المخدرات من أخطر جرائم العصر التي تهدد المجتمع الدولي
أيهاب العصار
إذا كان استعمال بعض أنواع المخدرات لايمكن الاستغناء عنه في مجالات الطب وصناعة المستحضرات الطبية والبحوث العلمية والتدريب.
فإن استعمال هذه المواد في غير تلك الأغراض أمر أثبتت الدراسات والبحوث الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية أضراره بالفرد والأسرة والمجتمع.
وفي العصر الحديث أصبحت آفة المخدرات تهدد جميع دول العالم بدون استثناء وذلك بعد التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال والتنقل والسفر والعولمة وانتشار بعض المؤسسات والشركات العبارة للقارات التي تنتشر في جميع دول العالم حيث نتج عن ذلك سهولة الاتصال بين عصابات المخدرات مما أدى الي انتشار الأجرام الدولي بصوره لم يعرفها المجتمع الدولي من قبل كما قامت بعض العصابات الدولية بتصنيع أنواع خطيرة من المخدرات تعرض حياة كل من يتعاطها للخطر مما أدى الي تهديد للصحة العامة للمجتمع الدولي بأسره.
وبعد أن استشعر إفراد المجتمع الدولي والإقليمي بان مشكله المخدرات لم تصبح تقتصر إضرارها على دولة بحد ذاتها أو عدد من الدول بل أصبحت تهدد كيان المجتمع الدولي بأسره.
ومن اجل ذلك سعت مختلف دول العالم المتحضرة الي تشريع ضوابط وقتية لضمان حسن استخدام المواد أو العقاقير المخدرة في الإغراض الطبية والعلمية المشروعة.
وفي نفس الوقت جرمت أي وسيلة أو فعل يؤدي الي اتصال الإنسان بالمواد المخدرة اتصالا غير مشروع. وذلك لما لها من أثار ضارة على الإنسان على الصحة العامة للاستعمال غير المشروع للمخدرات.
الآثار الضارة لتعاطي المخدرات:
أن الدراسات التي تمت على بعض متعاطي المخدرات قد أظهرت إن الآثار الضارة لمختلف أنواع المواد المخدرة ليست واحدة وهي تختلف الي حد ما بين مادة وأخرى إلا أن خطرها جميعا يكمن في إن استعمالها غير الطبي يؤدي الي الإدمان أو الاعتماد عليها أي أن المخدر تصبح حاجة للفرد لا غنى له عنها بحيث يحتاج الي تعاطيها بصورة دورية أو منتظمة وذلك من اجل الحصول على أثاره النفسية أو لتجنب الإحساس بالضيق نتيجة لغيابه. كما ظهر أنواع حديثه من المخدرات لم يعرفها المجتمع الدولي من قبل وهذه الأنواع لها إضرار اشد خطورة من المخدرات التقليدية هذه الأنواع مثل عقار
( أل_ سي_ دي _ وعقار إكستازي _ وعقاركبنتاجون ) حيث إن تعاطي هذه الأنواع من المخدرات قد يتسبب بموت من يتعاطها أو حدوث خلل في وظائف المخ أو القلب. ويمكن أجمال الأضرار المباشرة الناجمة عن التعاطي غير المشروع لمختلف أنواع العقاقير المخدرة .
إن الاستعمال غير الطبي أو غير المشروع للمواد المخدرة سرعان ما ينجم عنه حدوث حالة الإدمان أو الاعتماد بالنسبة للفرد الذي يتعاطاها حيث إن بعض أنواع المخدرات قد يؤدي الي الاعتماد النفسي وهذه الأنواع اقل خطورة من الأنواع التي تتسبب في حدوث الاعتماد الجسماني عند من يتعاطها ونوع الذي يتسبب في حدوث اعتماد جسماني من البديهي إن يتسبب في حدوث اعتماد نفسي ولكن الأنواع التي تسبب حدوث اعتماد نفسي لأتسبب حدوث اعتماد جسماني ألا اذا كان هناك زيادة في كمية المخدرات التي يتعاطها الإنسان أو عدد مرات التعاطي .واهم الأضرار الصحية الناتجة عن حالة الاعتماد على أنها تؤثر على الجسم من حيث قوته وحيويته ونشاطه وتحدث خللا في الإدراك الحسي أو المزاج أو التفكير أو السلوك أو وظائف الأعضاء
وتكون هذه الآثار النفسية والجسمية على تعاطي المخدرات أكثر شدة اذا عجز عن الحصول على المواد المخدرة في مواعيد معينة. والذي يدمن على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي تسبب الاعتماد الجسمي فان امتنع عن اخذ هذا العقار يصاب باضطرابات جسمية ونفسية وعقلية شديدة الأثر قد تؤدي الي وفاته في بعض الأحيان. إن المدمن أو المعتمد على تعاطي المخدرات هو شخص مريض نفسيا أو عضويا أو هما الاثنين معا كما إن الاستمرار في تعاطي المخدرات تؤدي مع مرور الزمن الي إن الجسم يصبح لديه مناعة من تعاطي هذه المادة المخدرة مما يدفع المتعاطي الي مضاعفة الجرعة التي يتعاطها من هذه المادة أو الاتجاه الي تعاطي مواد مخدرة لها تأثير أو مفعول اشد لكي يحصل على شعور بالنشوة حسب ما يعتقد وبعد مرور وقت من الزمن يطر هذا المتعاطي الي تعاطي جرعات اكبر كما قد يندفع الي تعاطي المخدرات عن طريق الحقن بسبب ظروفه الاقتصادية والمالية مما يدفع المتعاطي الي الاشتراك مع شخص آخر في وجبة من المخدرات وتعاطيها عن طريق الحقن مع بعضهما لكي تكفي كوجبة مخدرة لهما أو للحصول على مفعول سريع للمخدرات مما يدفعه للتعاطي عن طريق الحقن مما قد يتسبب في الوفاة الفورية أو انتقال أمراض الايدز أو مرض الكبد الوبائي.
اذا كان الشخص مدمن على تعاطي المواد المخدرة فان ذلك يؤثر على علاقته بأسرته وأصدقائه والمجتمع الذي يحيط به فبالنسبة للأسرة يؤدي تعاطي الأب أو إلام للمواد المخدرة الي فساد وتفكيك الأسرة وتشريد الأبناء فإذا كانت الأسرة وهي نواة المجتمع والأساس في بناء المجتمع مفككة فكلما زاد عدد المتعاطين زاد عدد الأسر المفككة حيث سوف يؤدي ذلك الي فساد وانهيار المجتمع. والمدمن يصبح كل همه وعمله اليومي هو كيفية حصوله على جرعة المخدرات وبسبب ذلك فهو يسعى للاتصال مع غيره من المدمنين من اجل التخطيط للحصول على المخدرات وهذا السلوك يعرضه للشبهة ويحط من قيمته الاجتماعية والأسرية.
فهو لا يعرف سوى أصدقائه أصحاب السوء والسوابق و المتعاطين ولا يستطيع الاندماج في المجتمع ألا من خلال هؤلاء الأصدقاء.
والاعتماد على العقاقير المخدرة يدفع بالمتعاطي الي عدم الشعور بالمسؤولية واللامبالاة بواجباته العائلية. فهو بدلا من أن يسعى إلى توفير حاجيات أفراد أسرته يتجه الي صرف أمواله على المخدرات أو الي بيع محتويات المنزل من اجل توفير المال للتعاطي.
وفي بعض الأحيان قد يستخدم أفراد أسرته أو بعضهم للعمل من اجل توفير المخدر له ولو كان ذلك عن طريق التسول أو ارتكاب الجرائم كما انه في بعض الأحيان يقوم المتعاطي بارتكاب بعض الجرائم من اجل توفير المخدرات مثل: السرقة، النصب، الاحتيال أو التسول أو ترويج المخدرات كل ذلك من اجل توفير المال لشراء المخدرات. كما يؤدي انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الي نمو طبقة من تجار المخدرات وتصبح هذه الطبقة أو العصابات غنية وثرية دون سبب مشروع وهذه العصابات اذا ما توافر لها فرصة فسوف تعمل على امتلاك السلاح والذخائر وتقوم بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو الخطف أو نشر بيوت الدعارة أو دور القمار وتعمل على نشر بالنشوة والفساد بين المتنفذين من رجال الأمن أو القضاة ورجال السياسية مما يؤدي الي انهيار الكيان السياسي للدولة وتهديد الأمن والنظام العام بالدولة.
كما أن من يدمن على المخدرات يصبح غير قادر على الإنتاج والعمل وتضعف قواه العقلية والجسدية وكلما زاد عدد المدمنين فمن شان ذلك إن يؤثر على الناتج الاقتصادي للدولة.
هذا بالإضافة لما تخصصه كل دولة من أموال وطاقات لمكافحة هذه الظاهرة من شرطة ومحاكم وسجون وعيادات طبية ومستشفيات متخصصة للعلاج من الإدمان يجعلنا ندرك أن مكافحة انتشار المواد المخدرة تكلف المجتمع أموال طائلة.
كما أن مايصرفه المتعاطي على المواد المخدرة من أموال له أثره على اقتصاد الدولة.
هذا بالإضافة الي أن تجار أو مروجي المخدرات في اغلب الأحيان يبحثون عن الفرد الذي يستطيع أن يكون لديه أموال من أجل شراء المواد المخدرة في المجتمع الذين يمتلكوا الأموال هم من التجار أو أصحاب الحرفة الصناعية حيث يؤدي إدمان هذه الطبقة من المجتمع الي الضرر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.
إن انتشار ظاهرة المخدرات مرتبط مع انتشار عصابات المخدرات التي أصبحت تعمل على مستوى إقليمي أو دولي بأسلوب متطور وخطير يعتمد على منهج التخطيط والتنسيق المتقن و الدقيق كما تستخدم أفراد على درجة عالية من الكفاية والدراية في عالم الجريمة وتمتلك أحدث وسائل الاتصالات والتنقل ولديها نفوذ تخترق أوساط كبار رجال السلطة و على مستوى عالي من الأهمية ولكي تستطيع هذه العصابات الإجرامية من العمل بحرية تسعى الي تدمير النظام السياسي والاجتماعي حيث تعمل على فتح قنوات مع بعض الجماعات المنفصلة أو المتمردة على الدولة من اجل ضمان أمنها الشخصي من اجل أقامة مزارع للمخدرات ومصانع ومعامل لتصنيع المخدرات ومخازن لتخزين المخدرات وبناء مقرات لها بعيدة عن أيدي رجال السلطة مما يؤدي الي نشر التمرد والفوضى ونشر السلاح والقتل والخطف والرشوة وبيوت الدعارة ودور القمار بين صفوف أفراد الشعوب.
كما أن المتعاطي أو المدمن على المواد المخدرة اذا لم تتوافر لديه الأموال اللازمة من اجل إن يحصل على الوجبات أو الجرعات اللازمة فهو على استعداد لان يخالف القانون والعرف ويسرق أو يقتل أو يرتكب جرائم مخلة بالشرف والآداب كما أن تعاطي المواد المخدرة الغير مشروعة يمثل جريمة في حد داتها.
فيصبح المتعاطي مجرم اذا ما تم ألقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن حيث انه في داخل السجن يختلط مع كبار المجرمين والمسجلين خطر وأصحاب السوابق الخطيرة ممن ارتكبوا جرائم متنوعة ويكتسب ويتعلم منهم فن الأجرام وهذا بالأضافه الي انه في سبيل حصوله على المواد المخدرة أو توفير الأموال من اجل الحصول عليها يلجأ الي ارتكاب جرائم مثل الاتجار في المواد المخدرة أو الزراعة- أو الجلب- أو الترويج.
بعض الآراء الداعية لإباحة أو مشروعية المخدرات:
– الرأي الأول:-
ينادى هذا الرأي بالإلغاء التام لأي نوع من أنواع الرقابة القانونية والجنائية أو الاداريه على جميع أنواع المخدرات بحيث يمكن لمن يستطيع أو يرغب إن ينتج اى نوع من أنواع المخدرات أو استهلاكه أو بيعه بحريه تامة لكل من يرغب فيه.
– الرأي الثانى:-
هذا الراى يرى بأن تكون لأباحه في نطاق محدود وذلك بالإباحة لمن بتعاطيها. ومنعها بالنسبة لبعض الأشخاص مثل القصر والنساء.
وسند هذه الدعوات عموماً على:
أ-أن الرقابة الجنائية الاداريه للمواد المخدرة قد أدت الي انتشار عصابات اجراميه دوليه وإقليميه احتكرت أنتاج وبيع المخدرات الغير مشروعه مما أدى الي أن تجنى هذه العصابات أموال طائلة من وراء تهريب والاتجار بالمواد المخدرة بدون مبرر مشروع.
ب- كما أن متعاطي المخدرات يحصل على المواد المخدرة بأسعار باهضه وعاليه الثمن مما قد يساهم بصورة غير مباشرة في رفع معدلات الجريمة وهذا ما يشجع كثير من الأشخاص على الاتجار الغير مشروع للمواد المخدرة.
ج-وإذا سمح القانون تداول هذه المواد في المجتمع فإن المنافسة في ظل السوق الحرة لهذه المواد سوف يكون شأنها تقليل نسبه الأرباح لدى التجار.
د- كما أن المتعاطي لهذه المواد سوف يكون بإمكانه الحصول على المواد المخدرة بدون إن يخالف للقانون.
وفى ظل هذه المعطيات فإن تجار المخدرات سوف لن يبقى لهم مجال لإيجاد الأسواق والتشجيع على تعاطي المخدرات وهذا ما سوف يمكننا من الخروج من مشكله المخدرات.
ولكن للرد على هذه الآراء تقول.
بأن المواد المخدرة بدأ ظهورها بالإباحة ولم تخضع للرقابة الوطنية أو الدولية إلا عندما تبت إباحتها في أضرار جسيمه بالفرد الذي يتعاطاها من جميع النواحي الصحية الاقتصادية أو الأجتماعية.
– الصين: أن ما حصل في الصين من إدمان على الأفيون بسبب الاتجار المشروع لهذه المادة بواسطة شركه هندية حيث جعل عدد الضحايا في هذا البلد يصل الي حد الإبادة مما دفع الدولة الي توقيف التجارة المشروعة للأفيون حيث أمكن أصلاح تلك الأضرار.
– باكستان: حيث انتشر استهلاك الهيروين بين عشرات الآلاف من الشباب المدنين كل ذلك حصل عندما كان تداول المخدرات مشروع.
* التعاون الدولي لمكافحه المخدرات:-
إن الاتجار في المواد المخدرة أصبح تجاره دوليه تشرف عليها عصابات دوليه منظمه، الأمر الذي جعل مكافحه هذه العصابات والحد من نشاطها لم يعد بمقدور دوله بمفردها القيام به وإنما لابد من تعاون دولي منسق في هذا المجال ومن اجل مكافحه المخدرات ومنع انتشارها برز التعاون الدولي في هذا المجال واتخذ وسيلتين أساسيتين
أولا: – الاتفاقات الدولية:
– اتفاقيه لاهاي لسنه 1912 لمكافحه الأفيون ومشتقاته كالمورفين والهروين.
– اتفاقيه جنيف لسنه 1925 للرقابة والإشراف الدوليين على الأفيون والقنب الهندي.
– اتفاقيه جنيف لسنه 1931 للحد من تصنيع المخدرات وتنظيم توزيعها.
– اتفاقيه جنيف لسنه 1936 لردع الاتجار الغير المشروع في المخدرات.
– قرار رقم 45 لسنه 1946 نقل اختصاصات عصبه الأمم في مجال مكافحه المخدرات الي الأمم المتحدة.
– بروتوكول باريس لسنه 1948 لإخضاع المخدرات الخارجة عن اتفاقيه جنيف لسنه 1921 للرقابة الدولية.
– بروتوكول نيويورك لسنه 1953 للحد من زراعة الأفيون وتنظيم زراعته من الناحية الطبية.
– اتفاقيه موحده لسنه 1961 تحل محل الاتفاقيات السابقة وتوسع الرقابة الدولية
– اتفاقيه فينا لسنه 1971 أقرار اتفاقيه المؤتمرات العقلية وقصر استعمال هذه المواد للإغراض الطبية والعلمية.
– اتفاقيه لسنه 1988 تتعلق بمكافحه الاتجار الغير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
ثانياً: الهيئات الدولية لمكافحه المخدرات:
وهى تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
أ- تختص بصلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف الاتفاقيات الدولية لمكافحه المخدرات ( تعديل الجداول ألملحقة بالاتفاقيات ) .
ب- لفت نظر الهيئة الدولية لمراقبه المخدرات الي جميع المسائل التي قد تتصل بوظائفها.
ج- وضع التوصيات اللازمة لأعمال أحكام الاتفاقيات لدوليه وتحقيق أهدافها.
د- اقتراح برامج البحث وتبادل المعلومات ذات الطابع العلى أو التقنى.
ذ- التعاون مع دول العالم الي قصر زراعه المخدرات وإنتاجها وصناعتها واستعمالها على الكميه الكافية التي تتطلبها الأغراض الطبية والعلمية الي ضمان توفرها لهذا الغرض.
ح- تلفت نظر الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة واللجنة الدولية للمخدرات. اذا رأت انه تم أخلالا شديداً بأهداف الاتفاقيات الدولية وذلك لعدم قيام اى طرف أو بلد أو إقليم بتنفيذ أحكامها الأمر الذي يستدعى اتخاذ أجراء تعاوني على المستوى الدولي.
خ- توصيه الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بتقديم مساعده تقنيه أو ماليه للدول لدعم جهودها في القيام بالتزاماتها الدولية اتجاه مكافحه المخدرات.
– تهتم أساسا بمكافحه تهريب المخدرات على المستوى الدولي.
– تصدر نشرات منظمه مرة كل ثلاث شهور توضح فيها أهم القضايا التي ضبطت وأنواع المخدرات الجديدة التي تم تهريبها وطرق تهريبها والاستنتاجات التي تبرز من دراسة القضايا المبلغ عنها والأشخاص الذين تم ضبطهم.
الدول العربية ومكافحة المخدرات:
إن جميع دول العالم تسعى بشتى السبل والوسائل الي مكافحه جرائم المخدرات بجميع أنواعها. وبما أن الدول العربية باعتبارها جزء من هذا العالم فهي لم تشذ عن هذه القاعدة لأنها تسعى هي الأخرى من اجل مكافحة انتشار المواد المخدرة الغير مشروعة.
ومن أجل ذلك قامت هذه الدول بتخصيص أجهزة مختصة ومعنية بمكافحة المخدرات هذا بالإضافة إلى الاختصاص العام لجميع أجهزة الأمن في حالات التلبس .
كما قامت هذه الدول بالتوقيع والتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية التي عقدت بهذا الخصوص.
كما عقدت الدول العربية عدة اتفاقيات ثنائية وجماعية فيما بينها وعلى المستوى الإقليمي هذا وتهدف هذه الاتفاقيات الي تطوير التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات وعامل على التنسيق وسرعة الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بعض العلميات المشتركة والتدريب بين الأجهزة المختلفة في هذه الدول للعمل على مكافحة ظاهرة إساءة استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وهذا فقد قيدت الدول العربية (- زراعة – أنتاج – استخراج – واستعمال المواد المخدرة ) وكذلك الاتجار بها واستيرادها وتصديرها ومرورها بإقليم الدول ألا بمقتضى ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وفي سبيل ذلك لجأت الي تشريع قوانين خاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع عدم تجاهل التشريعات التي تنص على استعمال العقاقير المخدرة في المجالات الطبية وفي مجالات البحث العلمي والتدريب الأكاديمي.
هذا ويعتبر المشرع المصري من أوائل المشرعين الذين تدخلوا لمكافحة ظاهرة إساءة استعمال المخدرات حيث صدر أول أمر في مصر يحظر زراعة الحشيش واستيراده في 29/3/1879م. ولكن القانون المعمول به حاليا في مصر في مجال مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هذا وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1989 في شان المخدرات وتنظيم استعمالها بان المحاور التي قادت عملية التعديل هي:
– أما المغرب وان كان قد ورث زراعة الكيف منذ مهد القدم وانشأ نظاما لاحتكار الكيف حيث سمح باحتكار زراعة وإنتاج مادة الكيف إلا أن المغرب قد واجه ظاهرة واصدر في 25/1/1916م أمر بحظر الأفيون وذلك بالقانون الصادر في 21/5/1974م المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين من المخدرات والقانون الصادر في 3/10/1977م بأحداث لجنة وطنية للمخدرات تهدف الي اقتراح التدابير الرامية الي تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال المخدرات.
أما في قطاع غزة يطبق أمر رقم 427 لسنة 1972 بشان التشريعات العقاقير المخدرة وفى هذا الأمر تشريعات العقاقير الخطرة وقانون العقاقير الخطرة لسنة 1936م ونظام العقاقير الخطرة
( الكوديين والديونين ) لسنة 1936م وأمر العقاقير الخطرة ( إعلان عن العقاقير سنيتيه ) وأمر العقاقير الخطرة ( مثل المورفين واثيل المورفين لسنة 1936م والإعلان عن المستحضرات غير المشمولة في ذيل القانون
1- الأضرار الصحية:- 2-قد أسست هذه الهيئة الدولية لمراقبه المخدرات (O . L . C . S ) 3-منظمه الأنتربول (O . I . P . O ) أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 2- قوات حرس الحدود. 3- أدارة الجمارك. 4- شرطة البحرية.
1-تأثيم أفعال لم يكن يتناولها القانون واستحداث بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأشد.
2-تشديد العقوبات في مختلف الجرائم المعاقب عليها في القانون سواء بتقرير عقوبة الإعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بالإعدام أو تشديد العقوبات المقيدة للحرية أو زيادة العقوبات المالية أو امتدادها الي المصادرة لتشمل الأراضي التي زرعت بالنباتات المخدرة.
3-وضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين للجواهر المخدرة للإقلاع عن التعاطي وذلك في نظرة علمية تقوم على المجابهة الظاهرة طبيا ثم التعمق في أسبابها نفسيا وتتبعها اجتماعيا حتى يتحقق الشفاء
4- الأضرار الاجتماعية والاقتصادية:
5-الأضرار الأمنية: –
6- اللجنة الدولية لمكافحه المخدرات:-
7- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات:-
Discussion about this post