ إلى أساقفة سينودس الكنيسة اليطريركية.
ق. 120
يجب دعوة السينودس الدائم إلى الانعقاد في مواعيد محدّدة، مرّتين في السنة لا اقل، وكلّما رأى البطريرك ذلك مناسباً، وكلّما وجن تصريف شؤون يقتضي فيها الشرع العامّ رضى نفس السينودس أو مشوريه.
ق. 121
إذا رأى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أنه لا يمكن لسبب هامّ تكوين السينودس الدائم، فيُحاط الكرسي الرسولي علماً بذلك ويَنتخب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أسقفين، يجب أن يكون أحدهما من الأساقفة الإيبارشيين، يقومان مع البطريرك مقام السينودس الدائم، ما دام السبب قائماً.
ق. 122
البند 1 – لإدارة أموال الكنيسة البطريركية، يعيّن البطريرك برضى السينودس الدائم مديراً مالياً متميزاً عن مدير إيبارشية البطريرك المالي، يكون مؤمناً وخبيراً في الشؤون الاقتصادية، ومتحلياً بالاستقامة، لكن لصحة التعيّين يُستبعد مَن تربُطه بالبطريرك قرابة الدم أو المصاهرة حتى الدرجة الرابع بالتضمّن.
البند 2 – يُعيَّن المدير المالي البطريركي لمدّة يحدّدها الشرع الخاص؛ وليس بوسع البطريرك عزله في أثناء وظيفته إلا برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أو إذا كان في التأخير خطر، فبرضى السينودس الدائم.
البند 3 – يجب على المدير المالي البطريركي أن يقدّم كلّ سنة كتابة إلى السينودس الدائم، الحساب عن الإدارة المالية للسنة المنصرمة، مع تقدير الوارد والمنصرف للسنة البادئة، كما يجب تقديم حساب عن الإدارة الماليّة كلّما طلب ذلك السينودس الدائم.
البند 4 – بوسع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يطلب من المدير المالي البطريركي حساب الإدارة المالية وتقدير الوارد والمنصرف أيضاً ويفحصها بنفسه.
ق. 123
البند 1 – على البطريرك أن يعيّن في الدائرة البطريركية كاهناً أو شماساً إنجيلياً، فوق كل شبهة، كرئيس قلم بطريركي، يرئس قلم البطريركية وأرشيف الدائرة البطريركية، يساعده إذا اقتضى الأمر نائب يعينه البطريرك.
البند 2 – وبالإضافة إلى رئيس قلم الدائرة ونائبه، اللذين يُعتبران كاتبَين شرعيّين بحكم الوظيفة، بوسع البطريرك أن يعيّين لكل الكنيسة التي يرئسها كاتبين شرعيّين آخرين، ينطبق عليهم جميعاً القانونان 253 و254، وله أيضاً حرّية عزل هؤلاء الكتّاب الشرعيّين عن وظيفتهم.
البند 3 – وفي ما يخصّ أرشيف الدائرة البطريركية يُعمل بالقوانين 256-260.
ق. 124
يقيم البطريرك اللجنة الطقسية الواجب وجودها في كل كنيسة بطريركية، وسائر اللجان المقرّرة للكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، مكوّنة من أشخاص يعيّنهم البطريرك وخاضعة لقواعد يُقرّها هو نفسه، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.
ق. 125
تُدفع نفقات الدائرة البطريركية من الأموال التي بوسع البطريرك أن يستخدمها لهذه الغاية؛ وإن لم تكفِ فتشترك في دفع النفقات كل إيبارشية، بنسبة يحدّدها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
ق. 126
البند 1 – يشغر الكرسي البطريركي بوفاة البطريرك أو بتخلّيه.
البند 2 – قبول تخلّي البطريرك [عن منصبه] من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بعد استشارة الحبر الروماني، ما لم يقصد البطريرك الحبر الروماني بطريقة مباشرة.
ق. 127
عند شغور الكرسي البطريركي، يُصبح مدبراً للكنيسة البطريركية الأسقف الأقدم في الرسامة الأسقفية بين أساقفة الدائرة البطريركية، وإن لم يوجدوا، فبين الأساقفة أعضاء السينودس الدائم، ما لم يَقتضِ الشرع الخاص غير ذلك.
ق. 128
يعود إلى مدبّر الكنيسة البطريركية:
(1) أن يبلّغ فوراً إلى الحبر الروماني وجميعَ أساقفة الكنيسة البطريركية نبأ شغور الكرسي البطريركي؛
(2) أن ينفّذ بدقة أو يُعنى بأن ينفّذ غيره – وفقاً للظروف المختلفة التي حدث فيها شغور الكرسي البطريركي – القواعد الخاصّة التي يقررها الشرع العام أو الخاص، أو تعليمات الحبر الروماني؛
(3) أن يدعو الأساقفة إلى [انعقاد] سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية لانتخاب البطريرك ويهيّء جميع الأمور اللازمة للسينودس ذاته.
ق. 129
يتمتّع مدبّر الكنيسة البطريركية في إيبارشية البطريرك وفي الأديرة «المغروس فيها الصليب البطريركي»، وكذلك في الأماكن التي لم تـُنشَأ فيها إيبارشية أو اكسرخية، بنفس حقوق وواجبات مدبّر الإيبارشية الشاغرة.
ق. 130
البند 1 – ينتقل إلى مدبّر الكنيسة البطريركية سـلطان البطريرك المألوف، باستثناء كلّ ما لا يمكن عمله إلاّ برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
البند 2 – ليـس بوسع مدبّر الكنيسة البطريركية أن يعزل النائب العام الأوّل أو النوّاب العامّين لإيبارشية البطريرك عن وظيفتهم ولا أن يستحدثَ شيئا، في أثناء شغور الكرسي البطريركي.
البند 3 – إنّ مدبّر الكنيسة البطريركية وإن خلا من امتيازات البطريرك، يتقدمّ على جميع أساقفة تلك الكنيسة، لكن لا في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية المنعقِد لانتخاب البطريرك.
ق. 131
يجب على مدبّـر الكنيسـة البطريركية تقديم ُ حساب إدارته إلى البطريرك الجديد في أقرب وقت.
ق. 132
البند 1 – إذا أُعـيـق الكرسـي البـطريركي لأيّ سـبب كان، بحيث يتعذّر على البطريرك الاتّصال بالأساقفة الإيبارشيين للكنيسة التي يرئسها حتى بالمراسلة، يصبح حكم الكنيسة البطريركية، وفقا للقانون 130، في يد الأسقف الإيبارشي الأقدم في الرسامة الأسقفية، داخل حدود منطقة الكنيسة نفسها، إن لم يكن هو نفسه مُعاقا، ما لم يكن البطريرك قد عيّن أسقفا آخر أو حتى كاهنا في حالة الضرورة القصوى.
البند 2 – إذا أُعيـق البطريرك بحيث لـم يَـعُد في إمكانه الاتّصال بمؤمني إيبارشيته حتّى بالمراسلة، يصبح حكم هذه الإيبارشية في يد النائب العامّ الأوّل؛ أمّا إذا أعيق هذا الأخير أيضا ففي يد من عيّنه البطريرك أو في يد الذي يحكم الكنيسة البطريركية مؤقتًا.
البند 3 – من تولّى الحكم مؤقّتا عليه أن يحيط الحبر الروماني عـلما في أقرب وقت بإعاقة الكرسي البطريركي وتَوَلّيه الحكم.
الفصل السادس: متروبوليت الكنيسة البطريركية
ق. 133
البند 1 – المتروبوليت الذي يـرئـس أحد الأقاليم داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، له في إيبارشيات ذلك الأقليم، بالإضافة إلى ما يُسنده اليه الشرع العام ّ :
(1) أن يرسم أساقفة الإقليم ويُنَصّبهم في غضون المدّة التي يحدّدها الشرع، مع سَرَيان القانون 86 البند 1 رقم 2؛
(2) أن يدعو السينودس المتروبوليتي إلى الانعقاد، في المواعيد التي يحدّدها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ويعدّ بطريقة ملائمة المسائل الواجب معالجتها، ويرئس السينودس وينقله ويمدَّه ويوقفه ويحلّه؛
(3) أن يُنشئ المحكمة المتروبوليتية؛
(4) أن يسهر على حفظ الإيمان والنظام الكنسي بعناية؛
(5) أن يقوم بالزيارة القانونية إذا أهملها الأسقف الإيبارشي؛
(6) أن يُعيّن أو يُثبِّت من رُشّـح أو انتُـخب على وجه شرعي لوظيفة ما، إذا أهمل الأسقف الإيبارشي أن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابي، في غضون المدّة التي يحدّدها الشرع، وكذلك أن يعيّن مديرا ماليّا إيبارشيّا، إذا أهمل الأسقف الإيبارشي تعيينه رغم تنبيهه.
البند 2 – ُيمثّل المتروبوليت الإقليم في جميع شؤونه القانونية.
ق. 134
البند 1 – رتبة المتروبوليت مقترنة دائما بكرسي إيبارشي محدّد.
البند 2 – لـلمتروبوليت في إيبارشـيته نفـس الحقوق والواجبات التي للأسـقف الإيبارشي في إيبارشيته.
ق. 135
على جميع الأسـاقفة وسائر الإكليروس أن يذكروا المتـروبوليت في القدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية.
ق. 136
يتقدّم المتروبوليت الذي يرئس إقليما ما على المتروبوليت الفخري في كلّ مكان.
ق. 137
على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يحدّد بالمزيد من التفصيل حـقوق وواجبات المتروبـوليت والسينودس المـتروبوليتي، وفقا لعادات كنيستهم البطريركية المشروعة وظروف الزمان والمكان.
ق. 138
إنّ حقوق و واجبات المتروبوليت المُقام خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية، هي هي الواردة في القانون 133 البند1 الأرقام 2 – 6 والبند 2، والقـوانين 135 و136 و160 و1084 البند 3؛ أمّا بخصوص سائر الحقوق والواجبات فيعمل المتروبوليت بالقواعد الخاصّة التي يقترحها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية ويعتمدها الكرسي الرسولي، أو يقرّرها هذا الكرسي نفسه.
ق. 139
الأسقـف الإيبارشي الذي يمارس سلطانه خارج حدود منطقة كنيسته البطريركية ولا يتبع أيّ إقليم، يختار متروبوليتا ما بعد استشارة البطريرك واعتماد الكرسي الرسولي، وتعود لهذا المتروبوليت الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 133 البند 1 أرقام 3 – 6.
الفصل السابع: المجمع البطريركي
ق. 140
المجمع البطريركي هو هيئة استشارية لكلّ الكنيسة التي يرئسها البطريرك، وهو يساعد البطريرك وسينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في إدارة الشؤون ذات الأهمّية الكبرى، لا سيّما في تنسيق أنماط الرسالة وطرقها بما في ذلك النظام الكنسي، تنسيقا ملائما للظروف المعاصرة وخير كنيسته العام، آخذا في الاعتبار الخير العام لكل المنطقة التي تقوم فيها عدّة كنائس متمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 141
يجب دعوة المجمع البطريركي إلي الانعقاد مرّة و لو كل خمس سنوات، وبرضى السينودس الدائم أو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، كلّما رأى البطريرك ذلك مفيدا.
ق. 142
البند 1 – للبطريرك أن يدعو المجمع البطريركي إلى الانعقاد ويرئسه وينقله ويمدَّه ويُوقفه ويحلَّه؛ ويعيّن البطريرك نفسُه نائب رئيس يرئس المجمع في غياب البطريرك.
البند 2 – عند شغور الكرسي البطريركي يوقَف المجمع البطريركي، بحكم الشرع، إلى أن يَتّخذ قرارا في شأنه البطريرك الجديد.
ق. 143
البند 1 – يُـدعى إلى المجمع البطريركي :
(1) الأساقفة الإيبارشيّون وسائر الرؤساء الكنسيّين المحليّين؛
(2) الأساقفة الفخريّون؛
(3) رؤساء تحالفات أديرة المتوحّدين، والرؤساء العامّون لمؤسّسات الحياة المكرَّسة، ورؤساء أديرة المتوحّدين المستقلّة؛
(4) مديرو الجامعات الكاثوليكية والجامعات الكنسية، وكذلك عمداء كلّيات اللاهوت والقانون الكنسي، التي لها مقّر داخل حدود منطقة الكنيسة المنعقد مجمعها؛
(5) مديرو الإكليريكيات العُليا؛
(6) من كل إيبارشية واحد على الأقل من الكهنة المنتمين إلي الإيبارشية، لا سيّما من الرعاة، وواحد من الرهبان أو من أعضاء جمعيات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان، وكذلك اثنان من العلمانيين، ما لم تحدّد اللائحة الداخلية عددا أكبر، وهؤلاء يُعيّنون جميعا بالطريقة التي يحدّدها الأسقف الايبارشي؛ أمّا إذا تعلّق الأمرُ بأعضاء مؤسّسة رهبانية أو جمعية حياة مشتركة على غِرار الرهبان، فبرضى الرئيس المختص ّ.
البند 2 – على جميع الذين تجب دعوتهم إلى المجمع البطريركي أن يحضروا، ما لم يعُقهم عائق صوابي عليهم أن يحيطوا البطريرك علما به؛ أمّا الأساقفة الإيبارشيّون فبوسعهم إيفاد وكيل ينوب عنهم.
البند 3 – يمكن أن يُدعى إلى المجمع البطريركي أشخاص من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، ويشاركوا فيه وفقا للائحة الداخلية.
البند 4 – كذلك من الممكن أن يُدعى إلى المجمع البطريركي بعض المراقبين من الكنائس أو الطوائف الكنسية غير الكاثوليكية.
ق. 144
البند 1 – مع سَرَيان حقّ أيّ مؤمن في أن يعرض على الرؤساء الكنسيّين بعض المسائل، يعود للبطريرك بمفرده أو لسينودس أساقفة الكنيسة البطريركية تحديد المواضيع الواجب معالجتها في المجمع البطريركي.
البند 2 – على البطريرك أن يـُعنى بواسطة لجان ومشاورات تمهيديه مناسبة بأن تُعدّ جميع المسائل كما يجب وتـُرسل في وقت مناسب إلى أعضاء المجمع.
ق. 145
على المجمع البطريركي أن تكون له لائحته الداخلية معتمَدة من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، تشمل القواعد اللازمة لبلوغ هدف المجمع.
الفصل الثامن :منطقة الكنيسة البطريركية وسلطان البطريرك والسينودسات خارج هذه المنطقة
ق. 146
البند 1 – منـطقة الكنيسـة التي يرئسـها البطريرك تمتدّ إلى الأقطار التي يُمارَس فيها الطقس الخاصّ بهذه الكنيسة، وفيها للبطريرك حقّ مكتسب على وجه شرعي أن ينشئ أقاليم وإيبارشيات واكسرخيات أيضا.
البند 2 – إذا طرأ شـكّ حول حدود منطقة الكنيسـة البطريركية، أو إذا تعلّق الأمرُ بتغيير حدود ما، فعلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يتحرَّى الأمرَ بعد الاستماع إلى السلطة الإداريّة العُليا لكل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي يَعنِيها الأمر، ثم بعد مناقشة الأمر في السينودس نفسه، عليه أن يرفع طلبا معدّا كما يجب لتبديد الشك ّ أو تغيير الحدود، إلي الحبر الروماني، الذي له وحده حَسْم الشكّ بطريقة رسمية أو اتّخاذ قرار في تغيير الحدود.
ق. 147
يُـمارَس سـلطان البطريرك والسينودسات داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، لا على جميع المؤمنين المنتمين إلى نفس الكنيسة فقط، بل على غيرهم أيضا ممّن ليس لهم رئيس كنسي محلّي من كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي، مُقام في نفس المنطقة، وهم مع بقائهم منتمين إلى كنيستهم، يُعهد بهم إلى عناية الرؤساء الكنسيّين المحليّين لنفس الكنيسة البطريركية، مع سَرَيان القانون 916 البند5.
ق. 148
البند 1 – من حقّ البطريرك ومن واجبه، بالـنسبة إلى المؤمنين الذين يمكثون خارج حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، أن يطلب معلومات مناسبة، حتى بواسطة زائر [قانوني] يرسله بنفسه، بعد موافقة الكرسي الرسولي.
البند 2 – على الزائر [القانوني] قبل أن يباشر مهمَّته، أن يتوجّه إلى الأسقف الإيبارشي لهؤلاء المؤمنين ويُبْرِزَ له كتاب تعيينه.
البند 3 – على الزائر [ القانوني ]، بعد إتمام الزيارة، أن يرسل تقريرا إلى البطريرك الذي بوسعه، بعد مناقشة الأمر في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أن يقترح على الكرسي الرسولي الوسائل المناسبة، لكي تُوفَّر في جميع أنحاء العالم حماية وتنمية الخير الروحي لمؤمني الكنيسة التي يرئسها، حتى بإنشاء رعايا أو اكسرخيات أو إيبارشيات خاصّة بهم.
ق. 149
على سـينودس أسـاقفة الكنيسة البطريركية، أن ينتخب، وفقا لقوانين انتخاب الأساقفة، ثلاثة مرشّحين لا أقلّ، للاضطلاع بوظيفة أسقف إيبارشي أو أسقف مساعد أو أسقف معاون، خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية، ويقدّمهم عن طريق البطريرك إلى الحبر الروماني لتعيينهم، على أن يحفظ السرّ جميع الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب، حتى تجاه المرشّحين.
ق. 150
البند 1 – للأساقفة المُقامين خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية جميع الحقوق والواجبات السينودسية التي لسائر أساقفة تلك الكنيسة، مع سَرَيان القانون 102 البند 2.
البند 2 – القوانين التي يسـنّها سـينـودس أسـاقـفة الكنيسـة البطريـركية ويُصدرها البطريرك، إذا كانت قوانين طقسيّة، تسري في كل أنحاء العالم؛ أمّا إذا كانت قوانين تنظيمية أو إذا تعلّق الأمر بسائر قرارات السينودس، فلها قوّة القانون، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية.
البند 3 – يُرجى الأساقـفة الإيبارشـيـون المقامون خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية، إضفاء قوّة القانون في إيبارشياتهم على القوانين التنظيميّة وسائر القرارات السينودسية التي لا تتجاوز اختصاصهم، أمّا إذا كانت هذه القوانين أو القرارات معتمَدَة من قِبل الكرسي الرسولي، فلها قوّة القانون في جميع أنحاء العالم.
Discussion about this post